أمر رقم 75 14 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 قرار - - - سنة 1974 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تتميم المادة الأولى من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر يتضمن الجدول الاجمالي للمعاهد التقنولوجية الامر رقم 65 317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق المتوسطة الفلاحية المتخصصة . 264 - وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة (أ (أ) من أحكام المادة الأولى من الامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 المذكور أعلاه، وتتمم بالمقطع الخامس كما يلي :
5 - بقطع النظر للاحكام المذكورة أعلاه، فان الاصول الثابتة المشار اليها في الفقرة أ/ I و أ/4 المال الثابت الاخير والمذكور في الجدول تحت عنوان « الدراسات والابحاث العامة باستثناء كل استثمار مادي ( تكون قابلة للاستهلاك خلال العام عندما تكون ممتلكة أو محدثة ابتداء من أول يناير سنة 1973 ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرران مؤرخان في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمنان منح رخصتين لسيارة الاجرة (طاكسي) في ولاية سعيدة - بموجب مقرر مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 ، تمنح رخصة سيارة أجرة ( طاكسي) الى السيد الحاج بوطالب ، الساكن بسيدي بوبكر، على أن يستغلها بسعيدة بموجب مقرر مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 ، تمنح رخصة سيارة أجرة (طاكسي) الى السيدة أرملة عبد القادر مدغري المولودة سلوة مختارية الساكنة ب 3 نهج محمد معطة بسعيدة على أن تستغلها | بسعيدة .. 264 الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 يتضمن الجدول الاجمالي للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية المتخصصة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية والمعدل ، و بمقتضى الامر رقم 73 59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية متوسطة فلاحية ومراكز تكوين أعوان تقنيين فلاحيين ولاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 276 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين الفلاحيين وبمقتضى المرسوم رقم 69-38 المؤرخ في 7 محرم عام. 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الاختصاصات داخل المعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية المتخصصة كمايلي :
الموقع التسمية والاختصاص سكيكدة المعهد التقنولوجي للتهيئة الريفية قالمة المعهد التقنولوجى المتوسط الفلاحي للانتاج الحيواني باتنة المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي للمياه والغابات قسنطينة المعهد التقنولوجي للآلية الفلاحية ورقلة المعهد التقنولوجي للفلاحة الصحراوية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1395 الموقع التسمية والاختصاص عين طاية المعهد التقنولوجي للزراعة البستانية سطيف المعهد التقنولوجي لزراعة الحبوب تيزي وزو المعهد التقنولوجي للاقتصاد والتسيير والتسويق بوقرة المعهد التقنولوجى للاقتصاد والتسيير الفلاحي .
الابيار المعهد التقنولوجى للتطبيق البيداغوجي حديقة التجارب المعهد التقنولوجي لزراعة الازهار الجلفة المعهد التقنولوجي للرعى خميس مليانة المعهد التقنولوجى للزراعة الصناعية تيارت المعهد التقنولوجي لتربية المواشي سيدي بلعباس المعهد التقنولوجي للصحة الحيوانية تلمسان المعهد التقنولوجى للفلاحة وغرس الاشجار عين تموشنت المعهد التقنولوجي للفلاحة العامة والتعميم .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر 1974 محمد طيبي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-3
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 75-90
أمر رقم 75-90 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الملحق فهرس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.