قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث لجان دائمة للتعريب بالجامعات . - 1585
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بكل جامعة لجنة دائمة للتعريب .
المادة 2
فتح المادةيعين وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، أعضاء اللجان الدائمة للتعريب .
المادة 3
فتح المادةان مهام اللجان الجامعية الدائمة للتعريب هي :
أ ) تنسيق ومراقبة جميع العمليات المقررة في المخطط العام للتعريب داخل كل جامعة ، ب ( القيام بتقديرات دورية حول الاحتياجات الخاصة بالاماكن ورجال التدريس والادارة واعتمادات التسيير والتجهيز الخ ... التي يتطلبها تطبيق هذا المخطط ،
ج ) تقديم الاقتراحات الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول جميع الاجراءات ذات الطابع العملي التي لم يوضحها المخطط العام والتى ترمى الى تحسين حصيلة التعريب أو الى تنسيق العمليات المتعلقة به مع النشاطات الجامعية الاخرى •
المادة 4
فتح المادةتستطيع اللجان الدائمة احداث لجان فرعية يكون هدفها :
أ ) انجاز أو اختيار الكتب الاساسية بالعربية التي تطرق المشاكل العلمية أو التقنية ،
ب ) ترجمة المؤلفات الاساسية ،
ج ) اعداد المصطلحات العلمية ،
د ) تنظيم تبادل الطلبة والملتقيات بالعربية واسفار الدراسات الخ ... .
ه ) التفتيش الدورى للمعلمين المكلفين باعطاء دروس العربية وتوزيع هؤلاء المعلمين بين مختلف اقسام الوحدة المعنية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر 1971 محمد الصديق بن يحيى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.