مرسوم رئاسي رقم 05-386 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لسنة 2005، فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية ، العنوان الرابع : التدخلات العمومية ، القسم الثاني :
النشاط الدولي، باب رقمه 42-02 وعنوانه " الإدارة المركزية – نفقات تأطير النشاط الديني والثقافي لفائدة المهاجرين".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائتان وثمانية عشر مليون دينار (218.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائتان وثمانية عشر مليون دينار (218.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 42-02 "الإدارة المركزية - نفقات تأطير النشاط الديني والثقافي لفائدة المهاجرين".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-333
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.