قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها.
المادة 2
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأدرار والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة أدرار : ستة ( 6 ) مكاتب، محكمة تيميمون : أربعة (4) مكاتب محكمة رقان : أربعة (4) مكاتب محكمة أولف : أربعة (4) مكاتب.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالشلف والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة الشلف : ستة (6) مكاتب محكمة بوقادير : أربعة (4) مكاتب محكمة تنس : أربعة (4) مكاتب محكمة أولا فارس : أربعة (4) مكاتب
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعين الدفلى والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة عين الدفلى : أربعة (4) مكاتب محكمة العطاف : أربعة (4) مكاتب محكمة خميس مليانة : أربعة (4) مكاتب
- محكمة مليانة : أربعة (4) مكاتب
- محكمة جندل : أربعة (4) مكاتب.
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالأغواط والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة الأغواط : ستة (6) مكاتب
- محكمة أفلو : أربعة (4) مكاتب.
المادة 6
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بغرداية والمحاكم التابعة له كما يأتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية محكمة غرداية : ستة (6) مكاتب محكمة بريان : أربعة (4) مكاتب
- محكمة متليلي : أربعة (4) مكاتب محكمة المنيعة : أربعة (4) مكاتب.
المادة 7
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأم البواقي والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة أم البواقي : ستة (6) مكاتب،
- محكمة عين البيضاء : أربعة (4) مكاتب محكمة عين مليلة : أربعة (4) مكاتب محكمة عين الفكرون : أربعة (4) مكاتب
- محكمة مسكيانة : أربعة (4) مكاتب.
المادة 8
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بخنشلة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة خنشلة : أربعة (4) مكاتب محكمة قايس : أربعة (4) مكاتب محكمة ششار : أربعة (4) مكاتب.
المادة 9
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي باتنة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة باتنة : ثمانية (8) مكاتب محكمة بريكة : أربعة (4) مكاتب محكمة أريس : أربعة (4) مكاتب محكمة مروانة : أربعة (4) مكاتب محكمة نقاوس : أربعة (4) مكاتب محكمة عين التوتة : أربعة (4) مكاتب
- محكمة سريانة : أربعة (4) مكاتب.
المادة 10
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببجاية والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة بجاية : ثمانية (8) مكاتب
- محكمة خراطة : أربعة (4) مكاتب / العدد 44 23 ربيع الأول عام 1420 ه
- محكمة سيدي عيش : أربعة (4) مكاتب
- محكمة أميزور : أربعة (4) مكاتب محكمة أقبو : أربعة (4) مكاتب
- محكمة صدوق : أربعة (4) مكاتب.
المادة 11
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببسكرة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة بسكرة : ستة (6) مكاتب
- محكمة سيدي عقبة : أربعة (4) مكاتب محكمة أولاد جلال : أربعة (4) مكاتب محكمة طولقة : أربعة (4) مكاتب.
المادة 12
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالوادي والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة الوادي : أربعة (4) مكاتب محكمة المغير : أربعة (4) مكاتب محكمة قمار : أربعة (4) مكاتب
- محكمة جامعة : أربعة (4) مكاتب.
محكمة الدبيلة : أربعة (4) مكاتب.
المادة 13
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببشار والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة بشار : ستة (6) مكاتب محكمة بني عباس : أربعة (4) مكاتب محكمة العبادلة : أربعة (4) مكاتب.
المادة 14
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتندوف والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة تندوف : أربعة (4) مكاتب.
المادة 15
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبليدة والمحاكم التابعة له كما يأتي : 23 ربيع الأول عام 1420 ه ه ه محكمة البليدة : ثمانية (8) مكاتب محكمة بوفاريك : أربعة (4) مكاتب محكمة العفرون : أربعة (4) مكاتب محكمة الأربعاء : أربعة (4) مكاتب.
المادة 16
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيبازة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة تيبازة : أربعة (4) مكاتب
- محكمة الشراقة : أربعة (4) مكاتب محكمة القليعة : أربعة (4) مكاتب محكمة حجوط : أربعة (4) مكاتب محكمة شرشال : أربعة (4) مكاتب.
المادة 17
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبويرة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة البويرة : ستة (6) مكاتب محكمة سور الغزلان : أربعة (4) مكاتب محكمة عين بسام : أربعة (4) مكاتب.
محكمة الأخضرية : أربعة (4) مكاتب.
المادة 18
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتامنغست والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة تامنغست : ستة (6) مكاتب محكمة عين صالح : أربعة (4) مكاتب محكمة إن قزام : أربعة (4) مكاتب.
المادة 19
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتبسة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة تبسة : ستة (6) مكاتب
- محكمة بئر العاتر : أربعة (4) مكاتب
- محكمة الشريعة : أربعة (4) مكاتب
- محكمة العوينات : أربعة (4) مكاتب.
المادة 20
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتلمسان والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة تلمسان : ثمانية (8) مكاتب محكمة الغزوات : أربعة (4) مكاتب محكمة مغنية : أربعة (4) مكاتب محكمة سبدو : أربعة (4) مكاتب محكمة الرمشي : أربعة (4) مكاتب محكمة ندرومة : أربعة (4) مكاتب محكمة باب العسة : أربعة (4) مكاتب محكمة أولاد ميمون : أربعة (4) مكاتب.
المادة 21
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيارت والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة تيارت : ستة (6) مكاتب محكمة السوقر : أربعة (4) مكاتب محكمة فرندة : أربعة (4) مكاتب محكمة قصر الشلالة : أربعة (4) مكاتب محكمة رحوية : أربعة (4) مكاتب.
المادة 22
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيسمسيلت والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة تيسمسيلت : أربعة (4) مكاتب
- محكمة برج بونعامة : أربعة (4) مكاتب محكمة ثنية الأحد : أربعة (4) مكاتب
- محكمة المهدية : أربعة (4) مكاتب.
المادة 23
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيزي وزو والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة تيزي وزو : ثمانية (8) مكاتب محكمة عزازقة : أربعة (4) مكاتب محكمة ذراع الميزان : أربعة (4) مكاتب محكمة عين الحمام : أربعة (4) مكاتب 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- محكمة الأربعاء نايت إيراثن : أربعة (4) مكاتب محكمة واسيف : أربعة (4) مكاتب
- محكمة تيقزرت : أربعة (4) مكاتب.
المادة 24
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببومرداس والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة بومرادس : ستة (6) مكاتب، محكمة برج منايل : أربعة (4) مكاتب محكمة الرويبة : ستة (6) مكاتب محكمة بودواو : أربعة (4) مكاتب
- محكمة دلس : أربعة (4) مكاتب.
المادة 25
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجزائر والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة سيدي امحمد : عشرة (10) مكاتب محكمة باب الوادي : عشرة (10) مكاتب محكمة بئر مراد رايس : عشرة (10) مكاتب محكمة حسين داي : عشرة (10) مكاتب محكمة الحراش : عشرة (10) مكاتب محكمة محمد بلوزداد : عشرة (10) مكاتب محكمة الدار البيضاء : عشرة (10) مكاتب محكمة بوزريعة : عشرة (10) مكاتب.
المادة 26
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجلفة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة الجلفة : ستة (6) مكاتب محكمة حاسي بحبح : أربعة (4) مكاتب محكمة عين وسارة : أربعة (4) مكاتب محكمة مسعد : أربعة (4) مكاتب محكمة الإدريسية : أربعة (4) مكاتب.
المادة 27
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بجيجل والمحاكم التابعة له كما يأتي : / العدد 44 23 ربيع الأول عام 1420 ه
- محكمة جيجل : ثمانية (8) مكاتب محكمة الطاهير : أربعة (4) مكاتب محكمة الميلية : أربعة (4) مكاتب محكمة العنصر : أربعة (4) مكاتب محكمة زيامة منصورية : أربعة (4) مكاتب.
المادة 28
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسطيف والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة سطيف : عشرة (10) مكاتب محكمة عين الكبيرة : أربعة (4) مكاتب محكمة عين ولمان : أربعة (4) مكاتب محكمة بوقاعة : أربعة (4) مكاتب محكمة العلمة : أربعة (4) مكاتب محكمة عين أزال : أربعة (4) مكاتب محكمة بني ورتيلان : أربعة (4) مكاتب.
المادة 29
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببرج بوعريريج والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة برج بوعريريج : أربعة (4) مكاتب محكمة رأس الوادي : أربعة (4) مكاتب محكمة المنصورة : أربعة (4) مكاتب محكمة برج زمورة : أربعة (4) مكاتب.
المادة 30
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسعيدة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة سعيدة : ستة (6) مكاتب محكمة الحساسنة : أربعة (4) مكاتب.
المادة 31
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبيض والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة البيض : أربعة (4) مكاتب
- محكمة الأبيض سيدي الشيخ : أربعة (4) مكاتب 23 ربيع الأول عام 1420 ه
- محكمة بوقطب : أربعة (4) مكاتب
- محكمة بوعلام : أربعة (4) مكاتب.
المادة 32
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالنعامة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة النعامة : أربعة (4) مكاتب محكمة عين الصفراء : أربعة (4) مكاتب محكمة المشرية : أربعة (4) مكاتب.
المادة 33
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسكيكدة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة سكيكدة : ثمانية (8) مكاتب محكمة القل : أربعة (4) مكاتب محكمة عزابة : أربعة (4) مكاتب محكمة الحروش : أربعة (4) مكاتب محكمة تمالوس : أربعة (4) مكاتب.
المادة 34
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسيدي بلعباس والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة سيدي بلعباس : ثمانية (8) مكاتب محكمة تلاغ : أربعة (4) مكاتب محكمة سفيزف : أربعة (4) مكاتب محكمة ابن باديس : أربعة (4) مكاتب.
المادة 35
فتح المادةيحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعين تموشنت والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة عين تموشنت : أربعة (4) مكاتب
- محكمة بني صاف : أربعة (4) مكاتب
- محكمة العامرية : أربعة (4) مكاتب
- محكمة حمام بوحجر : أربعة (4) مكاتب
- محكمة المالح : أربعة (4) مكاتب.
المادة 36
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعنابة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة عنابة : عشرة (10) مكاتب محكمة برحال : أربعة (4) مكاتب
- محكمة الحجار : أربعة (4) مكاتب.
المادة 37
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالطارف والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة الطارف : أربعة (4) مكاتب
- محكمة القالة : أربعة (4) مكاتب محكمة الذرعان : أربعة (4) مكاتب محكمة بوحجار : أربعة (4) مكاتب.
المادة 38
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقالمة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة قالمة : ثمانية (8) مكاتب محكمة وادي الزناتي : أربعة (4) مكاتب محكمة بوشقوف : أربعة (4) مكاتب.
المادة 39
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسوق أهراس والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة سوق أهراس : أربعة (4) مكاتب محكمة سدراتة : أربعة (4) مكاتب محكمة تاورة : أربعة (4) مكاتب.
المادة 40
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقسنطينة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة قسنطينة : عشرة (10) مكاتب
- محكمة زيغود يوسف : أربعة (4) مكاتب
- محكمة الخروب : أربعة (4) مكاتب
- محكمة حامة بوزيان : أربعة (4) مكاتب. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 41
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بميلة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة ميلة : أربعة (4) مكاتب محكمة فرجيوة : أربعة (4) مكاتب محكمة شلغوم العيد : أربعة (4) مكاتب.
المادة 42
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمدية والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة المدية : ستة (6) مكاتب
- محكمة البرواقية : أربعة (4) مكاتب محكمة تابلاط : أربعة (4) مكاتب محكمة بني سليمان : أربعة (4) مكاتب، محكمة قصر البخاري : أربعة (4) مكاتب محكمة عين بوسيف : أربعة (4) مكاتب
- محكمة العمارية : أربعة (4) مكاتب.
المادة 43
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمستغانم والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة مستغانم : ثمانية (8) مكاتب محكمة سيدي علي : أربعة (4) مكاتب محكمة عين تادلس : أربعة (4) مكاتب.
المادة 44
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بغليزان والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة غليزان : أربعة (4) مكاتب محكمة وادي رهيو : أربعة (4) مكاتب محكمة عمي موسى : أربعة (4) مكاتب محكمة مازونة : أربعة (4) مكاتب محكمة زمورة : أربعة (4) مكاتب.
المادة 45
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمسيلة والمحاكم التابعة له كما يأتي : / العدد 44 23 ربيع الأول عام 1420 ه
- محكمة المسيلة : ستة (6) مكاتب، محكمة بوسعادة : أربعة (4) مكاتب محكمة سيدي عيسى : أربعة (4) مكاتب محكمة عين الملح : أربعة (4) مكاتب محكمة مقرة : أربعة (4) مكاتب
- محكمة حمام الضلعة : أربعة (4) مكاتب.
المادة 46
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمعسكر والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة معسكر : ستة (6) مكاتب محكمة تيغنيف : أربعة (4) مكاتب محكمة غريس : أربعة (4) مكاتب محكمة المحمدية : أربعة (4) مكاتب محكمة سيق : أربعة (4) مكاتب
- محكمة بوحنيفية : أربعة (4) مكاتب.
المادة 47
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بورقلة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة ورقلة : ثمانية (8) مكاتب محكمة توقرت : أربعة (4) مكاتب
- محكمة حاسي مسعود : أربعة (4) مكاتب.
المادة 48
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بإيليزي والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة إيليزي : أربعة (4) مكاتب محكمة جانت : أربعة (4) مكاتب
- محكمة إن أميناس : أربعة (4) مكاتب.
المادة 49
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بوهران والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة وهران : عشرة (10) مكاتب محكمة أرزيو : أربعة (4) مكاتب محكمة السانية : أربعة (4) مكاتب
- محكمة المرسى الكبير : أربعة (4) مكاتب محكمة وادي تليلات : أربعة (4) مكاتب محكمة قديل : أربعة (4) مكاتب
- محكمة بئر الجير : أربعة (4) مكاتب.
المادة 50
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 9 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها.
المادة 51
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999.
مكامشة الغوتي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.