مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التعاون والمبادلات . 1.584
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمود مسعودي ، مديرا للتعاون والمبادلات بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر | 1971 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.