مرسوم رئاسي رقم 05-388 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل لسنة 2005 ، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - القسم الرابع ، باب رقمه 44-09 وعنوانه "التكاليف المتعلقة بتسخير باخرتين تابعتين للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في إطار انعقاد قمة جامعة الدول العربية". 9 أكتوبر سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره اثنان وثمانون مليونا وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفا وأربعمائة دينار (82.949.400 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره اثنان وثمانون مليونا وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفا وأربعمائة دينار (82.949.400 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-09 "التكاليف المتعلقة بتسخير باخرتين تابعتين للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في إطار انعقاد قمة جامعة الدول العربية".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.