مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التكوين والتربية غير المدرسية بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 1584
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر بن محمد ، مديرا للتكوين والتربية غير المدرسية بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.