مرسوم رقم 75 62 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل والغازي المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 61 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمعدل بموجب المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبموجب الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 494 486
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة ت 32 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه والمعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 كما يلى :
ه المادة ت 32 : لا يمكن بأي حال من الاحوال ومهما كانت الاسباب أن يكون سعر المرجع المنصوص عليه في أ) من المقطع الثاني من المادة 63 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمشار اليه أعلاه، أقل من السعر الذي يحدد مستواه اعتبارا للعناصر المحددة بعده :
ان سعر المرجع يتضمن عنصرا أساسيا وعنصرا تكميليا
1) (1) يساوى العنصر الاساسى «فوب» البترول برأس تنورة (بالعربية السعودية) الذي هو من نوع الخط العربي 34 درجة API » والذي يبلغ محتواه من الكبريت 107 % من الوزن .
ويحدد العنصر الاساسي بموجب مرسوم 2 (2) ان العنصر التكميلي يتضمن المكونات التالية :
العلاوة المتعلقة بالجودة حسب الاقتصاد الذي يسمح البترول الجزائري بتحقيقه في أمد طويل في أسعار التكرير، في أسواق الاستهلاك.
العلاوة الناتجة عن الوضع الجغرافي المحدد حسب سعر نقل البترول الجزائري في الأمد الطويل والبترول المنصوص | عليه في (1) أعلاه الى أسواق الاستهلاك .
ويحدد العنصر التكميلي بموجب مقرر يصدر عن وزير الصناعة والطاقة .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة ت 38 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه، المعدلة بموجب المادة 40 من المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1390 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبموجب المادة 119 من الأمر رقم 86 71 86 71 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1971 كمايلي :
المادة ت 38 : تتم الدفوع المقبلة حسب السعر الاساسي المبلغ الى المدينين من قبل الوزير المكلف بالمحروقات قبل نهاية الشهر الأول من كل ثلاثة أشهر مدنية بالنسبة للاشهر الثلاثة المنصرمة مع مراعاة المخالفات أو الانظمة الخاصة المحددة بعد أو التي ستحدد بموجب مرسوم ويحدد هذا السعر الاساسي بالنسبة لكل شركة كما يلي : ) يحسب المعدل الموزون بواسطة كميات البترول المباعة و باسعار البيع المحققة من قبل المدين ولا يؤخذ الاعتبار 495 1 (1) المنتجات المباعة بسعر وسطى بين الشركاء باستثناء ما يخص المبيعات النهائية .
ب المنتجات المباعة اما بطلب من الادارة لاحتياجات الاستهلاك الداخلي والتكرير بالجزائر واما في اطار الاتفاقات التجارية بين الجزائر والبلدان الأخرى ، 2 (2) ان معدل أسعار هذا البيع المحقق والمحسوب بهذه الكيفية يؤخذ به لتحديد السعر الاساسى الا اذا كان هذا المعدل أقل من سعر المرجع المحدد بموجب المادة ت 32 أعلاه، وفي هذه الحالة يؤخذ بسعر هذا المرجع لتحديد السعر الاساسي المعنى . 3 (3) ان السعر الاساسي مساو للمعدل الموازن بواسطة كميات البترول المباعة والسعر المأخوذ به تطبيقا ل (2) أعلاه وأسعار البيع المحققة فيما يخص المنتجات المنصوص عليها في (1) أو ب) أعلاه.
ويمكن للادارة أيضا في حالة توقع تعديل هام للسعر الاساسي أن تبلغ سعرا أساسيا جديدا يطبق على الانظمة المؤقتة المنصوص عليها في المادة ت 39 (ب (ب) والمتعلقة بالاشهر الثلاثة الجارية .
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1975.
المادة 4
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رقم 86-138
مرسوم رقم 86 138 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 المعدل بالمرسوم رقم 77 78 المؤرخ في 25 ww - الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتمم المرسوم أبريل سنة 1977 المتعلقين بالسعر المرجعي رقم 75-62 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 للوقود السائل. 949
-
مرسوم رقم 83-298
مرسوم رقم 83-298 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالبترول الخام ابتداء من 16 مارس سنة .1983 1251
-
مرسوم رقم 81-89
مرسوم رقم 81-89 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول يناير سنة 1981 . 563
-
مرسوم رقم 81-322
مرسوم رقم 81-322 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 • 1739
-
مرسوم رقم 80-227
مرسوم رقم 80-227 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول يوليو سنة 1980 1420
-
مرسوم رقم 79-78
مرسوم رقم 79-78 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول أبريل سنة 1979-340
-
مرسوم رقم 79-114
مرسوم رقم 79-114 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع المتعلق بالوقود السائل ابتداء من 16 مايو سنة 1979 • 633
-
مرسوم رقم 79-120
مرسوم رقم 12079 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399. الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول يوليو سنة 1979 . 656 اعلانات وبلاغات انذاران المقاولين . 657- قوانين وأوامر
-
أمر رقم 75-90
أمر رقم 75-90 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الملحق فهرس
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 71-100
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.