قرار

قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 139 الموافق 22 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء القرار العمالي المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1936 والمتضمن الترخيص الجمعية » المجذاف البوني » في احتلال قطعة ارضية . 1595

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.