مرسوم رئاسي رقم 05-390 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل 11 أكتوبر سنة 2005، يتضمن إحداث 12 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل 12 أكتوبر سنة 2005، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 13
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2005 ، باب رقمه 37-11 وعنوانه "الإدارة المركزية - نفقات مشاركة الجزائر في المهرجان العالمي السادس عشر للشباب والطلبة بكركاس".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (22.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (22.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-11 "الإدارة المركزية – نفقات مشاركة الجزائر في المهرجان العالمي السادس عشر للشباب والطلبة بكركاس".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-353
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.