قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 دج تمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال 17 لهاتف: 1815-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 وترجمتها 1,30 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . قوانين وأوامر
- أمر رقم 75-90 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الملحق فهرس
- مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انهاء المدير العام للمكتب الجزائري 1395 الموافق لصيد الاسماك 12 رقم 2 المتعلق مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 بالاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير البحرية التجارية والمبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية «سوناطراك» والموانيء والصيد البحرى 12 من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من - مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 جهة أخرى، والمعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 26 مارس سنة ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجزائري 1974 بين نفس هذه الشركات . مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل 10 لصيد الاسماك . 12 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . 13
- مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1305 الموافق 30 - مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انتهاء مهام المدير العام الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (صوناما) • للشركة ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض 12 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • 13
10 الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 75-173 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث معهد المواصلات . 13 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير الخزينة والقرض والتأمينات . 15 مرسومان مؤرخان في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة . 15 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 75-177 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى . 15 مرسوم رقم 75-178 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولى . 17 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه مرسوم رقم 75-179 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية للنظام الدولى . 19 مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة 21 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1395 الموافق 22 غشت سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 يونيو سنة 1975 المتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في مغرار لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء مركز للتنمية الرعوية . 22 قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط في شلغوم العيد . 22 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين . - 22 22
- قوانين وأوامر امر رقم 75-90 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 المتعلق بالاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله والمبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، والمعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 26 مارس سنة 1974 بين نفس هذه الشركات باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، وبمقتضى الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله وبمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام | 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم | 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث | عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات وبمقتضى الامر رقم 73-29 مكرر المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرم بين الشركة الوطنية «سوناطراك» من جهة والشركة الفرنسية للبترول وشركة «طوطال الجزائر» من جهة أخرى، على البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 5 يونيو سنة 1973 بين الدولة من جهة، وبين الشركة الفرنسية للبترول والشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى، وبمقتضى الامر رقم 74-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن التصديق على ملحق الاتفاق رقم 1 الخاص بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله المبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين | الشركة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، والمبرم في 26 مارس سنة 1974 ،
الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية II وبمقتضى الامر رقم 74-64 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتأسيس الضريبة المباشرة البترولية وتحصيلها ، وبمقتضى الامر رقم 74-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 | الموافق 26 غشت سنة 1974 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث | عن الوقود السائل واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام. الجبائي الخاص بهذه النشاطات والمعدل بالامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 74 101 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974، وبمقتضى الامر رقم 75-13 المؤرخ في 16 صفر عام 1395
- الموافق 27 فبراير سنة 1975 ، وبمقتضى الامر رقم 75-14 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بأبار الوقود السائل أو الغازي المصادق عليها بالمرسوم رقم 61 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 175 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 ابتداء من 20 يناير سنة 1972 ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 207 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72 175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية ععام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحددة بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والقرار المؤرح | في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 . وبمقتضى المرسوم رقم 74-4 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين 16 أكتوبر سنة 1973 ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973 . وبمقتضى المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفقرة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974، وبمقتضى المرسوم رقم 74-84 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن التمديد بالنسبة للفترة ما بين أول أبريل و 30 يونيو سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-175 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 والمتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما بين أول يوليو الى 30 سبتمبر سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير و 31 مارس سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 223 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما بين أو أكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1974 بالنسبة لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة في الفقرة المتراوحة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازي . وبمقتضى المرسوم رقم 75 63 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1975 ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 121 المؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل ،
12 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب «العنصر التكميلي» المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والمعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 26 مارس سنة 1974 والمصادق عليه بموجب الامر رقم 74-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل | الموافق 13 مايو سنة 1974 المشار اليه أعلاه .. سنة 1971 بالنسبة للفترة التي تلى 30 يونيو سنة 1971، وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 امبرم في 7 نوفمبر سنة 1975 بين الشركة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية وطوطال الجزائر من جهة أخرى، للاتفاق المبرم في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه ، والمعدل بالملحق رقم المؤرخ في 26 مارس سنة 1974 المذكور أعلاه يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على الملحق رقم 2 المبرم في 7 نوفمبر سنة 1975 بين الشركة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة الفرنسية وطوطال الجزائر من جهة أخرى، للاتفاق المادة 2 : يمتد الانتفاع بأحكام بروتوكول 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه الى نشاطات شركة طوطال الجزائر للبحث عن الوقود السائل وانتاجه والمشمولة بأحكام الملحق رقم 2 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 .. هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل هرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (صوناما) بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد أحمد صباح بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع ، (صوناما) المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه
- مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انهاء المدير العام للمكتب الجزائري | لصيد الاسماك بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد محمود حراثي بوصفه مديرا عاما للمكتب الجزائري لصيد الاسماك المدعو للقيام بمهام أخرى ، ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير البحرية التجارية والموانئ والصيد البحرى
- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد أحمد صباح، مديرا للبحرية التجارية والموانئ والصيد البحرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
- مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجزائري لصيد الاسماك بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد زواوى زقام مديرا عاما للمكتب الجزائرى لصيد الاسماك. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 13 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد عمر غربي بوصفه مديرا للادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد عمر غربى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الايطالية . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 75-173 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث معهد المواصلات
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ووزير المواصلات ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية، المعدل بموجب الامر رقم 70-53 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 92 المؤرخ في 13 صفر عام 1394 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون برسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يلغى المرسوم رقم 71 92 المؤرخ في 13 | صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون . المادة 2 : تنشأ تحت تسمية ، معهد المواصلات وباختصار «م. م.» مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويكون مقره بوهران . المادة 3 : يهدف معهد المواصلات الى التكوين المهني للمهندسين والتقنيين في ميادين المواصلات والالكترون. كما يمكنه أن يقوم بتكوين وتأهيل المستخدمين العاملين في جميع هذه الميادين . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 4 : يسير معهد المواصلات مدير يساعده في أداء مهامه : كاتب عام مكلف بجميع المصالح الادارية ، مدير للدراسات ، عون محاسب المادة 5 : تنظم الادارة البيداغوجية في فروع وأقسام. المادة 6 : يعين مدير معهد المواصلات بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 7 : ان مدير معهد المواصلات مسؤول عن سير وتسيير المعهد، وله السلطة على مجموع المستخدمين التلاميذ. ويعد تقديرات النشاط ويعمل على تجهيز المعهد وتجديد الادوات ويحضر الميزانية ويسهر على تنفيذ مداولات لجنة التنسيق. ويمثل المعهد أمام العدالة وفى جميع أعمال الحياة المدنية. المادة 8 : يعين الكاتب العام بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى بناء على اقتراح من مدير المعهد . ويكلف ، تحت سلطة المدير بالادارة العامة للمعهد. المادة 9 : يعين مدير الدراسات بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى بناء على اقتراح من مدير المعهد . يكلف مدير الدراسات تحت سلطة المدير، بتطبيق البرامج وبالتنظيم ومراقبة الدراسات . المادة 10 : يسير المعهد وفقا للميثاق والأمر المتضمنين التسيير الاشتراكي للمؤسسات الباب الثالث أحكام خاصة المادة 11 : يعمل ملحق وهران للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات والمنشأة بموجب المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1973 بمعهد المواصلات .
14 الجريدة الرسمية المادة 12 : تحدث بهذا المعهد لجنة للتنسيق يكون هدفها : تخطيط جميع نشاطات التكوين التي تتخذ في هذه
- المؤسسة
- تنسيق الاستعمال المشترك للوسائل المادية والبشرية من طرف معهد المواصلات وادارة البريد والمواصلات ، دراسة واقتراح المظاهر الجانبية وبرامج التكوين.- يحدد قرار مشترك صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير البريد والمواصلات تكوين واختصاص وتسيير لجنة التنسيق . المادة 13 : يمنح مجموع التلاميذ المقبولين في الفروع اللازمة لتسيير مراكز البريد والمواصلات مرتبا مسبقا، ويلتحقون بعد تكوينهم بالمنصب الذى يعينه لهم وزير البريد والمواصلات .. الباب الرابع أحكام مالية المادة 14 : تحتوى ميزانية المعهد برسم الايرادات على : الايرادات العادية ومنها : دخل الاموال المنقولة والعقارية ، منتوجات النشر ، الايرادات المختلفة ،
- اعانات التسيير المخصصة من الدولة ، الجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية والخاصة- الوطنية … (2) الايرادات غير العادية ومنها : الايرادات المخصصة ،
- اعانات التجهيز ، الهبات والوصايا، بما فيها هبات الدولة أو المنظمات- الدولية أو الاجنبية العمومية أو الخاصة ،
- مقدار قيمة ما بقى من الميزانية السابقة والمحدد بالنظام المالي ،
- الاقتطاعات المرخصة على أموال الاحتياط والمحددة كيفيات تكوين وتسييرها بموجب التنظيم المالي للمعهد. 3 (3) ايرادات النظام المكونة خصوصا من اعانات الدولة المخصصة لتغطية النفقات الخاصة بالمستخدمين ماعدا المؤقتين والمياومين . المادة 15 : تدفع الايرادات المكونة من منتوجات أعمال الدراسة أو البحث التي يقوم بها المعهد لحساب هيئات عمومية أو خاصة، إلى صندوق خاص خارج عن الميزنية. يحدد تكوين وكيفيات تسيير هذا الصندوق واستعمال هذه الايرادات بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه المادة 16 : تحتوى ميزانية المعهد برسم النفقات : 1 (1) على النفقات العادية، ويعنى هذا : نفقات المستخدمين المؤقتين والمياومين .- نفقات التعليم والبحث . نفقات الايجار ، نفقات الادوات والتسيير ، نفقات أشغال صيانة واصلاح البنايات ، النفقات الخاصة بالنشاطات الثقافية والرياضية . نفقات الخدمات الاجتماعية الخاصة بالطلبة والموظفين ، وبصفة عامة جميع النفقات اللازمة للتسيير الحسن- للمعهد . 2 (2) النفقات غير العادية ومنها : نفقات التجهيز ، . النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات . نفقات القيام بالتدريبات ، والمؤتمرات والملتقيات . واللقاءات الدولية دفع فوائض الايرادات الى صندوق الاحتياط ضمن الشروط المحددة بموجب النظام المالي . (3) نفقات التنظيم المكونة من نفقات المستخدمين عدا المؤقتين والمياومين. المادة 17 : يقدم مشروع الميزانية السنوية للمعهد الموضوع من طرف المدير الى وزارة الوصاية قصد المصادقة عليه في أول يوليو من السنة السابقة التي يعود اليها هذا المشروع، وهو آخر أجل لذلك . واذا لم يصادق وزير الوصاية على الميزانية في بداية السنة المالية ، يرخص لمدير المعهد باستخدام النفقات اللازمة للتسيير الحسن للمعهد في حدود التقديرات المطابقة لميزانية السنة السابقة المصادق عليها قانونا . المادة 18 : يخضع المعهد الى المراقبة المالية التي تحصل فيها بعد. ويعين المراقب المالي لهذا الغرض من طرف وزير المالية .. المادة 19 : يعهد بمسك المحاسبة وادارة الاموال الى محاسب . كما تعهد وظيفة محاسب الى عون محاسب أو مقتصد أو نائب مقتصد أو الى مساعد بالمصالح الاقتصادية يعين ويمارس اختصاصاته في اطار التشريع الجاري به العمل المادة 20 : يقدم دوريا جدول الديون المصفاة الموضوع من طرف المحاسب الى المدير . المادة 21 : يرفع حساب التسيير الموضوع من طرف المحاسب طبقا للنظام المالي الى المدير المادة 22 : يرفع الحساب الادارى الموضوع من طرف المدير والمرفق بتقرير يحتوى على جميع التطورات والشروح
الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 الضرورية حول التسيير المالي للمعهد الى لجنة التنسيق في أجل 6 أشهر بعد قفل السنة المالية، ثم يقدم الى وزير الوصاية قصد المصادقة عليه مرفقا بتقرير المدير وملاحظات لجنة التنسيق • المادة 23 : يحدد النظام المالى للمعهد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي • المادة 24 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير الخزينة والعرض والتأمينات بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد عبد المؤمن فوزي بن مالك مديرا للخزينة والقرض والتأمينات. مرسومان مؤرخان في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة
– بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد سعيد لوامي، مكلفا بمهمة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد على بوشاما مكلفا بمهمة . وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 75-177 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-146 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بمصلحة الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى، وبمقتضى وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الموقع عليها في لوزان بتاريخ 5 يوليو سنة 1974 ، يرسم ما يلى : الباب الاول الرسوم المطبقة على كل أنواع الطرود القسم الاول الرسوم الرئيسية المادة الاولى : تحسب الرسوم الرئيسية المطبقة بالجزائر على الطرود البريدية اعتبار لما يلى : الحصص الاقليمية للانطلاق الآيلة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات ، حصص العبور البرية أو البحرية المحددة من قبل بلدان حوض البحر الابيض المتوسط ، الحصص الاقليمية للوصول التي تحصل عليها المكاتب المرسل اليها القسم الثاني الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية التي يحصل عليها مكتب الايداع المادة 2 : تخضع الطرود البريدية المرسلة الى البلدان الاجنبية الى رسم تقديم للجمارك، يحدد ب 1,60 دج • المادة 3: يحدد رسم الاشعار بالاستلام المفروض على المرسل بدينار واحد (1) دج) المادة 4 : تفرض على الشكايات المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يستخلص عنها رسم الاشعار بالاستلام، رسم يحدد ب 1,50 دج . وهذه الاحكام تطبق أيضا على الشكايات الخاصة بالطرود البريدية مقابل تسديد ويعاد هذا الرسم في حالة ما اذا اتضح انه وقع خطأ مصلحي . المادة 5 : ان طلبات السحب أو تعديل عنوان الطرود البريدية يفرض على كل منها رسم قدره 4,500 دج . واذا كان الطلب يجب أن يسلم عن طريق الجو أو عن طريق البرق فعلى المرسل أن يستخلص فضلا عن ذلك رسما اضافيا جويا أو رسما برقيا مقابلا لذلك الفقرة الثانية الرسوم الاضافية التي يحصل عليها المكتب المرسل اليه المادة 6 : تخضع كل الطرود البريدية المسلمة للجمرك والمستخلصة منها أو المسلمة الى الجمرك فقط لرسم تقديم للجمرك يحصل لفائدة الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات . ويحدد مبلغ هذا الرسم ب 4,50 دج عن كل طرد .
16 الجريدة الرسمية المادة 7 : تخضع عملية اعادة حزم طرد بريدي لرسم قدره 1,50 دج المادة 8 : تخضع الطرود المسلمة بسكنى المرسل اليهم من قبل ادارة البريد والمواصلات الى رسم قدره 2,50 دج عن كل طرد. ويحصل هذا الرسم كل مرة يقدم فيها الطرد إلى مسكن المرسل اليه. الا انه بالنسبة للطرود السريعة فلا يستخلص الرسم الا بالنسبة لتقديمه الى المسكن بعد المرة الاولى . المادة 9 : تخضع الطرود البريدية على قيد الانتظار لاى سبب كان الى رسم الخزن يحدد مبلغه ب 0,40 دج لليوم الواحد مع حد أقصى قدره 16,20 دج. وتحسب نفقات الخزن ابتداء من بعد يوم غد من تقديم الطرد الى المسكن أو من توزيع الاشعار بالوصول المادة 10 : تخضع الشكايات الخاصة بالطرود البريدية أو الخاصة بالتسديد المودعة بمكتب المرسل اليه الى الرسوم والشروط المنصوص عليها بموجب المادة 4 أعلاه المادة 11 : تخضع الطرود البريدية المرسلة من البلدان الاجنبية الى البريد المتبقى» ، الى رسم يطبق على الطرود الخاضعة للنظام الداخلي . الباب الثاني الرسوم المطبقة على بعض أنواع الطرود البريدية المادة 12 : ان تبادل الطرود البريدية مع القيمة المصرح بها مقابل التسديد عن الطرود الهشة والسريعة بين الجزائر والبلدان التي تقبل هذا النوع من الارسالات، يتم ضمن الشروط المحددة بموجب الاتفاق الدولى الخاصة بالطرود البريدية وتسوية تنفيذها. وتخضع هذه الانواع من الطرود البريدية الى الرسوم المحددة بموجب المادتين 13 و 18 • القسم الاول الرسوم المطبقة على الطرود البريدية مع القيمة المصرح بها و مقابل التسديد الفقرة الاولى الطرود البريدية مع القيمة المصرح بها المادة 13 : تخضع الطرود البريدية مع القيمة المصرح بها الى الرسوم المبينة بعده : 1 (1) رسوم النقل : نفس الرسوم التي تفرض على الطرود البريدية العادية من نفس الوزن ونفس المقصد ، 2 (2) رسم الارسال : رسم ثابت عن كل طرد 3,00 دج (3) رسم التأمين : عن 300 أو كسر منها 1,50 دج المادة 14 : ان الحد الاقصى من القيمة التي يجوز التصريح بها عن كل طرد بريدى لا يمكن أن يتجاوز فى أى حال من الاحوال 6.000 ذج . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه الفقرة الثانية الطرود البريدية مقابل التسديد المادة 15 : تخضع الطرود البريدية مقابل التسديد الى رسوم تحصل عند الايداع وتحدد كما يلي : 1 (1) رسم النقل : نفس الرسوم المفروضة على الطرود البريدية العادية
- من نفس الوزن ونفس المقصد ، 2 (2) رسوم خاصة للتسديد : أ) التسوية بواسطة حوالة التسديد الدولية : رسم ثابت 3,20 دج رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر منها 0,25 دج ب) التسوية بواسطة حوالة الدفع لحساب جار ممسوك من قبل مركز الجزائر للصكوك البريدية : رسم ثابت 3,00 دج رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر منها 0,20 دج المادة 16 : يخضع كل طلب الغاء أو تعديل مبلغ التسديد المقدمة من قبل المرسل الى تحصيل الرسوم المبينة في المادة 5 . وفي حالة طلب زيادة فى مبلغ التسديد اللاحقة بطرد بريدي، يطبق الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة 5، على مبلغ | التسديد الذى يجب الزيادة فيه . القسم الثاني الرسوم المطبقة على الطرود البريدية الهشة والسريعة الفقرة الاولى الطرود الهشة أو السهلة الكسر المادة 17 : تخضع الطرود الهشة فضلا عن الرسوم الرئيسية المطبقة على الطرود العادية الى رسم اضافي مساو 50 % من الرسم الرئيسي ويعاد الرسم الى النصف العشرية العليا اذا اقتضى الامر . الفقرة الثانية الطرود السريعة المادة 18 : يحدد الرسم المفروض على الطرود السريعة ب 3,00 دج الفقرة الثالثة أحكام مختلفة المادة 19 : ان فقدان أو سرقة أو فساد طرد بريدي يترتب عليه الدفع لصالح المرسل أو لصالح المرسل اليه عند غياب الاول، لتعويض مقابل للمبلغ الحقيقى للتلف أو للسرقة أو. لفساد الا اذا كان الضرر تسبب فيه خطأ أو اهمال من قبل المرسل أو تسبب فيه طبيعة الشيء المرسل، ولا تعتبر الاضرار غير المباشرة والارباح غير المحققة الا انه لا يمكن أن يتجاوز هذا التعويض ما يلى :
الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 1 (1) بالنسبة للطرود التي لم تكن موضوع تصريح بالقيمة : 64,50 دج عن الطرد الى غاية 5 كيلوغرام . 96,80 دج عن الطرد الذى يفوق 5 كيلوغرام الى غاية 10 كيلوغرامات . 129,00 دج عن الطرد الذى يفوق 10 كيلوغرامات، الى غاية 15 كيلوغراما ، 161,30 دج عن الطرد الذي يفوق 15 كيلوغراما، الى غاية 20 كيلوغراما … 2 بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها : يسدد مبلغ هذه القيمة . المادة 20 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1976 المادة 21 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 71-146 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه المادة 22 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 … هواري بومدين مرسوم رقم 75-178 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولى
- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-148 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالمصالح المالية التابعة للنظام الدولى ، وبمقتضى وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الموقع عليها في لوزان بتاريخ 5 يوليو سنة 1974 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الرسوم المطبقة على الخدمات المالية في العلاقات مع الدول الأخرى تحصل طبقا للتعريفة التالية وذلك مع التحفظ المتعلق بتطبيق الاتفاقيات الخاصة المبرمة وفقا | للمادة 8 من دستور الاتحاد البريدي العالمي ، أ - الحوالات : المادة 2 : ان اصدار الحوالات التابعة للخدمات الدولية يترتب عليه حق الحصول على عمولة تحسب بالكيفية التالية : نوع العمليات رسم العمولة
- الحوالات البريدية العادية :
أ - حوالات مبادلة بواسطة البطاقات : I رسم ثابت 2,00 دج 2 - رسم نسبي : الى غاية 2000 دج، عن كل 20 دج أو كسر منها 0,20 دج حوالات تتجاوز 2000 دج عن كل 50 دج أو كسر منها 0,15 دج ب - حوالات متبادلة بقائمات : I رسم ثابت 4,00 دج 2 رسم نسبي : الى غاية 1000 دج عن كل 20 دج أو كسر منها 0,50 دج حوالات تتجاوز 1000 دج عن كل 100 دج أو كسر منها . 0,10 دج 2 - حوالات بريدية للدفع في حساب بريدى جار : أ - حوالات متبادلة بواسطة البطاقات : 1 رسم ثابت 1,00 دج 2 رسم نسبي، عن كل 20 دج أو كسر منها 0,15 دج ب - حوالات متبادلة بقائمات : I رسم ثابت 2,00 دج 2 رسم نسبي : الى غاية 1000 دج عن كل 20 دج أو كسر منها 0,25 دج حوالات تتجاوز 1000 دج عن كل 100 دج أو كسر منها . 0,10 دج 3 الحوالات البرقية رسوم الحوالات البريدية من نفس النوع ولنفس الاتجاه بالاضافة الى رسم البرقية . المادة 3 : ان الحوالات البريدية المدفوعة في محل الاقامة وكذلك الحوالات البرقية المدفوعة في محل الاقامة بناء على طلب المرسل اليه يترتب عليها الاداء من قبل المرسل اليه لرسم مساو ل 2,00 دج المادة 4 : عندما تخضع الحوالة لاجراءات التأشيرة بخطأ من المرسل أو المرسل اليه، يترتب على ذلك دفع رسم مساو لذلك الذي حدد في حالة المطالبة الخاصة بارسال مسجل وتعفي من نفس الرسم الحوالات المصرح عليها بالدفع في
18 الجريدة الرسمية حالة عدم حدوث خطأ مصلحى ولا يتم ذلك الاعفاء الا اذا تم قبض نفس الرسم لمطالبة أو لاشعار بالدفع . المادة 5 : ان الحوالات الموجهة الى البريد المتبقى تعطى الحق في تحصيل رسم اضافي ثابت من المرسل اليه تطبق على أنواع المراسلات الموجهة الى البريد المتبقى في النظام الداخلي . ب سندات بريدية للسفر : المادة 6 : يخضع اصدار السندات البريدية الخاصة بالسفر لاداء رسم يدفع عن كل سند والمحدد مبلغه كالآتي : عن كل 20 دج أو كسر منها 10,15 دج الحد الادنى للقبض 0,20 دج
- ج - ارسالات تؤدى بمقابل : المادة 7 : ان مرسل أشياء بمقابل دفع يخلص عند ايداعها رسما يحدد كالاتى وذلك علاوة على الرسوم المطبقة على المواد التي تنتمي اليها تلك الاشياء : الحالة العامة عن كل شيء : ا - رسم ثابت 3,20 دج ب - رسم نسبى، عن كل 20 دج أو كسر منها 0,25 دج 2 - في حالة تحويل السداد الى حساب بريدى جار : أ - رسم ثابت 3,00 دج ب - رسم نسبى عن كل 20 دج أو كسر منها 0,20 دج د۔ الصكوك البريدية : المادة 8 : تحدد الرسوم المطبقة على التحويلات الدولية كالاتي : 1 - التحويلات المنقولة عن طريق البريد : -I الحالة العامة عن كل سند : عن كل 50 دج أو كسر منها 10 دج
- الحد الادنى للقبض 1,00 دج 2 - التحويلات المتممة تجاه البلدان المذكورة أدناه : جمهورية افريقيا الوسطى تشاد تونس، الداهومي ساحل العاج، السنغال، الطوغو، الغابون غينيا، فولتا العليا، الكامرون، مالى المغرب مدغشقر موريطانيا، النيجر . عن كل سند برسم ثابت 1,20 دج 2 - التحويلات المتممة عن طريق البرق : علاوة على الرسم المطبق على الحوالات المنقولة عن طريق البريد لنفس الاتجاه، تقبض : 1 رسم الكتابة : ا - الحالة العامة : عن كل 10.000 دج أو كسر منها 2,00 دج للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه التحويلات البرقية الموجهة الى البلدان المذكورة ب - أعلاه (أنظر I - ) . رسم ثابت 2,00 دج 2 - الرسوم البرقية المطبقة على الحوالات البرقية لنفس الاتجاه . ه - رسوم مختلفة : المادة 9 : ان مرسل حوالة بريدية، أو حوالة دفع أو تحويل يمكنه طلب اشعار بالدفع، أو تسجيله في الحساب البريدي الجارى للمستفيد عند ايداعه السند لذلك يدفع المرسل رسما يساوى ذلك الذي يدفع لاشعار باستلام ارسال مسجل شريطة. أن يشترك بلد المورد في هذه العملية . ان ايداع طلب ثان مسبب بعدم استلام الاشعار يؤدى الى قبض رسم يساوى ذلك المحدد أعلاه، هذا ويسدد هذا الرسم اذا تمت الحوالة قبل تاريخ ايداع الطلب الثاني . المادة 10 : ان الشكايات الخاصة بالحوالات والتحويلات البريدية التي لم يتم تخليصها من رسم الاشعار بالدفع أو بالتسجيل عند اصدار أو ايداع السند تخضع لرسم يساوى ذلك الذي يطبق على الشكايات الخاصة بالارسالات المسجلة هذا ويطبق ذلك الرسم أيضا على الشكايات التي أودعت . بالجزائر والخاصة بالحوالات التي أودعتها مؤسسة خارجية باتجاه مؤسسة خارجية أخرى . المادة 11 : ينتج عن طلبات السحب أو تغيير عنوان حوالة أو الغاء تحويل أو عن الغاء أو تغيير مبلغ التسديد الذي يمثل الرسم المفروض على ارسال دفع رسم يساوى ذلك الذي يطبق على طلب سحب أو تغيير عنوان موضوع المراسلة . اذا كان الطلب يرسل عن طريق الجو أو عن طريق البرق يدفع المرسل بالاضافة رسما اضافيا جويا أو رسم البرقية المقابلة . في حالة طلب رفع مبلغ تسديد يمثل الرسم المفروض على ارسال، يطبق الرسم النسبي المحدد في المادة 6 على مبلغ التسديد الذي يجب رفعه . و - أحكام مختلفة : المادة 12 : يلغى المرسوم رقم 71-148 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 13 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير 1976 . المادة 14 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 . هواري بومدين
الثلاثاء 4 محرم عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 مرسوم رقم 75-179 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية للنظام الدولى
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-167 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولى المعدل بالمرسوم رقم 74-239 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974، وبمقتضى وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الموقع بلوزان بتاريخ 5 يوليو سنة 1974، يرسم مايلي الفصل الاول الرسوم المحددة في نطاق الاتفاقية البريدية العالمية المادة الاولى : تستوفى الرسوم الرئيسية والاضافية المطبقة على ارسالات بريد الرسائل العادية أو المستعجلة في اتجاه البلدان الاجنبية طبقا للتعريفات التالية : القسم الاول الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى رسائل وبطاقات بريدية المادة 2 : : : : تحدد رسوم الرسائل التى يصل وزنها الاقصى 2 كلغ كالتالي : - “ الى غاية 20 غراما 120 دج ما فوق 20 غرام الى 50 غرام 20ر2 دج ما فوق 50 غرام الى 100 غرام 90ر2 دج مافوق 100 غرام الى 250 غرام 5080 دج ما فوق 250 غرام الى 500 غرام 11120 دج ما فوق 500 غرام الى 1000 غرام 19,50 دج ما فوق 1000 غرام الى 2000 غرام 31160 دج المادة 3 : يحدد سعر بيع الرسالة الجوية ب 140 دج مهما كان اتجاهها المادة 4 : يحدد رسم البطاقات البريدية ب 80ره دج الفقرة الثانية رزم صغيرة - مطبوعات ومكتوبات المكفوفين. المادة 5 : تحدد رسوم الرزم الصغيرة التي يصل وزنها الاقصى 1 كلغ كالتالي : الى غاية 100 غرام 30ر1 دج ما فوق 100 غرام الى 250 غرام 40ر2 دج ما فوق 250 غرام الى 500 غرام 4,40 دج ما فوق 500 غرام الى 1000 غرام 7,30 دج المادة 6 : تحدد رسوم المطبوعات التي يصل وزنها الاقصى 2 كلغ أو 5 كلغ أن كانت تحتوي على كتب غير قابلة للتقسيم | طبقا للتعرفة العامة أدناه : الى غاية 20 غرام . 60 ره دج ما فوق 20 غرام الى 50 غرام 1000 دج ما فوق 50 غرام الى 100 غرام 30ر1 دج ما فوق 100 غرام الى 250 غرام 40ر2 دج ما فوق 250 غرام الى 500 غرام 40ر4 دج مافوق 500 غرام الى 1000 غرام 30ر7 دج مافوق 1000 غرام الى 2000 غرام 20 100 دج ما فوق 2000 غرام لكل درجة اضافية ل 1000 غرام 10ر5 دج المادة 7 : يحدد الرسم المطبق على المطبوعات الموجهة الى نفس العنوان والمحصورة في كيس خاص لا يتعدى وزنه الاقصى 30 كلغ ب 500 دج عن كل كلغ الى غاية الوزن الكامل للكيس . المادة 8 : تستفيد من تخفيض 50 % من التعرفة العامة للمطبوعات كل من الجرائد والنشرات الدورية كما فصلها قانون البريد والمواصلات وكذلك الكتب والكراريس والقطع الموسيقية والخرائط الجغرافية التي لا تحتوى على اشهار أو دعاية غير التي توجد على الغلاف أو الأوراق الأولى … المادة 9 : يحدد الرسم المطبق على النشرات المفصلة في المادة 8 والمدرجة في كيس خاص والذى يبلغ وزنها الاقصى 30 كلغ والموجهة الى نفس عنوان المرسل اليه والى نفس الاتجاه ب 55ر2 دج لكل كلغ الى غاية الوزن الاجمالي للكيس. المادة 10 : تعفى من الرسوم التالية الى غاية الوزن الاقصى الذي قدره 7 كلغ المطبوعات البارزة لقراءة المكفوفين والمسماة . بمكتوبات المكفوفين : رسم التخليص رسم التسجيل رسم الاشعار بالاستلام
- رسم التوزيع السريع رسم المطالبة رسم التسديد رسم سحب أو تغيير عنوان رسم استئناف الارسال رسم التقديم الى الجمرك
- رسم عدم التخليص أو نقصانه القسم الثاني الرسوم الاضافية الفقرة الاولى عدم التخليص أو نقصانه المادة 11 : في حالة عدم التخليص أو نقصانه تخضع | ارسالات بريد الرسائل مهما كان نوعها والواردة من الخارج لرسم يتحمله اما المرسل اليه أو المرسل عندما تكون | الارسالات غير قابلة للتوزيع. ويحدد الرسم بضرب
20 الجريدة الرسمية الدرجة الأولى من وزن الرسائل الواردة عن طريق البر المطبقة في البلد الموزع في كسر يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص و مقامه نفس الرسم المطبق في البلد الاصلي. ويضاف إلى الرسم الناتج رسم يسمى رسم المعالجة الذي يحدد مبلغه ب 50 ره دج لا يضاف رسم المعالجة اذا كان الامر يتعلق ب : الارسالات المعاد ارسالها بصفة منتظمة والمخلص عليها في ترحيلها الاول ،
- الارسالات المعاد إرسالها والموجهة أصلا الى داخل بلد والمخلص عليها وفقا للنظام الداخلي ، الارسالات المعاد ارسالها والمعفاة أصلا من التخليص داخل بلد . الفقرة الثانية التوزيع السريع - البريد المتبقى - قسائم الجواب المادة 12 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات التي ستوزع توزيعا سريعا تجاه البلدان الاجنبية التي تقبل هذا النوع من التوزيع ب 3 دج . ويكون هذا الرسم 6 دج | للاكياس الخاصة الحاملة لمطبوعات والموجهة لنفس المرسل اليه ولنفس الاتجاه . المادة 13 : تخضع كل ارسالات بريد الرسائل التالية للبلدان الاجنبية والموجهة الى البريد المتبقى للرسم المطبق على المراسلات لنفس النوع في النظام الداخلي المادة 14 : يحدد سعر بيع قسائم الجواب ب 1080 دج الفقرة الثالثة التسجيل - الاشعار بالاستلام - المطالبة - تعويض الفقدان المادة 15 : يحدد رسم التسجيل ب : 2000 دج عن كل مادة 4000 دج عن كل كيس للاكياس الخاصة بالمطبوعات. المادة 16 : يحدد رسم الاشعار بالاستلام المستوفى من المرسل ب 1000 دج المادة 17 : تخضع المطالبات الخاصة بالمواد المسجلة التي من أجلها لم يحصل رسم الاشعار بالاستلام الرسم ثابت قيمته 150 دج . ويمكن استرجاع هذا الرسم في حالة ما اذا تبين ان هناك غلطة مصلحية من طرف الادارة . المادة 18 : يحدد المبلغ الاقصى لتعويض فقدان ارسال مسجل في النظام الدولي ب 60 دج . وهذا مع مراعاة الاستثناءات الخاصة بمبدأ المسؤولية التي تنص عنها الاتفاقية البريدية الدولية أما فيما يتعلق بالاكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة الى عنوان نفس المرسل اليه والى نفس الاتجاه يحدد التعويض في حالة الفقدان ب 120 دج على الأكثر لكل كيس . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1396 الفقرة الرابعة طلب سحب أو تغيير عنوان المادة 19 : تخضع طلبات السحب أو تغيير العنوان لارسالات بريد الرسائل لرسم قدره 4250 دج عن كل طلب، وفي حالة ارسال عن طريق الجو أو البرق يدفع المرسل فضلا عن ذلك الرسم الاضافي أو الرسم البرقي المطابق . الفقرة الخامسة رسم التقديم للجمرك المادة 20 : تخضع كل ارسالات بريد الرسائل المسلمة للجمرك والتي خلصت من الجمرك أو سلمت له لرسم التقديم للجمرك يدفع لصالح ادارة البريد والمواصلات . يحدد مبلغ هذا الرسم ب : 3000 دج عن كل مادة ، 6000 دج عن كل كيس للاكياس الخاصة بالمطبوعات. الفصل الثاني الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية على الرسائل المصرح بقيمتها المادة 21 : ان تبادل الرسائل المصرح بقيمتها بين الجزائر والبلدان المنضمة أو التي ستنضم الى الاتفاقية الدولية سيتم طبقا للشروط المحددة في هذه الاتفاقية وفي نظامها التنفيذي. المادة 22 : تحصل الرسوم التي ينبغى استيفاؤها بالجزائر من الرسائل المصرح بقيمتها تجاه البلدان الاجنبية طبقا للتعريفات التالية : القسم الاول الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الاولى الرسوم الرئيسية المادة 23 : تحدد الرسوم الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كالتالي : 1 (1) رسم التخليص : نفس رسوم الرسائل العادية من نفس الوزن والاتجاه . (2) رسم التسجيل : الرسم الثابت للتسجيل مطبق على ارسالات بريد الرسائل أي 2000 دج ، (3) رسم التأمين : يحدد هذا الرسم ب 50ر1 دج لكل 300 دج أو كسر 300 دج للتصريح بالقيم. الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 24 : ان الحد الاقصى للتصريح عن كل ارسال لا يمكن أن يتجاوز 6000 دج
الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 21 القسم الثاني الرسوم الاضافية الفقرة الاول التوزيع السريع - البريد المتبقى المادة 25 : تطبق الرسوم والشروط المحددة بالمادتين 13 و 14 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها . الفقرة الثانية الاشعار بالاستلام - المطالبة المادة 26 : تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادتين 17 و 18 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. الفقرة الثالثة طلب سحب أو تغيير العنوان المادة 27 : تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 20 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها .. الفقرة الرابعة رسم التقديم الى الجمرك المادة 28 : تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها الفصل الثالث رسوم وشروط القبول المحددة في اطار الاتحادات المحدودة والاتفاقات الثنائية المادة 29 : تطبق رسوم النظام الداخلى في العلاقات مع البلدان المبينة بعده ماعدا الرسوم الاضافية الجوية :
- جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية تشاد الجمهورية التونسية
- جمهورية الداهومي
- جمهورية ساحل العاج
- جمهورية السنغال جمهورية الطوغو جمهورية الغابون جمهورية غينيا جمهورية فولتا العليا- جمهورية الكامرون الفدرالية جمهورية الكونغو الشعبية
- المملكة المغربية جمهورية الملغاش
-
- الجمهورية الاسلامية الموريطانية
- جمهورية النيجر ان أصناف المواد المقبولة في هذه العلاقات هي اصناف النظام الداخلي المادة 30 : تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان التالية ماعدا الرسوم الاضافية الجوية : البلدان الاعضاء في اتحاد البريد العربي : I - المملكة الاردنية الهاشمية 2 - دولة الامارات العربية المتحدة 3 دولة البحرين -4 المملكة العربية السعودية 5 جمهورية السودان الديمقراطية 6 الجمهورية العربية السورية 7 جمهورية الصومال 8 الجمهورية العراقية -9 سلطنة عمان 10 دولة قطر II - دولة الكويت 12 - الجمهورية اللبنانية 13-13 الجمهورية العربية الليبية 14 - جمهورية مصر العربية 15 - جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 16 - الجمهورية العربية اليمنية . البلدان الاخرى : 1 - جمهورية الباكستان 2 - جمهورية غانا 3 جمهورية مالي . ان أصناف المواد المقبولة في هذه العلاقات هي أصناف النظام الداخلي المادة 31 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير 1976 • المادة 32 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 71-167 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . المادة 33 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقون مديرا للادارة العامة بوزارة البريد والمواصلات .
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1395 الموافق 22 غشت سنة | 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 | يونيو سنة 1975 المتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في مغرار لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء مركز للتنمية الرعوية
- بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1395 الموافق 22 غشت سنة 1975 يعدل القرار المؤرخ في 28 يونيو سنة 1975 كما يلى : تخصص لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 604 آرات و 52 سنتيارا في مغرار الفوقاني بلدية مغرار قصد بناء مركز للتنمية الرعوية . . والباقي بدون تغيير) . اعلانات ‘– انذارات المقاولين ينذر السيد على حسنى المقاول في الاشغال العمومية - الطريق الرابط عين طاية بالرويبة - متعهد الصفقة رقم 75/74 المصادق عليها من قبل والى الاصنام بتاريخ 22 مارس سنة 1975 والمتعلقة بانجاز أشغال النجارة ل 620 مسكنا من نوع «اقتصادي» بالاصنام، لان يسرع في تسليم الاطارات الخشبية قصد تجنب الاخلال في تقدم الاشغال الخاصة بالجدران الضخمة وذلك في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لهذا الانذار في الآجال المحددة له فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة ينذر السيد على حسنى المقاول في الاشغال العمومية - الطريق الرابط عين طاية بالرويبة - متعهد الصفقة رقم 75/91 المصادق عليها من قبل والى الاصنام بتاريخ 28 مايو سنة 1975 والمتعلقة بانجاز أشغال النجارة ل 630 مسكنا من نوع «اقتصادي عمودي» بالاصنام لان يسرع في تسليم الاطارات الخشبية قصد تجنب الاخلال في تقدم الاشغال الخاصة بالجدران الضخمة وذلك في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط في شلغوم العيد
- - بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 يخصص لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قطعة أرض مكونة من قسمين مساحتهما على التوالى 2 هكتارا و 8 آرا و 51 سنتيارا و 52 آرا و 6 سنتيارات قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط في شلغوم العيد . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. وبلاغات- واذا لم يستجب لهذا الانذار في الآجال المحددة له فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . ينذر السيد على حسنى المقاول في الاشغال العمومية - الطريق الرابط عين طاية بالرويبة - متعهد الصفقة رقم 75/92 المصادق عليها من قبل والى الاصنام بتاريخ 28 مايو سنة 1975 والمتعلقة بانجاز أشغال النجارة ل 120 مسكنا من نوع «اقتصادي عمودي بالاصنام، لان يسرع في الاشغال وان يزيد في عدد المستخدمين والعتاد وان يقوم بالسير الحسن للورشة وذلك في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم يستجب لهذا الانذار في الآجال المحددة له فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة ينذر السيد على حسنى المقاول في الاشغال العمومية - الطريق | الرابط عين طاية بالرويبة - متعهد الصفقة رقم 71/23 الجدران الضخمة والطرقات وشبكات التوزيع ورقم 74 1 النجارة والاقفال ورقم 3-74 الكهرباء ورقم 6-75 الدهان والزجاج ، المتعلقة ببناء مدرسة للمعلمين بالاصنام، لان يستأنف الاشغال في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة
الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان ينتهى من الاشغال خلال خمسة عشر يوما التي تلي : واذا لم يستجب لهذا الانذار في الآجال المحددة له فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة • ينذر السيد محمد مختارى المقاول في الاشغال العمومية والساكن پسيدي محمد بن على متعهد الصفقة رقم 74/E/2 الموقعة بتاريخ 7 يناير سنة 1974 والمصادق عليها من قبل والى مستغانم بتاريخ 17 يونيو سنة 1974 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بمستغانم بتاريخ 14 يونيو سنة 1974 تحت رقم 121/0 والمتعلقة ببناء محكمة بوادى رهيو - الجدران الضخمة - النجارة الكهرباء - لان يستأنف الاشغال التي هي موضوع صفقته وأن يعالج كل خلل في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لهذا الانذار في الآجال المحددة له فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة • تنذر مقاولة صحراوى ودحمان الموجودة بعموشة (سطيف) متعهدة الصفقة رقم 071/072/073 .S الخاصة بتنفيذ اشغال الترصيص الصحى ل 3 20 مسكنا عين أزال وعين ولمان ورأس الوادى المصادق عليها من قبل، قبل، والى سطيف بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1974 ، لان تستأنف وان تنتهى من أشغالها في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب لهذا الانذار في الآجال المحددة لها فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادقة عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 تنذر مقاولة الدهان والزجاج والزخرفة محمد بن عربية 77 نهج مراد ديدوش - الجزائر متعهدة الصفقة المتعلقة بتنفيذ أشغال الدهان والزجاج بالمخبر الصحى للمدية، لان تنتهى من الاشغال لكى يتم التسليم المؤقت خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فانه سيعهد بهذه الاشغال وعلى نفقتها الى مقاولة أخرى حسب اختيار صاحب الاشغال ينذر السيدان الطيب بن عباس والبينو كرابيز المقاولان في الاشغال العمومية، نهج الامير عبد القادر بخنشلة، متعهدا الصفقة المتعلقة بانجاز اشغال بناء مركز متخصص ببوقادر والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 16 غشت سنة 1975 تحت رقم 733 والمصادق عليها من قبل والى الاصنام بتاريخ 18 غشت سنة 1975 تحت رقم 94 ، لان يستأنفا الاشغال الخاصة ببناء هذا المشروع في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجيبا لهذا الانذار فستطبق عليهما أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 . تنذر الشركة ذات المسؤولية المحدودة (هيليوسانيت» 17 نهج غى لو ساك بالحراش – الجزائر، متعهدة الصفقة الخاصة بانجاز أشغال الترصيص الصحى لمدرسة التعليم المتوسط «الضيعة» بالاصنام، والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 29 أبريل سنة 1975 تحت رقم 301 والمصادق عليها من قبل والى الاصنام بتاريخ 2 مايو سنة 1975 تحت رقم 64/75، لان تستأنف الاشغال في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في
واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر