قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 3000 متر مربع تقريبا لفائدة التعاونية الزراعية العامة لقسنطينة ، كائنة بحامة بوزيان ، تقتطع من الارض المسيرة ذاتيا المدعوة قيطوني مكى » قصد اقامة مخزن للحبوب . 1595

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.