مرسوم رئاسي رقم 05-389 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانمائة مليون دينار (800.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانمائة مليون دينار (800.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 05-37 " الإدارة المركزية - مساهمة في الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم التظاهرة - الجزائر عاصمة الثقافة العربية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-341
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.