مرسوم رئاسي رقم 05-384 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة وأربعة وسبعون ألف دينار (414.474.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع "
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة وأربعة وسبعون ألف دينار (414.474.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية 03-42 التعاون الدولي 37.000.000 377.474.000 مجموع القسم الثاني 414.474.000 مجموع العنوان الرابع 414.474.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 414.474.000 مجموع الفرع الأول 414.474.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 414.474.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 05-324
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.