مرسوم رقم 75-65 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 1395 الموافق الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس 29 ابريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء التأديبية في المؤسسات والشؤون الاجتماعية . 568 التابعة للقطاع الخا
الفصل الأول — الهدف تأسيس اللجان التأديبية المتساوية الاعضاء
المادة الأولى
فتح المادةيرفع حتما كل اقتراح بعقاب تأديبي ضد عامل واحد أو عمال عديدين الى اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء .
وتفصل في الاقتراح طبقا لاحكام الامر رقم 75 31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجان التأديبية المتساوية الاعضاء على مستوى الوحدة أو المؤسسة كما يلى : 2 الى 4 ممثلين معينين من قبل الهيئة النقابية التابعة - للمؤسسة أو الوحدة ومن أعضائها،
- 2 الى 4 ممثلين عن صاحب العمل على مستوى الوحدة أو المؤسسة معينين نظرا لكفاءتهم فيما يخص تسيير المستخدمين .
المادة 3
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد. ولا يجوز أن يمثلهم الغير كما لا يجوز أن يعطوا وكالة لعضو آخر.
اذ أن النيابة تتم طبقا لاحكام المادة 7 أدناه .
المادة 4
فتح المادةتنصب اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء من قبل صاحب العمل أو ممثله بحضور ممثل عن الهيئة النقابية المختصة اقليميا ويحرر محضر عن ذلك وتسلم نسخة منه الى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية المختص اقليميا . . ८
الفصل الثاني — التسيير والاجراءات
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء كلما تطلب الأمر ذلك يطلب من صاحب العمل أو من مكتب الفرع النقابي .
المادة 6
فتح المادةيترأس جلسات اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء بالتداول. ممثل عن الفرع النقابي وممثل عن صاحب العمل.
ويترأس الجلسة العادية الأولى ممثل للفرع النقابي.
المادة 7
فتح المادةاذا لم يستطع أحد أعضاء اللجنة الحضور لجلسة بسبب قوة قاهرة، فان كاتب الفرع النقابي أو صاحب العمل أو ممثلة، حسب الحالة. يقوم بتعيين شخص آخر ليخلفه خلال مدة غيابه
المادة 8
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين .
المادة 9
فتح المادةفي حالة اخلال لاحكام التنظيم الداخلي من قبل عامل عضو في مكتب الفرع النقابي أو عضو في كل هيئة نقابية أخرى وفي غير الحالات المنصوص عليها بموجب المادة 10 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص، يمكن اتخاذ اجراءات تأديبية ضد هذا العامل أمام اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء.
واذا كان المعنى عضوا في اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء فانه يخلف طبقا لاحكام المادة 7 من هذا المرسوم .
ولا يمكن البت في الاجراءات التأديبية الا بحضور عضوين آخرين في المكتب النقابي اللذين يشاركان في المداولات ولكن بدون حق الانتخاب .
ولا بد من رأى موافق من قبل اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء. يتخذ بالاجماع لاتخاذ عقاب ضد العامل المعنى .
ولممثلى الفرع النقابى وممثلى صاحب العمل عدد مساو من الاصوات أى صوت واحد لكل ممثل. ولا يرجح صوت الرئيس.
في حالة تعادل الاصوات تطبق العقوبة الاخف .
المادة 10
فتح المادةتعلم اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء من قبل صاحب العمل ما يلى : … عن كل توقف عن العمل لمدة - … الصفحة 576 - العمود الثاني تتراوح من يومين الى أربعة أيام.
وذلك خلال الاربع والعشرين ساعة التالية للاجراء. ولا بد من موافقتها لكل وقف يتجاوز أربعة أيام .
ان أثر ادخال اجراء تأديبي بعد اجراء الوقف هو ايقاف العقوبة الى أن تبت اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء في الأمر.
استدراك، ج.ر عدد 28 لسنة 1976 : صُحّح «عن كل وقف لمدة» إلى «ما يلى : ... عن كل توقف عن العمل لمدة - ... الصفحة 576 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 11
فتح المادةعلى صاحب العمل أن يقدم تقريرا مفصلا عن القضية المقدمة لدى اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء وذلك منذ رفع الامر الى هذه الاخيرة طبقا للمادة 5 .
المادة 12
فتح المادةللجنة كل سلطة التحرى قصد التحقيق في مادية الوقائع والظروف التي على أو لحساب العامل. ويمكن أن تستمع لكل شخص من شأنه أن ينيرها حول هذه القضية .
ولا بد من الاستماع للعامل المعنى بالاجراء. ويمكن أن يحامي عنه ممثل نقابي .
استدراك، ج.ر عدد 28 لسنة 1976 : بدلا من «الوقائع والظروف التى على أو لحساب العامل»، يقرأ «ما يلى : الوقائع والظروف التي هي في صالح العامل أو على عاتقه - الصفحة 577 - الفقرة 3 من».
المادة 13
فتح المادةتبت اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء في الدعوى طبقا لاحكام المادتين 9 و 10 أعلاه، وذلك في اطار التنظيم الداخلي للوحدة أو للمؤسسة المسن طبقا لتشريع العمل الجاري به العمل .
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 يجب أن تكون العقوبات المتخذة حسب درجة أهمية الخطأ مطابقة للقواعد التأديبية التي ينص عليها التنظيم الداخلى الخاص بالوحدة أو بالمؤسسة .
ولا يمكن لصاحب العمل أن يتخذ عقوبات تأديبية غير منصوص عليها في التنظيم الداخلى مؤشر عليها بصفة قانونية من قبل مفتش العمل والشؤون الاجتماعية ومعلق وذلك تطبيقا للمادة 83 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص
استدراك، ج.ر عدد 28 لسنة 1976 : بدلا من «في التنظيم الداخلي مؤشر عليها ... ومعلق»، يقرأ «ما يلى : في التنظيم الداخلى المؤشر عليه ... والمعلق».
المادة 14
فتح المادةيبلغ القرار المسبب المتخذ من قبل صاحب العمل الى العامل المعنى خلال الاربع والعشرين ساعة التالية له أى للقرار وذلك على أساس اقتراح اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء • وتسلم نسخة من هذا القرار الى كاتب الفرع النقابي من قبل صاحب العمل .
المادة 15
فتح المادةمهما يكن الامر فان العامل الذي يعتقد بوقوع غبن له في العقوبة المتخذة ضده، له الحق في الاستئناف لدى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية الذي يبت في الامر خلال ثمانية أيام ابتداء من رفع القضية اليه وتحفظ القضية في حالة ما اذا أكد مفتش العمل والشؤون الاجتماعية العقوبة التأديبية وفى خلاف ذلك اذا اتخذت العقوبة المقررة مخالفة لاحكام هذا المرسوم، فان مفتش العمل والشؤون الاجتماعية يأمر صاحب العمل باتباع التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل واتخاذ اجراءات تأديبية جديدة في القضية المعنية ان الامر المذكور من شأنه الغاء العقوبة المقررة خلافا للقانون،
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 16
فتح المادةيوقع محضر مداولات اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء من قبل رئيس اللجنة وممثل الفرع النقابي وممثل عن صاحب العمل .
ويرسل من قبل رئيس الجلسة الى صاحب العمل ومكتب الفرع النقابي .
ويجب أن ينص قرار العقوبة المنصوص عليه بموجب المادة 14 أعلاه، على هذا المحضر .
المادة 17
فتح المادةان محاضر اللجنة التأديبية المتساوية الأعضاء تقيد في دفتر مرقم وموقع من قبل القاضى المختص اقليميا .
ويجب أن يمسك الدفتر حسب ترتيب زمني من قبل عضو من مستخدمى صاحب العمل .
ويجب أن تكون التسجيلات المقيدة مطابقة لمحضر الجلسة الموقع بصورة قانونية ويجب الا تحتوى على بياض أو شطب أو تلطيخ أو الحاق. ويوقع محضر كل جلسة من قبل الاشخاص المنصوص عليهم بموجب المادة 13 من هذا المرسوم .
المادة 18
فتح المادةتدرج كل ورقة خاصة بحالة تأديبية، في ملف يمسك من قبل المصلحة المختصة بتسيير المستخدمين. ويوضع هذا الملف وكذا الدفتر فى متناول مفتش العمل والشؤون الاجتماعية عند قيامه بالتفتيش وكذا في متناول اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء .
المادة 19
فتح المادةيوقف الاجراء التأديبى المشروع فيه أثناء العطل السنوية المدفوعة الاجر وكذا أثناء مرض العامل
المادة 20
فتح المادةيجب أن تتخذ العقوبة خلال تسعين يوما التالية لاثبات المخالفة وذلك تحت طائلة التقادم .
ولا يمكن أن تكون أى مخالفة الا موضوع اجراء تأديبي واحد ما عدا الحالات التي تستوجب متابعات قضائية طبقا للامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 75-64
مرسوم رقم 75-64 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 العمل في القطاع الخاص
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.