مرسوم رئاسي رقم 05-382 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل، حافظ الأختام قدره مائة وثمانية ملايين وستمائة واثنان وتسعون ووزير الاتصال، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم ألف دينار (108.692.000 دج) مقيد في ميزانية الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
محتملة - احتياطي مجمع "
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 2005 اعتماد أكتوبر سنة 2005.
قدره مائة وثمانية ملايين وستمائة واثنان وتسعون عبد العزيز بوتفليقة رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 84.000.000 مجموع القسم الرابع 84.000.000 مجموع العنوان الثالث 84.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 84.000.000 مجموع الفرع الأول 84.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية 10-37 الإدارة المركزية – نفقات 84.000.000 وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة تنفيذ إصلاح العدالة. 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام. 20.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع 14-37 النفقات المختلفة النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم قمة الجامعة العربية 4.692.000 مجموع القسم السابع 4.692.000 مجموع العنوان الثالث 4.692.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.692.000 مجموع الفرع الأول 4.692.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال........ 4.692.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 108.692.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.