مرسوم تنفيذي رقم 93-04 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 تسمية بلدية وادى الشو لي الواقعة على تراب ولاية تلمسان قرارات مقررات آراء وزارة الاقتصاد 5 2 يناير سنة 1993 يعدل ويتمم بالمكافآت المعوضة للمصاريف 6 يناير سنة 1993 يتضمن تغيير 7
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية وادي الشولي الواقعة على تراب ولاية تلمسان، من الآن فصاعدا اسم : بلدية وادي الاخضر".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993.
بلعيد عبد السلام 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 10 رجب عام 1413ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 16 دي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يتضمن جدول تسديد نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة.
ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 91-21 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 المتضمن قانون المالية لسنة 1992
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1485 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة والمرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، لا سيما المادة 3 منه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1411 الموافق 29 مايو سنة 1991، الذي يحدد جدول تسديد نفقات النقل التابعة والمرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1485 الموافق 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد التعريفات الجزافية لتسديد نفقات نقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة للقنطار الواحد، وفقا للجدول الآتي :
1 ) التعريفات الجزافية لتسديد نفقات النقل :
1 - نفقات النقل عن طريق البر :
يضاف الى التعريفات المحددة بموجب القرار المؤرخ في 29 مايو سنة 1991 و المذكور اعلاه حسب المسافات ما يلي :
- المسافات المتراوحة بين 0 و 50 كلم : + 30 %
- المسافات التي تفوق 50 كلم و لا تتجاوز 100 كلم : 20 المسافات التي تفوق 100 كلم ولا تتجاوز 150 كلم : 10+
- اما بالنسبة لما يفوق 150 كلم : بدون تغيير.
ب نفقات النقل عن طريق السكة الحديدية :
تحسب نفقات النقل وفقا للتعريفة التنظيمية الجاري بها العمل في الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية والمطبقة على نقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة عن طريق عربة بتمامها تابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية.
ان النفقات المتصلة بفترة وضع العربات تحت التصرف والتي يتحملها الحساب الخاص بالتوزيع بالتساوي، هي التي تحسب على أساس الفترة المحددة في هذا الاطار ضمن الاتفاقيات التي تربط الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالهيئات الاخرى.
لا يمكن أن يتجاوز الحد الاقصى لمدة وضع العربات تحت التصرف الواجب تسديده، 24 ساعة وذلك بالنسبة للشحن والتفريغ. 10 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
ج- نفقات النقل من طريق البحر أو الجو :
تحسب نفقات النقل وفقا للتعريفة التنظيمية الجاري بها العمل الخاصة بالنقل العمومي : 2 نفقات الشحن والتفريغ المتصلة بالنقل - :
تسدد هذه النفقات بنسبة دينار واحد ( 1 دج ) قنطار خاص بالشحن أو التفريغ.
غير أن تسديد نفقات الشحن والتفريغ الخاصة بالحبوب من قبل الهيئات التي تمارس نشاطا مينائيا، يحدد ب 0,70 دينار جزائري عن كل قنطار خاص بالشحن أو التفريغ.
المادة 2
فتح المادةتسدد النفقات الناتجة عن طريق النقل الاستثنائي المرخص من قبل سلطة عمومية مؤهلة والممارسة عبر المسافة التي تخضع لتبعيات خاصة وذلك على أساس الوثائق الثبوتية التي يقدمها المتعاملون المعنيون.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.