قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات الممثلين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالموظفين التابعين لوزارة الصحة العمومية . 1587
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 والمتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات الممثلين فى اللجان المتساوية الاعضاء والخاصة ببعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ الانتخابات لممثلى الموظفين المدعوين للاشتراك فى كل لجنة متساوية الاعضاء ومختصة بالنسبة لكل واحد من الاسلاك المبينة أدناه 6 بيوم 10 ديسمبر سنة 1971 :
أطباء الصحة العمومية ، الاطباء الجراحون للاسنان
- صيادلة الصحة العمومية ، التقنيون الشبه الطبيون ونقباء الشرطة الصحية .
- المربون للاحداث العاجزين جسمانيا وعقليا والملازمون الاولون للشرطة الصحية ، مفتشو السكان والعمل الاجتماعي والمقتصدون للمؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثانية ، مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الثانية ، مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الثالثة والمعلمون المتخصصون للاحداث العاجزين ، مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الرابعة ، مقتصدر المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثالثة و مراقبو لؤسسات التعليم المتخصص ، مقتصدو المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الرابعة .
الملحقون الاداريون ، الكتاب الاداريون ، - الاعوان الاداريون ، الضاربون على الآلة الكاتبة ، سائقو السيارات من الصنف الاول . 1588 الجريدة الرسمية
- سائقو السيارة من الصنف الثاني ، حراس الشرطة الصحية ،
- أعوان المكتب ،
- - العمال المهنيون من الصنف الثالث ،
- أعوان المصلحة .
المادة 3
فتح المادةتوجه التصريحات بالترشيح ، الموقعة بالشكل المطلوب من طرف المترشحين ، الى المديرية العامة المديرية الفرعية للموظفين قبل 25 نوفمبر سنة 1971 على أكثر تقدير
المادة 4
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للتصويت بمديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين يوم 10 ديسمبر سنة 1971 من الساعة 8 صباحا الى الساعة 6 مساء .
تجمع الاصوات في هذا المكتب الذي حدد تشكيله في المادة 7 أدناه .
المادة 5
فتح المادةيحق الانتخاب للاعوان القائمين بالعمل الفعلى بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1971 والاعوان المنتدبين وكذا الاعوان الذين هم في عطلة استراحة أو مرض •
المادة 6
فتح المادةيجرى التصويت بالمراسلة ضمن الكيفيات التالية :
توجه الى الناخبين قائمة المترشحين وكذا الظرف من الحجم المستعمل للتصويت .
يضع الناخب ورقة تصويته في ظرف بدون علامة خارجية ثم يختم هذا الظرف الذي يوضع بدوره في ظرف آخر يحمل اسم الناخب ووظيفته وتخصصه وامضاءه .
يجب ان يصل التصويت بالمراسلة الى المكتب المركزي قبل . قفل الاقتراع يوم 10 ديسمبر سنة 1971 على الساعة 6 مساء .
المادة 7
فتح المادةتجرى عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزي للتصويت .
ويتألف هذا المكتب من رئيس وكاتب سيجرى تعيينهما فيما بعد بموجب قرار من وزير الصحة العمومية وكذا من مندوب مقيد في القائمة يجب ان يكون مترشحا مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني .
المادة 8
فتح المادةتعلن النتائج من طرف المكتب المركزي للتصويت ، ويعتبر منتخبين المترشحان الاولان او المترشحون الاربعة او الستة الاولون ، حسب عدد الموظفين التابعين للسلك المعنى والذين يكونون قد حصلوا على أكثرية الاصوات ينتخب الاول او الاثنان الاولان او الثلاثة الاولون اعضاء مرسمين • وينتخب الثانى او الاثنان او الثلاثة الموالون اعضاء نوابا .
وعند تساوى الاصوات ينتخب المترشح الأكبر سنا او الاقدم درجة .
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي للجمهورية الجزائرية الجمعة أول شوال عام 1391 ه ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 • عمر بوجلاب وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.