مرسوم رئاسي رقم 05-385 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل 4 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل 4 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل 6 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل 10
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعون مليون دينار (370.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعون مليون دينار (370.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 05-324
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.