مرسوم رقم 80-183 80 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يحدد معدل الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر . 1128
المادة الأولى
فتح المادةيحدد معدل الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر بنسبه 23 11% ، ويحسب على اساس الاجور الكاملة والتعويضات والعلاوات والمنافع الأخرى العينية التي تكون لها صفة الاجور، في مفهوم التنظيم، التي يدفعها أصحاب العمل للاجراء .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-31
- مرسوم رقم 72-65
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 والمتضمن تحديد معدل الاشتراكات في صناديق التعويض والتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بمهن البناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها . 1130
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد توزيع الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر . 1162
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.