قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1391 الموافق 22 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء القرار العمالي المؤرخ في 25 مايو سنة 1939 والمتضمن الترخيص للسيد زاميث فى ان يحتل قطعة ارضية . 1596
قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1391 الموافق 22 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء القرار العمالي المؤرخ في 25 مايو سنة 1939 والمتضمن الترخيص للسيد زاميث فى ان يحتل قطعة ارضية . 1596
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.