مرسوم تنفيذي رقم 05-358 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد كيفيات ممارسة حق التتبع لمؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية. 29
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 28 من الأمر رقم 03 – 05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ممارسة حق التتبع الذي يتمتع به مؤلف مصنّف من مصنفات الفنون التشكيلية وورثته بعد وفاته، على جزء من حاصل إعادة بيع مصنف أصلي يتم بالمزاد العلني أو على يد محترف المتاجرة بالفنون التشكيلية.
المادة 2
فتح المادةيقصد بمحترف الفنون التشكيلية ، الأروقة الفنية أو أي تاجر آخر للمصنفات الفنية التشكيلية.
المادة 3
فتح المادةيقدر الحد الأدنى من الحقوق المادية المستحقة للمؤلف بستمائة دينار (600,00 دج) ، طبقا لأحكام المادة 65 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيقصد بمبلغ إعادة بيع المصنف المنصوص عليه في المادة 28 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه ، المبلغ الإجمالي لإعادة بيع المصنف مع كل الرسوم دون أي خصم في الأساس.
المادة 5
فتح المادةيمكن مؤلف المصنف أن يعين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كمفوض لممارسة حق التتبع إذا لم يكن عضوا فيه. 21 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 6
فتح المادةيتعين على محافظ البيع بالمزاد، إبلاغ الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بكل المعلومات الضرورية لممارسة حق تتبع مؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية على جزء من ثمن إعادة بيع المصنف خمسة (5) أيام على الأقل، قبل إجراء البيع.
المادة 7
فتح المادةيمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكذا مؤلف المصنف أو ورثته الحضور أثناء البيع.
كما يمكنهم ، إضافة إلى ذلك، معاينة كل وثيقة وطلب كل معلومة ضرورية لمراقبة التصريحات.
المادة 8
فتح المادةتخصم المبالغ المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه، من طرف محافظ البيع بالمزاد تحت مسؤوليته المدنية والجنائية في حالة ما إذا كان البيع بالمزاد العلني أو من طرف محترف المتاجرة بالفنون التشكيلية في حالة البيع الخاص.
المادة 9
فتح المادةيحوّل محافظ البيع بالمزاد أو محترف المتاجرة بالفنون التشكيلية بعد سبعة (7) أيام من البيع المبالغ إلى الحساب المصرفي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة 10
فتح المادةيكلّف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتوزيع المبالغ على مالكي الحقوق المعنيين، طبقا لقانونه الأساسي.
المادة 11
فتح المادةيمسك محافظ البيع بالمزاد ومحترف المتاجرة بالفنون التشكيلية سجلا مرقما ومؤشرا عليه من طرف كاتب المحكمة المختصة إقليميا يدونان عليه حسب ترتيب زمني كل بيع مصنف من المصنفات الفنية التشكيلية مع التعريف بالمؤلف.
يمكن أن يكون السجل موضوع مراقبة، في أي وقت من طرف المؤلف أو الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة 12
فتح المادةيستفيد المؤلف وكذا ورثته ذوو الجنسية الأجنبية من أحكام هذا المرسوم في حالة ما إذا كان تشريع بلادهم يسمح للمؤلفين الجزائريين وورثتهم بالاستفادة من هذا الحق.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 17 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2005 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.