قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الرمل الصواني بكاف تنوكلة
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث على معدن الرصاص والزنك والنحاس، في المساحة المسماة "أزوار"
، الواقعة على تراب بلدية زيامة منصورية (ولاية جيجل ). / العدد 01 10 رجب عام 1413
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5.000/1 الملحق بالملف تتكون المساحة موضوع الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة، تحدد رؤوسه ( أ ، ب ، ج ، د ) حسب احداثياتها الآتية في منظومة اسقاط لامبير بالمنطقة الشمالية.
س = 742.000 س = 755.000 أ - ص = 373.000 ص = 367.000 س 755.000 س س 42.000 س ب د - ص = 73.000 ص ص = 367.000
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992.
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.