مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 139 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام . 1588
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد ابراهيم حسبلاوي ، مفتشا عاما بوزارة الاخبار والثقافة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.