قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الغرانيت في ايغيل بوحمامة
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مؤسسة الاشغال العمومية والأنفاق رخصة للبحث عن معدن الرمل والحصى في مساحة قدرها مائة ( 100 ) هكتار، واقعة في المكان المسمى " صالح بوبراك " في تراب بلدية سيدي داود، دائرة دلس، ولاية بومرداس
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بملف الطلب تتكون مساحة البحث، موضوع الرخصة من مضلع ، تمثل رؤوسه ) أ ، ب ، ج ، د ) حسب الاحداثيات الآتية في منظومة اسقاط لامبير بالمنطقة الشمالية 598.000 س س = 599.000 5 أ 1 - ج 400.000 ص = 99.000 ص س = 599.000 س س = 598.000 س ب د - = 400.000 ص ص = 399.000 ص تكون الأضلاع ب ج ، ج د، د أ، مستقيمة.
أما الضلع أب يشكله محور الطريق الوطني رقم .24
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث المؤسسة الأشغال العمومية والأنفاق لمدة أربعة ( 4 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.