مرسوم

مرسومان مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) 1584

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.