قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 بشط الزمول
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات رخصة للبحث على معدن " البيريت " والمواد المرتبطة به، في المساحة المسماة " جبل فلفلة " والبالغة حوالي 82 كلم 2 الموجودة على تراب بلدية ،فلفلة، دائرة فلفلة، ولاية سكيكدة .
المادة 2
فتح المادةوفقا لمستخرج الخريطة بمقياس 50.000/1 والملحق بالملف، تتكون المساحة، موضوع الطلب من مضلع ذي اضلاع مستقيمة، تحدد رؤوسه ( أ، ب، ج، د ه، و ( حسب احداثياتها الآتية في منظومة اسقاط لامبير الشمالية :
س = 886.000 س = 895.000
أ - د - ص = 408.600 ص = 10.000 ص س = 891.000 س = 895.000 ب - ص = 11.000 ص ص = 04.000 ص س = 893.000 س س = 886.000 ج -و - ص = 11.000 ص ص = 04.000 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992.
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي -*-
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.