قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية . النسخة الأصلية وترجمتها . 1070,00 د.ج 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 6 رمضان عام 1426 ه - فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-381 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 اعتماد إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 05-382 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 اعتماد إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 05-383 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 اعتماد إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 05 – 384 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 05 – 385 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 9 أكتوبر سنة 2005 م أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل
أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل
أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل
أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل
أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل
مرسوم رئاسي رقم 05 – 386 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف …. 11 مرسوم رئاسي رقم 05-387 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي رقم 05 – 388 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. مرسوم رئاسي رقم 05-389 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. مرسوم رئاسي رقم 05 – 390 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل
أكتوبر سنة 2005، يتضمن إحداث
أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل
أكتوبر سنة 2005، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005، يتضمن فتح شعبة في التكوين لما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2005-2006 .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005، يتضمن فتح شعب في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2005-2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رئيسين ونواب رؤساء للمصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تعيين رئيسين ونواب رؤساء للمصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات. 15
6 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 9 أكتوبر سنة 2005 م فهرس (تابع) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية / العدد 68 3 قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004 ،
يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 24 مايو سنة 2005 ، والجماعات المحلية… 18 يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بمستخدمي المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية – صدار سنوسي. 19 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها… 19 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تحديد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة.
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يحدّد عدد مصالح المديريات الولائية للتجارة. وزارة الثقافة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري. قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 13 يوليو سنة 2005 وطني لأغنية “الشعبي” قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 13 يوليو سنة 2005 وطني للمسرح المحترف…… قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 13 يوليو سنة 2005 وطني للموسيقى الأندلسية. قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 13 يوليو سنة 2005 عربي - إفريقي للرقص الفلكلوري. قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 13 يوليو سنة 2005 الجزائر للسينما. قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 مجلس إدارة الباليه الوطني…. وزارة العمل والضمان الاجتماعي
، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي
، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي
، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي
، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي
، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي
، يحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 6 رمضان عام 1426 ه - مراسيم مرسوم رئاسي رقم 05-381 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-336 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 43 – 01 “الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 9 أكتوبر سنة 2005 م تنظيمية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-382 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-326 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-327 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-342 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005
6 رمضان عام 1426 ه 9 أكتوبر سنة 2005 م
والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال ألف دينار (108.692.000 دج) يقيد في ميزانيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول لسنة 2005 يرسم ما يأتي : الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل، حافظ الأختام قدره مائة وثمانية ملايين وستمائة واثنان وتسعون ووزير الاتصال، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم ألف دينار (108.692.000 دج) مقيد في ميزانية الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات الجزائرية الديمقراطية الشعبية . محتملة - احتياطي مجمع “ المادة 2 : يخصص لميزانية سنة حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 2005 اعتماد أكتوبر سنة 2005. قدره مائة وثمانية ملايين وستمائة واثنان وتسعون عبد العزيز بوتفليقة رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 84.000.000 مجموع القسم الرابع 84.000.000 مجموع العنوان الثالث 84.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 84.000.000 مجموع الفرع الأول 84.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية 10-37 الإدارة المركزية – نفقات 84.000.000 وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة تنفيذ إصلاح العدالة. 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام. 20.000.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 6 رمضان عام 1426 ه - 9 أكتوبر سنة 2005 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع 14-37 النفقات المختلفة النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم قمة الجامعة العربية 4.692.000 مجموع القسم السابع 4.692.000 مجموع العنوان الثالث 4.692.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.692.000 مجموع الفرع الأول 4.692.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال…….. 4.692.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 108.692.000 مرسوم رئاسي رقم 05-383 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-336 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-328 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-339 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وستون مليون دينار
6 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 7 9 أكتوبر سنة 2005 م (160.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المادة المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - الرسمية احتياطي مجمع”. الشعبية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية قدره مائة وستون مليون دينار (160.000.000 دج) حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 يقيد في ميزانيات تسييرالوزارات وفي الأبواب أكتوبر سنة المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المصالح المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 المصالح المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 2005. عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 8.450.000 7.460.000 مجموع القسم الأول 15.910.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المصالح المركزية - الضمان الاجتماعي. 3.977.000 مجموع القسم الثالث 3.977.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 المصالح المركزية - الدفع الجزافي… مجموع القسم 113.000 السابع 113.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل. 20.000.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة. 6 رمضان عام 1426 ه - 9 أكتوبر سنة 2005 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 60.000.000 مجموع القسم الرابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 60.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المديريات الجهوية للخزينة - التكاليف الملحقة. 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية. الثالث 40.000.000 الثاني 40.000.000 الثاني 100.000.000 100.000.000
6 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 9 9 أكتوبر سنة 2005 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 40.000.000 مجموع القسم السابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال مرسوم رئاسي رقم 05-384 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-324 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 مجموع الفرع الأول 40.000.000 العمومية. 40.000.000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة وأربعة وسبعون ألف دينار (414.474.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “ المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة وأربعة وسبعون ألف دينار (414.474.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 6 رمضان عام 1426 ه - 9 أكتوبر سنة 2005 م الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية 03-42 التعاون الدولي 37.000.000 377.474.000 مجموع القسم الثاني 414.474.000 مجموع العنوان الرابع 414.474.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 414.474.000 مجموع الفرع الأول 414.474.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 414.474.000 مرسوم رئاسي رقم 05-385 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-324 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعون مليون دينار (370.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعون مليون دينار (370.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة
6 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 11 9 أكتوبر سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-386 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-333 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لسنة 2005، فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية ، العنوان الرابع : التدخلات العمومية ، القسم الثاني : النشاط الدولي، باب رقمه 42-02 وعنوانه “ الإدارة المركزية – نفقات تأطير النشاط الديني والثقافي لفائدة المهاجرين”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائتان وثمانية عشر مليون دينار (218.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائتان وثمانية عشر مليون دينار (218.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 42-02 “الإدارة المركزية - نفقات تأطير النشاط الديني والثقافي لفائدة المهاجرين”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-387 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-334 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وستون مليون دينار 160.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 6 رمضان عام 1426 ه - المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وستون مليون دينار (160.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-08 “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-388 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل.
- إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-336 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل لسنة 2005 ، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - القسم الرابع ، باب رقمه 44-09 وعنوانه “التكاليف المتعلقة بتسخير باخرتين تابعتين للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في إطار انعقاد قمة جامعة الدول العربية”. 9 أكتوبر سنة 2005 م المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره اثنان وثمانون مليونا وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفا وأربعمائة دينار (82.949.400 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره اثنان وثمانون مليونا وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفا وأربعمائة دينار (82.949.400 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-09 “التكاليف المتعلقة بتسخير باخرتين تابعتين للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في إطار انعقاد قمة جامعة الدول العربية”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-389 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
6 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 13 9 أكتوبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-341 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانمائة مليون دينار (800.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانمائة مليون دينار (800.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 05-37 “ الإدارة المركزية - مساهمة في الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم التظاهرة - الجزائر عاصمة الثقافة العربية”. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-390 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-353 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2005 ، باب رقمه 37-11 وعنوانه “الإدارة المركزية - نفقات مشاركة الجزائر في المهرجان العالمي السادس عشر للشباب والطلبة بكركاس”. المادة 2: يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (22.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (22.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-11 “الإدارة المركزية – نفقات مشاركة الجزائر في المهرجان العالمي السادس عشر للشباب والطلبة بكركاس”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 6 رمضان عام 1426 ه - 9 أكتوبر سنة 2005 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005، يتضمن فتح شعبة في التكوين لما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2006-2005 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-197 المؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات ويضبط قانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدل والمتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة في التكوين لما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات للسنة الجامعية 2006-2005 المادة 2 : يحدّد اسم هذه الشعبة وكذا عدد المناصب المفتوحة لها بملحق هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005. وزير التعليم العالي عن وزير الدفاع الوطني والبحث العلمي الوزير المنتدب رشيد حراوبية عبد المالك فنايزية الملحق التخصص الشعبة عدد المناصب تكنولوجيا مواصلات سلكية 24 ولاسلكية وشبكات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005، يتضمن فتح شعب في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدّد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2005-2006. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-197 المؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات ويضبط قانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
6 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 15 9 أكتوبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدل والمتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى فتح ست شعب وتسعة فروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات للسنة الجامعية 2005-2006 المادة 2 : تحدد أسماء الشعب والفروع وكذا عدد المناصب المفتوحة بملحق هذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005. وزير التعليم العالي عن وزير الدفاع الوطني والبحث العلمي الوزير المنتدب رشيد حراوبية عبد المالك فنايزية الملحق التخصص الشعب 1 - علم الآلية 2 - ديناميكية السوائل والطاقوية 3 - الإلكتروتقنية تكنولوجيا 4 - أنظمة إليكترونية 5 - الكيمياء التطبيقية 6 - هندسة الأنظمة الميكانيكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رئيسين ونواب رؤساء للمصالح الجهوية المراقبة الالتزام بالنفقات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2005 ، مهام الضباط الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسين ونواب رؤساء للمصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات لدى النواحي العسكرية الآتية : رئيسا مصلحتين :
- الرائد : حسين تيار ، الناحية العسكرية الأولى،
- الرائد : محمد لطرش ، الناحية العسكرية الخامسة. نواب رؤساء مصالح :
- النقيب : عبد التواب حشايشي، الناحية العسكرية الثالثة،
- الملازم الأول : حاج توفيق عساس، الناحية العسكرية الرابعة
- الرائد : محمد خشعي ، الناحية العسكرية الخامسة النقيب : عبد القادر جباري، الناحية العسكرية السادسة. الفروع عدد المناصب مراقبة وتحكم 04 ديناميكية هوائية ودفع 06 تكييف الطاقة والتشغيل الكهربائي 04 أنظمة كهرومغناطيسية 04 التقنيات المتقدمة لمعالجة الإشارة 04 مواصلات سلكية ولاسلكية 04 التهيئة والفيزياء الكيميائية للمواد 06 الهياكل والإنتاج 06 ميكانيكية المواد 06 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين رئيسين ونواب رؤساء للمصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005، يعين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2005، الضباط الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسين ونواب رؤساء للمصالح الجهوية المراقبة الالتزام بالنفقات لدى النواحي العسكرية الآتية: رئيسا مصلحتين :
- الرائد : محمد بوكاكيو، الناحية العسكرية الأولى،
- النقيب : فهمي بن أحمد . الناحية العسكرية الخامسة. نواب رؤساء مصالح :
- الملازم الأول : محمد زواوي، الناحية العسكرية الثالثة
- الملازم الأول : رضوان بوعزة، الناحية العسكرية الرابعة
- النقيب : الوردي منصوري، الناحية العسكرية الخامسة
- الملازم الأول : عز الدين شلغوم، الناحية العسكرية السادسة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 6 رمضان عام 1426 ه - وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم الأسلاك 9 أكتوبر سنة 2005 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية خمس (5) لجان متساوية الأعضاء مختصة بمستخدمي الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. المادة 2 : يحدّد عدد ممثلي الإدارة والمستخدمين عن كل لجنة من اللجان المتساوية الأعضاء وعن كل سلك من أسلاك الموظفين، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون رؤساء المهندسين ، المهندسون الرئيسيون، مهندسو الدولة، مهندسو التطبيق، المتصرفون الإداريون. المفتشون، التقنيون السامون في الإعلام الآلي المساعدون الإداريون الرئيسيون، المساعدون الإداريون، المحاسبون الإداريون الرئيسيون، كتاب المديرية الرئيسيون. المراقبون. الأعوان التقنيون المتخصصون ، كتاب المديرية المعاونون الإداريون، المحاسبون الإداريون. الأعوان العاملون، الأعوان الإداريون، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، مساعد و محاسبين، كاتبات راقنات، الأعوان الراقنون، سائقو السيارات من الصنف الأول والصنف 2 والعمال المهنيون من الصنف الأول والصنف 3، الحجاب. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 17 9 أكتوبر سنة 2005 م المادة 3 : يلغي القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004. عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام براهيم بن قايو قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004، تحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، طبقا للجدول أدناه. ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الدائمون مهندسو الدولة، مهندسو حدوم راضية التطبيق، المهندسون | محفوظي رضوان الرئيسيون، رؤساء زويوش خميس المهندسين، المتصرفون الإداريون. المفتشون، التقنيون السامون كيشو شريف في الإعلام الآلي، المساعدون عجراد مكي الإداريون الرئيسيون، المحاسبون الإداريون زويوش خميس الرئيسيون. المراقبون. ريحاني نصر الدين بوعشرين ربيحة زويوش خميس الأعوان التقنيون المتخصصون غسول إسماعيل كتاب المديرية، المعاونون إيدير أعومر الإداريون، المحاسبون زويوش خميس الإداريون. الأعوان العاملون، الأعوان | معلمي رشيد الإداريون، الأعوان التقنيون أمال بن فرحات في الإعلام الآلي، مساعدو | زويوش خميس محاسبين ، كاتبات راقنات الأعوان الراقنون، سائقو السيارات من الصنف الأول والصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الأول والصنف الثالث، الحجاب. الإضافيون الدائمون الإضافيون بوطبة ياسين باشوتي أحمد أو ماد نادية بوزيد مصطفى عجيسي نسيمة صحراوي دعاشي بوعشرين ربيحة | | | | العناني سميرة ادريسي سمير بوزيد مصطفى ايصولاح أمين تواتي ليلى خمان عادل عواجي بن عيسى | ضيف الحاج بوطبة ياسين قرين علي بن زيدان عبد الناصر غربية نور الدين خالص أحمد فرحات جمال محمد ضو مسدور عبد الحكيم تراي عبد الرزاق لعرج صليحة روابحي رمضان | جليد جمال غربية نورالدين مديني هدى خير الدين تكالي نايت قاسي كمال | موفق عبد الغني توفيق برغدة محمد حملات يسمينة أو جهاني حواء بوزيد حكيمة إيدير أعومر بونعجات وهيبة | جاب الله ليندة ميباركي مليكة عشير ضريفة كاب جهيدة خمان عادل سينية وهيبة فليح عمر
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 6 رمضان عام 1426 ه - قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 9 أكتوبر سنة 2005 م 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، تحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة الأسلاك المتصرفون الرئيسيون المتصرفون مهندسو دولة في الإعلام الآلي المترجمون - التراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون المعماريون المحللون الاقتصاديون المهندسون التطبيقيون المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون كتاب المديرية المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون الرئيسيون المحاسبون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي التقنيون (التجهيز) المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات تقنيو الإدارة البلدية مساعد و محاسبين الأعوان الإداريون الكتاب المختزلون الراقنون الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون أعوان المكتب التقنيون المساعدون في الإعلام الآلي الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي العمال المهنيون خارج الصنف الصنف الأول والثاني والثالث سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني الحجاب المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون بن زاوي رشيد بولقرون عبد الباقي بوناب فريد يحي شريف أمقران عبد العزيز فوضيل أحمد جميلة صالح منصور بوعشيبة أحمد كري عز الدين مصطفى بن عبد الرحمان علواني يسمينة حميدات صالح علاق سعيدة حمزة أعراب مصطفى عياطي محمد الساسي لوصيف أحمد بن زاوي رشيد بولقرون عبد الباقي العلاوي لعياشي قاشطو جويدة أمقران عبد العزيز كري عز الدين تونسي حميد بن شيخي صادق بوعشيبة أحمد حميدات صالح أصبات محمد صايفي بلقاسم بن زاوي رشيد بولقرون عبد الباقي - سرير محفوظ قادري سليمة أمقران عبد العزيز كري عز الدين أو رياشي فتيحة بن عنتر صفية بوعشيبة أحمد حميدات صالح بن زادي سامية مزقار مولود بن زاوي رشيد بولقرون عبد الباقي سلامي مبارك قانة محمد أمقران عبد العزيز | فوضيل أحمد شناوي كريم عبد القادر كريبة مصطفى بوعشيبة أحمد كري عز الدين علواني يسمينة برميلة يخلف قارة أحمد حميدات صالح أو لخيار عبد العزيز عمريش بوعلام
6 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 19 9 أكتوبر سنة 2005 م قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 24 مايو سنة 2005 ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بمستخدمي المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية – صدار سنوسي. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 24 مايو سنة 2005، تحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بمستخدمي المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية - صدار سنوسي ، طبقا للجدول أدناه : ممثلو الأسلاك الدائمون الأسلاك المشتركة سباطة أعمر سلك العمال المهنيين، سائقي بودوة عتيقة السيارات والحجاب بنور لامياء سلك عمال التربية سلك عمال التجهيز والسكن الأسلاك التقنية للمواصلات خزار زوليخة السلكية واللاسلكية سباطة أعمر وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها. إن وزير الموارد المائية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلّق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، الإدارة ممثلو المستخدمين الإضافيون الدائمون الإضافيون بن سعيد عبد سيد فتيحة بغدادي توفيق الرحمان سلامي حسان فيلالي سومية در بالي سهام مقراني عبد حمودة أحمد الوهاب قرواش ملياني دربالي نسيم لعروسي علال موسلي نادية بودوة عتيقة هيشور ميلود أحلوش نادية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تتشكّل اللجنة الدائمة. :
- السيد مقران بن عيسى، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا، خلفا للسيد أحمد عجابي . الباقي بدون تغيير ) …. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005. عبد المالك سلال
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 6 رمضان عام 1426 ه - وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن تحديد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، تحدد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005. الهاشمي جعبوب الملحق موقع القسم المديرية الولائية للتجارة الإقليمي للتجارة التي يتبعها بوقطب البيض الأبيض سيدي الشيخ عين البيضاء أم البواقي مغنية تلمسان سفيزف سيدي بلعباس تغنيف معسكر شلغوم العيد ميلة تقرت ورقلة 9 أكتوبر سنة 2005 م موقع القسم المديرية الولائية الإقليمي للتجارة للتجارة التي يتبعها عين صالح تا منغست آفلو الأغواط مسعد الجلفة عين وسارة الشراقة حسين داي الجزائر الحراش بوغني تيزي وزو بوسعادة المسيلة خميس مليانة عين الدفلى قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 ، يحدد عدد مصالح المديريات الولائية للتجارة.- إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، تتشكّل من خمس (5) مصالح، المديريات الولائية للتجارة الآتية : الشلف باتنة بجاية البليدة، تلمسان، تبسة تيارت تيزي وزو، الجزائر، جيجل سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس عنابة، قسنطينة المدية، مستغانم معسكر، وهران، بومرداس تيبازة، برج بوعريريج البويرة وسعيدة.
6 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 21 9 أكتوبر سنة 2005 م تتشكل من أربع (4) مصالح المديريات الولائية للتجارة الآتية : أدرار، بشار ، تامنغست، البيض، إيليزي، تندوف، تيسمسيلت، النعامة، الأغواط أم البواقي، بسكرة الجلفة، المسيلة، قالمة، ورقلة، الوادي خنشلة سوق أهراس ، ميلة، عين تيموشنت، عين الدفلى، غليزان الطارف وغرداية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005. الهاشمي جعبوب وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزيرة الثقافة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 ، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للسينما والسمعي - البصري. المادة 2 : يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري، تحت سلطة المدير العام ما يأتي : 1- مديرية ترقية ودعم السينما والسمعي البصري وبرمجتهما، 2 - مديرية الوسائل التقنية 3 – مديرية التنظيم والشؤون القانونية 4 - مديرية الإدارة والمالية. المادة 3 : تتولّى مديرية ترقية ودعم السينما والسمعي البصري وبرمجتهما المهام الآتية :
- استرجاع وتسيير الحقوق المرتبطة بالأفلام السينمائية ذات الأشرطة القصيرة والطويلة مهما كانت دعائمها أو أنواعها بما في ذلك الأرشيف المصور، الذي تنتجه الدولة أو تشارك في إنتاجه، تسيير النشاطات السينمائية والسمعية - البصرية التابعة للوزارة الوصية
- ضمان المشاركة في ترميم قاعات السينما وإصلاحها وإعادة تأهيلها وذلك بغية بعث النشاط السينمائي عبر البلاد،
- التكفل ببث السينما غير التجارية، الثابتة أو المتنقلة، باستعمال جميع الدعائم الموجودة والمستقبلية، تشجيع العرض السينمائي غير التجاري في شكل نوادي السينما وقاعات العرض الفني، تشجيع وضع برامج للتوعية في مجال السينما سواء في الوسط التربوي أو داخل الأحياء، تشجيع تنفيذ سياسة تهدف إلى الحفاظ على التراث السينمائي وتوثيقه، بالاتصال مع المؤسسات الوطنية الأخرى التي تعمل في هذا الميدان تسيير العمليات المتصلة بالدعم المالي الذي تقدمه الدولة للنشاط السينمائي والسمعي - البصري،
- ضمان تواجد الجناح الجزائري بمناسبة التظاهرات الثقافية الدولية تشجيع إنتاج الأفلام المطولة حول الملاحم التاريخية ذات الأهمية الوطنية
- اقتراح أشكال الدعم لقطاع التكنولوجيات الجديدة للصورة (قرص الفيديو، قرص بصري رقمي صور مركبة…)،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 6 رمضان عام 1426 ه -
- تشجيع ترقية الأعمال السينمائية وسينما المبدعين وتوزيعها،
- دعم التظاهرات الوطنية والدولية كالمهرجانات أو أسابيع الأفلام،
- تطوير ترقية الفيلم والإنتاج السمعي البصري الوطني في الخارج .
- تضم هذه المديرية أربعة (4) أقسام : 1 - قسم مكلف بمتابعة النشاطات السينمائية ودعمها وتطويرها 2 - قسم ترقية وبرمجة البث الثابت والمتنقل، 3 قسم المراقبة والتفتيش السينمائي 4 - قسم التظاهرات الثقافية الوطنية والدولية. المادة 4 : تتولّى مديرية الوسائل التقنية المهام الآتية :
- تحميض نيجاتيف الأفلام الأصلية مباشرة عملية سحب الفيلم الأصلي وتحميضه
- معايرة الضوء على النيجاتيف الأصلي،
- تركيب ومزج وتحويل الصوت على أشرطة مغناطيسية ذات 35 ملم أو 16 ملم،
- مزامنة الصورة والصوت
- تأجير أجهزة الإنتاج
- تسيير وصيانة المنشآت والأجهزة التقنية والتجهيزات السينمائية المرتبطة بمجال نشاطه والتي تضعها الوصاية تحت تصرفه. تضم هذه المديرية ثلاثة (3) أقسام : 1 - قسم الوسائل الثابتة 2 - قسم الوسائل المتنقلة، 3 - قسم التكوين. المادة 5 : تتولى مديرية التنظيم والشؤون القانونية المهام الآتية : مراقبة النشاطات المهنية السينمائية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان نشاطه
- دراسة كل الطلبات المتعلقة بممارسة النشاط السينمائي والسمعي - البصري،
- معاينة أعوانها المؤهلين لمخالفات التنظيم المتعلّق بالنشاط السينمائي قصد متابعتها من السلطة المختصة، 9 أكتوبر سنة 2005 م
- اقتراح كل تدبير من شأنه تنظيم قطاع الفيديو وأقراص الفيديو مسك السجل العمومي للسينما والسمعي البصري تسجل فيه كل اتفاقية تتعلق بإنتاج الأفلام أو توزيعها أو استغلالها في الجزائر
- المساهمة في دراسة مشاريع الاتفاقات الدولية في الإنتاج المشترك بغية عرضها على الوزارة الوصية لاتخاذ القرار بشأنها.
- تضم هذه المديرية قسمين (2) : 1 - قسم التنظيم، 2 - قسم الشؤون القانونية. المادة 6 : تكلّف مديرية الإدارة والمالية بتسيير الوسائل المادية والموارد البشرية والتسيير المالي. تضم هذه المديرية ثلاثة (3) أقسام : 1 - قسم تسيير الموظفين والموارد البشرية 2 - قسم المالية والمحاسبة، 3 - قسم الوسائل العامة. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005. وزير المالية وزيرة الثقافة مراد مدلسي خليدة تومي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 13 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني لأغنية “الشعبي”. إن وزيرة الثقافة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
6 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي لأغنية “الشعبي” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 13 يوليو سنة 2005. خليدة تومي قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 13 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للمسرح المحترف. إن وزيرة الثقافة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 للجمهورية الجزائرية / العدد 68 23 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للمسرح المحترف. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 13 يوليو سنة 2005. خليدة تومي قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 13 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للموسيقى الأندلسية. إن وزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للموسيقى الأندلسية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 13 يوليو سنة 2005. خليدة تومي
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 6 رمضان عام 1426 ه - قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 13 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي عربي - إفريقي للرقص الفلكلوري. إن وزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي يسمى “المهرجان العربي - الإفريقي للرقص الفلكلوري”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 13 يوليو سنة 2005. خليدة تومي قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 13 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي الجزائر للسينما. إن وزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، 9 أكتوبر سنة 2005 م تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي يسمى “مهرجان الجزائر للسينما”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 13 يوليو سنة 2005. خليدة تومي قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005، يحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الباليه الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005، تحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الباليه الوطني، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، تطبيقا للمادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني، كما يأتي :
- السيدة نجاي نورة، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- السيدة مخلوف فتيحة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
- السيد نويشي بلقاسم، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة
- السيدة إسعد حسينة، ممثلة مندوب التخطيط، السيد بشيشي لمين، شخصية من عالم الفن، السيد بن قطاف أمحمد ، شخصية من عالم الفن السيدة ناموس فاطمة الزهراء، شخصية من عالم الفن،
- السيد إبراهيم بهلول، ممثل عن الجمعيات الثقافية،
- السيدة إدامي مسعودة، ممثلة عن الجمعيات الثقافية،
- السيد الحاج حسان عبد الرحمن، مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، السيد بوعزارة عبد القادر، مدير الأركسترا السنفونية الوطنية.
6 رمضان عام 1426 ه 9 أكتوبر سنة 2005 م
وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام الضمان الاجتماعي. 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة أدناه الملحقة بهذا القرار : اللقب والاسم لموشي بن يمينة علي عيشوبة محمد بن علي علي بجلاجل الساسي سلطاني اسماعيل مزياني نور الدين الهيئة المستخدمة الولاية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الشلف الصندوق الوطني للتقاعد )) الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الأغواط الصندوق الوطني للتقاعد ) ) الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أم البواقي الصندوق الوطني للتقاعد باتنة غضبان عزوز الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة )) عن بن عبد الرحمان جعفر إغزيري نذير بوعود عبد النور قانة سليم موساوي محمد بونقطة لخضر تاج الدين محمد صالحي بوعلام تيارتي أحمد سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري ) ) ) ) الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بجاية الصندوق الوطني للتقاعد ) ) الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بسكرة الصندوق الوطني للتقاعد )) الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بشار )) ) ) الصندوق الوطني للتقاعد ) ) )) ) ) بن عمارة عبد الله الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة )) عن رزيقي مصطفي دحمان زوبيدة سودة محمد راجي حميد سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري ) ) )) الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية البليدة ) ) ) ) الصندوق الوطني للتقاعد ) )
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 6 رمضان عام 1426 ه - اللقب والاسم قالون عزيز عميري يوسف سالمي منصف علام بن عيسى طهراوي عبد القادر عبادلية محمد 9 أكتوبر سنة 2005 م الهيئة المستخدمة الولاية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية البويرة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تبسة ) ) الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تلمسان الصندوق الوطني للتقاعد ) ) الصندوق الوطني للتقاعد تيارت شبيلي مولود الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة الجزائر عن بن نيني عبد الموجود شولي عطية بوساحل عايدة عمورة رفيق بونويوة زواوي شريك محمد بن مرزوق أحمد بوراوي محمد سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري )) ) ) الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الجلفة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية جيجل )) )) )) ) ) ) ) ) ) )) ) ) الصندوق الوطني للتقاعد ) ) حشمي سمير الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة سطيف عن قلي فيصل نعيمي الطيب مباركي زواوي هاشمي راشدي عبد الوهاب سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري )) ) ) الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي سيدي بلعباس الصندوق الوطني للتقاعد ) ) الصندوق الوطني للتقاعد عنابة خلاف عبد الرشيد الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة ) ) عن شاوش عبد الكريم شوابي نجاة محمودي كمال تباني العيد بوشلاغم ابراهيم سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري )) )) )) ) ) الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قالمة )) ) ) ) ) ) )
6 رمضان عام 1426 ه 9 أكتوبر سنة 2005 م اللقب والاسم بوربونة عمار مرزوق عائشة شلول سهام بن زوييد فؤاد مزيش حسني جبلي حسين منايفي عبد الواحد بن عبد الله عشور بوكرزازة بوجمعة رحيم عبد العزيز شعر الديب عبد الله بوكندير زيدان بوعشبة رشيد بوكرو عبد الحميد
الهيئة المستخدمة الولاية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قسنطينة )) ) ) )) ) ) )) )) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) ) الصندوق الوطني للتقاعد ) ) عوار سليم الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة ) ) عن بوراس نور الدين بن كنيدة بوبكر بصيلة سمير بصور عبد القادر حفصي الرشيد يحياوي عرافاة حاج دودو عبد الحكيم بن دنية شعبان صويلح نور الدين طمار محمود غزيز محمد الطاهر سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري )) )) ) )) ) ) ) ) ) ) الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية المدية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية )) ) الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مستغانم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية المسيلة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية معسكر ) )) )) ) الصندوق الوطني للتقاعد ) ) الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ورقلة دانون أحمد الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة ) ) عن غربي بلقاسم سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري ) ) ) )
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 6 رمضان عام 1426 ه اللقب والاسم 9 أكتوبر سنة 2005 م الهيئة المستخدمة الولاية زناني يوسف الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة ورقلة عن مناني ياسين جلول نجاة ماحي هني سميرة سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري )) ) ) الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وهران ) ) )) غماري عباس الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة ) ) عن وزاع أحمد مزيل طريق بعزيز صالح زهاري فضيل بونيفة كاسة حميدي محمد زريفي عبد السلام صاب رشيد لعلوشي عبد الرحمان هبيتة نبيل كحلة محمد لعور محمد الطاهر عكرمي جيلالي عمور محمد سفيان تيزرارين ليندة بوجدعة طارق سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري ) ) ) ) الصندوق الوطني للتقاعد البيض الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بومرداس ) ) ) ) )) ) ) ) ) )) )) ) ) )) ) ) الصندوق الوطني للتقاعد خنشلة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الوادي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سوق أهراس )) ) ) الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تيبازة )) ) ) )) ) ) الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ميلة المطبعة الرسمية، حي البساتين ، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة