مرسوم رئاسي رقم 05-381 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 43 – 01 "الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 9 أكتوبر سنة 2005 م تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-336
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.