قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1419 الموافق 3 يناير سنة 1999، يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية لمحافظي البيع بالمزايدة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ثلاث (3) غرف جهوية لمحافظي البيع بالمزايدة تحدد مقارها على التوالي بالجزائر ووهران وقسنطينة.
المادة 2
فتح المادةيحدد اختصاص الغرف الجهوية طبقا لأحكام المواد 3 إلى 5 أدناه.
المادة 3
فتح المادةتمتد دائرة اختصاص الغرفة الجهوية للجزائر إلى دائرة اختصاص المجالس القضائية للجزائر والشلف والبليدة وتيزي وزو والمدية والبويرة والمسيلة والأغواط والجلفة وتامنغست وعين الدفلى وتيبازة وبومرداس وغرداية.
المادة 4
فتح المادةتمتد دائرة اختصاص الغرفة الجهوية لوهران إلى دائرة اختصاص المجالس القضائية لوهران وتلمسان ومعسكر ومستغانم وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت وبشار وأدرار وتيسمسيلت والبيض وعين تموشنت وغيليزان والنعامة وتندوف.
المادة 5
فتح المادةتمتد دائرة اختصاص الغرفة الجهوية لقسنطينة إلى دائرة اختصاص المجالس القضائية لقسنطينة وعنابة وسكيكدة وباتنة وسطيف وجيجل وقالمة وتبسة وبسكرة وبجاية وأم البواقي وورقلة وسوق أهراس وبرج بوعريريج والوادي وخنشلة وميلة والطارف وإيليزي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1419 الموافق 3 يناير سنة 1999.
غوتي مكامشة الجريدة للجمهو الجزائرية وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.