مرسوم رقم 75-64 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 العمل في القطاع الخاص
المادة الأولى
فتح المادةلا يجوز أن يكون أى عامل نقابي موضوع عقاب تأديبي أو نقل بسبب نشاطه النقابي وذلك تحت طائلة البطلان .
لا يجوز لاحد أن يعتبر ممارسة نشاط نقابي لاتخاذ قرارات ضد عامل عند التوظيف أو ادارة وتوزيع العمل أو الترقية في المهنة وكذا فيما يخص التكوين المهنى أو الامتيازات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةلا يجوز خفض رتبة أحد العمال العضو في المكتب النقابي أو في احدى الهيئات الاخرى التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين التي حولت لها مهمة نقابية مبلغة بصفة الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 شرعية الى صاحب العمل وكذا نقله الى منصب أقل تخصيصا أو خفض مرتبه وملاحقه من جراء تدابير تأديبية مهما كان السبب ماعدا المنصوص عليها بموجب المادة 37 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص وذلك تحت طائلة البطلان .
المادة 3
فتح المادةفي حالة اخلال من قبل أحد العمال العضو في المكتب النقابي أو في أية هيئة نقابية أخرى لاحكام التنظيم الداخلي للمؤسسة وفي غير الحالات المنصوص عليها بموجب المادة 10 من الأمر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، فانه يمكن اتخاذ اجراءات تأديبية ضد هذا العامل أمام اللجنة المتساوية الاعضاء التأديبية وبحضور عضوين آخرين في المكتب النقابي.
ولا بد من الحصول على رأى موافق من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء التأديبية الموسعة بهذه الكيفية لاتخاذ عقوبة ضد عامل عضو في المكتب النقابي أو في كل هيئة نقابية أخرى .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز طرد عامل عضو في المكتب النقابي أو في هيئة أخرى تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين مهما كان السبب الا طبقا للاجراء المحدد بموجب المادة 10 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص وذلك تحت طائلة البطلان .
المادة 5
فتح المادةتطبق الحماية المنصوص عليها بموجب أ أحكام هذا المرسوم على الاعضاء القدماء فى المكتب النقابي أو في كل هيئة أخرى تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال السنة التي تلى نهاية وكالتهم مهما كان السبب .
ويستفيد العمال المترشحون للانتخابات النقابية من نفس الحماية طيلة فترة التحضير لها وابتداء من نشر قوائم الترشيحات الى تاريخ الانتخاب وفى حالة عدم الفوز في الانتخاب طيلة فترة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النتائج.
و تطبق هذه الاحكام بدون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها بموجب المادة الأولى أعلاه
المادة 6
فتح المادةان كل عامل نقابى ينبغى أن يؤدى الوكالة التي أسندت اليه من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين في وقت كامل، يستفيد من أحكام المادة 26 من الامر رقم 75 31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1305 الموافق 20 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص .
المادة 7
فتح المادةيمكن للمكتب النقابى أن يطلب مساعدة الهيئات العليا للاتحاد العام للعمال الجزائريين وذلك في اطار تطبيق الاختصاصات الآيلة اليه بموجب أحكام الامر رقم 71-75 المؤرخ في 23 رمضان عام 1891 الموافق 10 نوفمبر سنة 191 المشار اليه أعلاه، وكذا بموجب أحكام هذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةتكون لهيئة الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي نطلب منها المساعدة بموجب المادة 7 أعلاه، الصلاحيات التالية : 1 (1) حق الدخول الى المؤسسة
(2) حق عقد اجتماعات ومحاضرات .
3) حق الاطلاع على ملفات النزاعات ، 4 (4) حق اللجو الى القضاء دون الاخلال بأحكام المادة 5 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه. وتمارس بهذا الشأن أمام كل محكمة الحقوق المخصصة للمدعى المدني والمتعلقة بالاعمال المضرة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالصالح الجماعي للعمال التي تمثلهم .
المادة 9
فتح المادةان عدم خضوع أصحاب العمل لاحكام المادتين 6 و 7 ولا حكام المقطعين 1 و 3 من المادة 8 أعلاه، يكون مخالفات يعاقب عليها طبقا لاحكام المادة 355 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص ويعاين ويقيد مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية المخالفات المشار اليها أعلاه
المادة 10
فتح المادةيعاقب على كل مخالفة للمواد 1 و 2 و 4 و 5 أعلاه طبقا للمادة 21 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع الخاص .
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.