مرسوم رئاسي رقم 05-387 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وستون مليون دينار 160.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وستون مليون دينار (160.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-08 "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-334
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.