قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنية النسخة الاصلية 30 دج 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 دج
، قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج . ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200
- ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . قوانين وأوامر فهرس وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أمر رقم 75 II مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 مرسوم رقم 75-36 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق فبراير سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الوطني النباتات . أمر رقم 75-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1395- لحماية 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1975-1974 .. 298
الموافق 27 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى فبراير سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للعتاد الخاص - مرسوم رقم 75-39 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق بالمياه • مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية 293 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث شهادة تقنى وتحديد كيفيات منحها . 299 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 75 – 40 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق مرسوم رقم 75-34 مؤرخ في 16 صفر عام 1305 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 73-79 27 فبراير سنة 1975 يتضمن كيفيات تقسيم الاصول بين الولايات القديمة والجديدة . والحصوم المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 297 | 1973 والمتضمن أحداث مدارس التكوين شبه الطبي . 300
290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه قوانين وأوامر امر رقم 75-11 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الوطني لحماية النباتات
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 18 شعبان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 70-66 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 ، يأمر بما يلي : الباب الاول احكام عامة الفصل الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تحدث تحت تسمية « المعهد الوطني لحماية النباتات ، والمعين فيما بعد « المعهد » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي. المادة 2 : يوضع المعهد الوطني لحماية النباتات تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. المادة 3: يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من انحاء التراب الوطني بموجب مرسوم الفصل الثاني الموضوع - الاهداف والوسائل المادة 4 : يكلف المعهد بتنظيم وتطبيق الحماية الصحية النباتية في اطار الاهداف العامة للسياسة الزراعية. ولهذا الغرض تكون مهمة المعهد وضع السياسة الوطنية في مادة الحماية الصحية للنباتات وتأمين تطبيق برامج حماية الزراعات وتقديم المساعدة التقنية لمنتجى القطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة والقيام بجميع أشغال البحث التطبيقي وذلك على الكيفية المحددة ادناه : 1 يضع المعهد السياسة العامة في مادة الحماية- الصحية للنباتات وذلك : بوضع مخططات حماية الزراعات باقتراح التدابير التقنية أو التنظيمية المرتبطة بالحماية الصحية للنباتات واستخدام مبيدات الوباء وصفة المنتجات
- بالمشاركة في وضع مخططات الانتاج والتموين بمنتجات الصحة النباتية ب ويقوم بدراسات وأشغال البحث التطبيقي والتجريبي والتي تتناول حماية صحة النباتات ولا سيما : دراسة متلفات الزراعات وكذلك الاحوال الطبيعية والمناخية التي تضر بالزراعة
- دراسة وتطبيق طرق القلع أو الحماية اللازمتين، بما في ذلك طرق استعمال المنوعات المقاومة وكذلك الطرق الخاصة بالزراعة والبيولوجيا، تجربة الخلاصات المبيدة للطفيليات بقصد تكييفها- على أوضاع النواحي البيئوية المختلفة،
- تقنية العلاجات ج ويقترح تدابير الشرطة لصحة النباتات بقصد تطبيقها على الحدود وفي التراب الوطني بقصد الاحتراز من دخول اعداء الزراعات واستقرارها وانتشارها، ولاجل ذلك : ينظم المكافحة الواجبة ضد الطفيليات المتنقلة- والتوجيه والمراقبة التقنية لهذه المكافحة
- تأمين المراقبة التقنية لحفظ منتجات الصحة النباتية وتكييفها وتوزيعها، د ويقدم مساعدته للمنتجين عن طريق تنظيم حملات التعميم وتمارين الاتقان والتدريب الاضافي وعن طريق المشاركة في التكوين المهنى وكذلك بتنظيم حملات خاصة بصحة النباتات. ويسهر المعهد على انجاز وتطبيق المهام المحددة في هذه المادة . المادة 5 : يقوم المعهد بالمصادقة على منتجات صحة النباتات المعدة للاستعمال الزراعي بقصد أدخالها للتراب الوطني واستعمالها فيه. ويمنح لهذا الغرض التأشيرات التقنية والرخص المؤقتة | للبيع ..
الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 المادة 6 : يتعاون المعهد مع الهيئات والمعاهد المعنية وذلك في اطار الاختصاصات المحولة له بمقتضى أحكام المادة 4 أعلاه ولهذا الغرض، فانه يسهم في أشغال البحث والتعليم والتكوين المهني في تلك المؤسسات . المادة 7 : ينجز المعهد العمليات التجارية المرتبطة بنشاطاته الرئيسية المادة 8 : يحوز المعهد، بعد موافقة سلطة الوصاية وفي اطار التنظيم الجارى به العمل الصفة المتعلقة بما يلى : ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الاجنبية أو الوطنية المتعلقة ببرنامج نشاطه المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بهدف سواء كان
- في الجزائر أو في البلاد الاجنبية ، اقتراح تخصيص منح البحث والتكليف بالمهمات الموقتة ذات الهدف العلمي لاجل اتمام الدراسات والتحقيقات والابحاث ذات الصلة بنشاطاته . الباب الثاني تنظيم المعهد وتسييره المادة 9 : يتولى ادارة المعهد مجلس توجيه يوضع تحت سلطة مدير عام . الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 10 : يتشكل مجلس التوجيه من 23 عضوا وهم : مدير الانتاج النباتي رئيسا ،
- مدير الدراسات والتخطيط ، مدير الادارة العامة مدير التربية الزراعية ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر
- مدير المعهد الوطني الزراعي ، ممثل عن كل معهد للتنمية التخصصية ، مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية ، مدير الصناعات الكيماوية في وزارة الصناعة والطاقة ، مدير البرامج في كتابة الدولة للتخطيط ، ممثلان عن موظفى المعهد الوطنى لحماية النباتات ، ممثلين للقطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والحاصة ويكون ممثلو المنتجين مزودين بتفويض من المنظمات الموجودة. ويحضر المدير العام للمعهد والمراقب المالى اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية ويمكن للمجلس الاستماع لكل شخص مختص من شأنه أن پنيره في مداولاته . المادة 11 : يعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة وذلك في دورة عادية وبناء على استدعاء رئيسه ويمكن أن ينعقد في دورة غير عادية بناء على طلب الرئيس أو المدير العام للمعهد أو كذلك ثلث أعضائه أو بناء على طلب سلطة الوصاية . ويضع الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمعهد . و ترسل الاستدعاءات مرققة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع . ويمكن تقصير هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية . المادة 12 : لا يجوز لمجلس التوجيه أن يتداول بصفة صحيحة الا بحضور نصف اعضائه على الأقل . فاذا لم يكتمل النصاب يجرى اجتماع جديد خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع السابق وفي هذه الحالة الاخيرة تعد المداولات صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . و تثبت هذه المداولات في محاضر مدونة في سجل خاص وتوقع من الرئيس وكاتب الجلسة وتؤخذ نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 13 : يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد، فيما يلى : تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي ، برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك ميزانية نشاطات السنة المنصرمة ، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات وكذلك القروض ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى الملزمة للمعهد ، الجداول التقديرية الموارد المعهد ونفقاته ، الحسابات السنوية ،
- النظام الحسابي والمالي ، القانون الاساسي للموظفين وشروط تحديد أجورهم . قبول الهبات والوصايا وتخصيصها . وتخضع مداولات مجلس التوجيه المصادقة سلطة الوصاية ضمن 15 يوما من تاريخ اقرارها . الفصل الثاني مديرية المعهد المادة 14 : يتصرف المدير العام للمعهد في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية. ويكون مسؤولا عن التسيير العام للمعهد مع مراعاة اختصاصات مجلس التوجيه. ويمثل المعهد في جميع أعمال نشاطه المدني، كما يمارس السلطة السلمية على الموظفين .. ويضع التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه. ويرفعها لمصادقة سلطة الوصاية. ويكون أمر الصرف للميزانية العامة للمعهد ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. ولهذا العرض :
292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه يضع المدير العام الميزانية ويلتزم بنفقات المعهد ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات
- يمكنه تفويض امضائه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته
- يطبق نتائج مداولات مجلس التوجيه المصادق عليها من سلطة الوصاية يحضر اجتماعات مجلس التوجيه الذى يتولى كتابته. المادة 15 : يعين المدير العام بموجب مرسوم بنساء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، وتنهى مهامه على نفس الشكل . ويساعد المدير العام كاتب عام ورؤساء أقسام. ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بقرار من الوزير وذلك باقتراح من المدير العام للمعهد وتنهى مهامهم على نفس الشكل. الباب الثالث الوصاية والمراقبة على المعهد المادة 16 : يحوز وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي جميع سلطات التوجيه والمراقبة على المعهد. ولهذا الغرض، فان الوزير يصادق على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها قابلة للتنفيذ. وتعد المصادقة على نتائج مداولات المجلس مكتسبة عند انقضاء مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها الا اذا عارضت سلطة الوصاية فيها . المادة 17 : يحوز المعهد لأجل انجاز هدفه : مصالح مركزية ومنظمة في اقسام، مصالح لا مركزية منظمة في محطات جهوية لحماية النباتات على مستوى الناحية ومفتشيات الولاية على مستوى مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية،
- محطات اعلام زراعي
- محطات ابادة الحشرات في الموانىء والحدود. الباب الرابع التنظيم المالي المادة 18 : تمسك محاسبة المعهد على الشكل الادارى طبقا للمخطط الحسابي العام. بعهد بمسك الحسابات وممارسة النقود الى عون محاسب | يعين بقر . من وزير المالية. المادة 19 : يخضع المعهد للمراقبة المالية للدولة. ويعين مراقب مالى من طرف وزير المالية ويوضع لدى المعهد . المادة 20 : تشتمل موارد المعهد بوجه الخصوص على ما يلى : مداخيل الاملاك والاموال، الاتاوى والاجور المؤداة بمناسبة الاشغال أو الدراسات المتممة من المعهد لمصلحة الأفراد أو الجماعة الموارد العادية للاستغلال والمكونة من المبالغ الناجمة- من بيع المحصولات والمنتجات الزراعية المرتبطة بالنشاطات المذكورة
- ايراد بيع الكتب والبطاقات والمؤلفات المنشورة من طرف المعهد، اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية-
- الهبات والوصايا. Y المادة 21 : تقدم الميزانية على أساس الفصول والمواد . وتحضر الميزانية من طرف المدير العام ثم تحال للمصادقة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ثم الى وزير المالية قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة المالية التى تتعلق بالميزانية. وتعد المصادقة مكتسبة عند انقضاء مهلة 45 (خمسة واربعين يوما من تاريخ احالتها، الا اذا عارض فيها أحد الوزيرين. وفى هذه الحالة يحيل المدير العام في مهلة ثلاثين يوما من تبليغ التحفظ، مشروعا جديدا لاجل المصادقة عليه . المادة 22 : يرفع المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه وفي أول اجتماع عاد لهذا الاخير فى السنة، حسابا للتسيير مرفقا بتقرير يحتوى على كل تنمية وتطبيق لازمين بالنسبة للتسيير المالى للمؤسسة. ثم يرفع هذا الحساب الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للمصادقة عليه. أحكام عامة المادة 23 : تنقل محطات المعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية التي تستهدف دراسة منتجات صحة النباتات الى المعهد الوطني لحماية النباتات. وتحدد كيفيات هذا الانتقال بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. المادة 24 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975. هواري بومدين
الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 امر رقم 75-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص اللاحقة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات ومسؤولية المحاسبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شعبان عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولاسيما المادة 39 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 70 173 المؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق بواجبات ومهمة مندوبي الحسابات للمؤسسات الوطنية العمومية أو شبه العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، يأمر بمايلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية الشخصية - المركز المادة الاولى : ينشأ تحت تسمية المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه يدعى باختصار « أو ناميد ، ويشار اليه فيما يلي بالمكتب كمؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري وذات شخصية مدنية واستقلال مالي ويحدد مركز المكتب بمدينة الجزائر ويمكن أن ينقل الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من كتابة الدولة للمياه . المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية كاتب الدولة للمياه .. الفصل الثاني الهدف المادة 3 : يكلف المكتب باقتناء ولو بواسطة الاستيراد، وبتسويق وايجار العتاد المستعمل للمياه • يجوز للمكتب أن يقوم بصناعة العتاد الخاص بالمياه وباستغلال الوحدات المنشأة أو المكتسبة من قبله والتي يعهد اليه تسيرها من طرف الدولة .. المادة 4 : يقوم المكتب قصد أداء مهمته كاملة ، بمايلي : يساعد على اعداد وتطبيق سياسة لضبط العتاد المستعمل في المياه ، القيام باختبار مختلف أنواع العتاد قصد مراقبة مطابقته وخصائصه ، اعداد مقاييس تسيير واستغلال العتاد المستعمل للمياه، القيام بدراسة الصفقات ومتابعة تطورها ، تخطيط وتحضير برامج الانتاج والاقتناء السنوى أو المتعدد السنوات ، القيام بالتموين اللازم لتنفيذ البرامج ، اعداد سياسته فيما يخص البيوع ، التحقيق من قبله أو بواسطة الغير لدراسات تقنية . واقتصادية ومالية لها علاقة بهدفه
- شراء أو استغلال أو وضع كل براءة أو نموذج أو كيفية صنع لها صلة بهدفه، ابرام كل العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق غرضه ، القيام بالعمليات العقارية والمنقولة والمالية أو التجارية المتعلقة بهدفه والتي من شأنها أن تساعد على تنميته. المادة 5 : يمكن للمكتب أن يكون حظيرات للعتاد الخاص بالمياه على المستوى الجهوى قصد الايجار والتصليح والتسويق الباب الثاني رأس المال المادة 6 : يتألف رأس مال المكتب ممايلي : 1 (1) الاموال التي تدفعها الدولة على شكل نقود والتي تحدد كيفية دفعها بموجب التشريع الجارى به العمل والتي يحدد مبلغها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية . 2 (2) الاملاك والحقوق من كل نوع التى تخصصها الدولة للمكتب .
294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه المادة 7 : يمكن ان يرفع أو يخفض مبلغ الاموال المدفوع على شكل نقود بناء على اقتراح المدير العام للمكتب بعد أخذ رأى مجلس المديرية وذلك تبعا للكيفيات المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 6 اعلاه. الباب الثالث التنظيم - التسيير والادارة المادة 8 : تقوم بتسيير وادارة المكتب الهيئات التالية : I مجلس العمال ، 2 اللجان الدائمة 3 مجلس المديرية ، 4 - المدير العام .. الفصل الاول مجلس العمال القسم الاول التأسيس والتأليف المادة 9 : ينتخب مجلس العمال لمدة ثلاث سنوات طبقا لاحكام المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخاب في المؤسسات الاشتراكية . المادة 10 : تتلقى الترشيحات لجنة خاصة بذلك تنشأ على مستوى المكتب وتتألف من ممثلي الحزب والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومن سلطة الوصاية . وتضبط القائمة النهائية للمترشحين في عدد يساوى ضعف | المناصب التي يجب شغلها . المادة 11 : يتألف مجلس العمال من سبعة الى خمسة وعشرين عضوا نظرا لتطور مجموع عدد العمال . ويحدد كاتب الدولة للمياه عند اقتراب أجل كل انتخاب بموجب قرار عدد أعضاء مجلس العمال … القسم الثاني الصلاحيات المادة 12 : لمجلس العمال كل سلطات المراقبة على تسيير المكتب وتنفيذ برامجه. ويعد في هذا الصدد تقريرا سنويا يبدي رأيه فيه حول تسييره . المادة 13 : يمارس مجلس العمال صلاحياته المحددة فيما يلي بموجب المادتين من 14 الى 21 ، وذلك في اطار مهمته ومع التحفظ بالاحكام المتعلقة بممارسة سلطات الوصاية | و بالاختصاصات الآتية لهيئات المكتب الاخرى . المادة 14 : يبدى مجلس العمال آراء وتوصيات حول مايلي :
- مشروع مخطط تنمية المكتب في اطار اعداد المخطط الوطني ، 2 (2) الحسابات التقديرية للايرادات والنفقات ، (3) مشاريع برامج النشاطات ، 4 (4) مشروع برامج الاستثمار . المادة 15 : يبدى مجلس العمال رأيه بصفة عامة، حول اصلاح اساسي متعلق بحالة العمال حول التعديلات الهامة لهياكل المكتب المادة 16 : يمكن لمجلس العمال أن يطلب مساعدة كل شخص ذي كفاءة في هذا المجال قصد أداء مهمته .. المادة 17 : يشارك مجلس العمال المديرية. في اعداد سياسة المستخدمين والتكوين المهني المادة 18 : يبدى مجلس العمال رأيه حول مايلي : 1 (1) تقرير تنفيذ البرنامج السنوى ، 2 (2) حساب الاستغلال والحساب الختامى السنوى وتقرير مندوب الحسابات. المادة 19 : يقرر مجلس العمال في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، مايلي : 1 (1) تخصيص النتائج المالية ، (2) توزيع حصص النتائج المعدة لمجموع العمال.. المادة 20 : يكلف مجلس العمال بالخدمات الاجتماعية للمكتب المادة 21 : يصادق مجلس العمال بالاتفاق مع المديرية العامة على التنظيم الداخلي القسم الثالث ادارة مجلس العمال المادة 22 : ينتخب مجلس العمال ضمن قائمة تشمل ترشيحا مضعفا، وبالاقتراع السرى، رئيسا لمدة سنة قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط المادة 23 : تعد القائمة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه من قبل لجنة الترشيحات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الامر. ويمكن انتخاب كاتب الفرع النقابي رئيسا لمجلس العمال . المادة 24 : يعقد مجلس العمال اجتماعين في السنة، ويمكن أيضا أن يعقد اجتماعات غير عادية بطلب اما من المدير العام واما من ثلثى أعضاء المجلس أو مجموع العمال على الاقل يجتمع مجلس العمال بناء على استدعاء من رئيسه …
الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 يحضر مجلس المديرية بكامل الحقوق اجتماعات مجلس العمال وذلك بصوت استشارى المادة 25 : يحضر مشروع جدول أعمال الاجتماعات باشتراك من قبل المدير العام والرئيس ويبلغ لكل أعضاء مجلس العمال ثمانية أيام على الاقل قبل الاجتماع ويمكن لمجلس العمال أن يطلب تسجيل المسائل التابعة لصلاحياته ويصادق على جدول الاعمال النهائي من قبل مجلس العمال . المادة 26 : يمكن لمجلس العمال أن يتداول بصفة صحيحة اذا حضر أغلبية أعضائه . واذا لم يبلغ النصاب، يستدعى أعضاء مجلس العمال من جديد عن طريق لصق الاعلانات .. ويمكن له اذ ذاك أن يتداول بصفة صحيحة مهما كان عدد الحاضرين المادة 27 : تتخذ المقررات والقرارات والتوصيات للمجلس بأغلبية الاعضاء الحاضرين المادة 28 : يبلغ محضر جلسات مجلس العمال الى المدير العام والى سلطة الوصاية . المادة 29 : يمكن وقف أو خل مجلس العمال في حالة خطأ جسيم في تأدية صلاحياته وتفرض العقوبات بموجب مرسوم يصدر بناء على مبادرة من الهيئات النقابية أو الحزب أو سلطة الوصاية . المادة 30 : يستفيد العامل الذي له مسؤوليات مباشرة فى التسيير داخل هيئات المكتب من الاحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها لتسهيل تأدية مهمته .. ولا يمكن أن يكون موضوع عقوبات بسبب المواقف التي يتخذها أثناء الممارسة العادية لمهمته أو لاجلها ضمن الهيئات. الفصل الثاني اللجنة الدائمة المادة 31 : تنشأ داخل المكتب لجان دائمة للشؤون الآتية : 1 (1) الشؤون الاقتصادية والمالية ، 2 (2) الشؤون الاجتماعية والثقافية ، (3) شؤون المستخدمين والتكوين ، 4 (4) الشؤون التأديبية ، (5) شؤون حفظ الصحة والامن المادة 32 : تتألف اللجان الدائمة المعرفة بالشكل المنصوص عليه أعلاه، من أعضاء معينين من قبل مجلس العمال، بالاسبقية من بين أعضائه، ماعدا اللجنتين الاخيرتين فهما تتألفان انصافا من ممثلى مجلس العمال ومن ممثلين معينين من قبل المديرية نظرا لكفاءتهم . المادة 33 : تكلف اللجنة الاقتصادية والمالية بصفة عامة بدراسة كل مشاكل الانتاج والتسيير الجاري في الميدان الاقتصادي والمالي. تو وهى تشترك خصوصا في ابرام الصفقات التي تهم المكتب. المادة 34 : تكلف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بدراسة كل المشاكل المتعلقة بالوضعية الاجتماعية للعمال وبتسيير الخدمات الاجتماعية والثقافية للمكتب 10 المادة 35 : تكلف لجنة المستخدمين والتكوين بالمساهمة في اعداد السياسة الخاصة بالمستخدمين والتكوين و تبدي رأيها بصفة الزامية حول المسائل التي لها صلة بتوظيف المستخدمين وبالدخل والفوائد المادية الممنوحة للمستخدمين من غير الفوائد الناجمة عن توزيع النتائج المالية المنصوص عليها في المادة 58 من هذا الامر المادة 36 : تكلف لجنة الانضباط بابداء رأى مسبق حول كل مسائل الانضباط أو التأديب الخاص بالمستخدمين، التي يجب الزاميا أن تقدم اليها من قبل المدير العام . ان الرأى المسبق غير ضروري في حالة الاستعجال المادة 37 : يستفيد العمال الخاضعون من جهة أخرى للسلطة السلمية للمديرية من الحقوق المضمونة من طرف القانون وهذا فيما يخص التوظيف والترقية والتصريح • المادة 38 : تسهر لجنة حفظ الصحة والامن على احترام المقاييس التنظيمية لحفظ الصحة والامن وتقترح التحسينات التي تراها صالحة وتشارك في تكوين المستخدمين فيما يخص الوقاية … الفصل الثالث مجلس المديرية المادة 39 : يشمل مجلس المديرية فضلا عن المدير الرئيس ثلاثة من مساعديه الاقربين وممثلين اثنين منتخبين من قبل مجلس العمال لمدة ثلاث سنوات. ويحدد قرار من كاتب الدولة للمياه تأليف مجلس المديرية . المادة 40 : يجتمع مجلس المديرية مرة في الاسبوع على الاقل، ويمكن أن يجتمع بناء على استدعاء من المدير العام . المادة 41 : يفصل مجلس المديرية في المسائل الآتية : أ) البرامج العامة للنشاط ومشاريع برنامج البيع والانتاج والتموين ، ب) مشاريع توسيع نشاطاته في اطار الهدف المنصوص عليه فى الباب الاول الفصل الثاني ، ج (ج) مشاريع انشاء هيئات أو شركات فرعية وكذا المشاركة في كل مؤسسة أو شركة ، د مشاريع مخططات برامج الاستثمارات ، ه) المساعدات المصرفية أو المالية
296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه و الحسابات الختامية حساب الاستغلال حساب الارباح والخسائر، حساب تخصيص النتائج التقرير السنوى للنشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة ، ز مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور، ح مشاريع التنظيم الاساسي ، ط تعيين ممثلى المديرية في اللجان الدائمة . ي) تعيين ممثلى المكتب في الشركات التي يملك فيها قسطا من رأس المال 6 ك تسوية النزاعات المادة 42 : يمكن طرد أعضاء مجلس المديرية في حالة خطأ جسيم في تأدية المهام التي أنيطت بهم أو في حالة الحصول على نتائج ضعيفة تسبب فيها سوء تسييرهم الفصل الرابع المدير العام المادة 43 : ان المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه يديره مدير عام يعين بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من كاتب الدولة للمياه وتنهى مهامه بنفس الكيفية . المادة 44 : يساعد المدير العام للمكتب مديرون يعينون بموجب قرارات من كاتب الدولة للمياه بناء على اقتراح المدير العام . وتنهى مهامهم بنفس الطريقة .. المادة 45 : يعمل المدير العام للمكتب تحت سلطة كاتب الدولة للمياه، وهو مسؤول على التسيير العام للمكتب. المادة 46 : يمكن للمدير العام أن يقوم بكل اقتراض و بابرام كل العقود وبالتعيين في كل الوظائف داخل المكتب مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطة الوصاية. يمارس السلطة السلمية على المستخدمين ويمثل المدير العام أيضا المكتب لدى القضاء وفي كل النشاطات الخاصة بالحياة المدنية . ويعين اذا اقتضى الأمر ممثلين على المكتب لدى الشركات كما هو منصوص عليه بموجب المادة 41 من هذا الامر، بعد أخذ رأى مجلس المديرية ومصادقة كاتب الدولة للمياه. وتنهى مهام هؤلاء الممثلين بنفس الطريقة . الباب الرابع الوصاية والمراقبة المادة 47 : يصادق كاتب الدولة للمياه الموضوع تحت وصايته المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه على مايلي : أ) التنظيم الاساسي المحدد للهياكل الداخلية للمكتب ، ب القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور والمرتبات وكل النعويضات ، ج التوجيه العام للمكتب ، د) مشاريع توسيع نشاطات المكتب ، ه) مشاريع انشاء هيئات أو شركات لها طابع الفروع وكذا المشاركة في كل المؤسسات أو الشركات، و مقررات التعيين أو عزل ممثلى المكتب لدى الشركات، كما هو منصوص عليه في المادة 41 من هذا الامر الباب الخامس أحكام مالية الفصل الاول الهياكل المالية - المحاسبة - المراقبة المادة 48 : يمسك حساب المكتب على الشكل التجارى .. المادة 49 : تمسك الحسابات حسب كل سنة مالية. تبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة . يعهد بتداول الاموال ومسك المحاسبة الى عون محاسب يعين من قبل وزير المالية . المادة 50 : يقوم المدير العام للمكتب كل سنة بتقييم أمواله بما فيها الاصول والخصوم ويحدد ثمن الاملاك التي تخصصها الدولة له . المادة 51 : تحضر الحسابات التقديرية للاستغلال الخاص بالمكتب من قبل مجلس المديرية وتقدم لسلطة الوصاية لاجل المصادقة عليها وكذا لوزير المالية بعد أخذ رأى مجلس العمال. وتقدم الحسابات التقديرية 45 يوما على الاقل قبل بداية السنة المالية المعنية . وفي حالة عدم الحصول على المصادقة على الحسابات التقديرية في بداية السنة المالية يمكن للمدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لتسيير المكتب ولتنفيذ التزاماته وهذا في حدود الحسابات المصادق عليها في السنة المالية المنصرمة . المادة 52 : تقدم برامج الاستثمارات الخاصة بالمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه من قبل المدير العام الى سلطة الوصاية بعد فحصها من قبل مجلس المديرية وبعد أخذ رأى مجلس العمال . ويعد برنامج الاستثمار للمكتب طبقا لمقررات الحكومة . المادة 53 : يجب على المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه أن يضمن حسب المقاييس المحددة بموجب التشريع استهلاك الاموال العقارية وكذا تجديد وتموين الاموال العقارية وكذا تجديد وتموين صندوق الاستهلاك الخاص به المادة 54 : ان الاقتراضات التي يعقدها المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه منصوص عليها في المخططات الدورية للتمويل والمصادقة عليها خاضعة لاتفاق مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية . المادة 55 : يعين مندوب للحسابات لدى المكتب من قبل وزير المالية …
الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 الفصل الثاني النتائج المادة 56 : تتكون النتائج التي يحصل عليها المكتب الوطني للعتاد الحاص بالمياه كل سنة من أرباح أو من خسارة في الاستغلال . المادة 57 : توزع نتائج الارباح كمايلي : I - صندوق الدخل الاضافي الخاص بالعمال ، 2-3 حصة المساهمة في تكاليف الدولة . -3 الحصة المخصصة للذمة المالية للمكتب . المادة 58 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 • هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
- مرسو رقم 75 34 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن كيفيات تقسيم الاصول والخصوم بين الولايات القديمة والجديدة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد جدول النفقات والايرادات للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70 158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات . يرسم مايلي : المادة الاولى : يجب أن يتم التقسيم بين الولايات القديمة والجديدة في 31 ديسمبر سنة 1974 بالنسبة للعمليات المتعلقة بالذمة المالية، وفي أول أبريل سنة 1975 بالنسبة للعمليات المالية . الباب الاول احكام حول تقسيم الاصول المادة 2 : تصير كل الاملاك العقارية التابعة للولاية ، والمخصصة منها أو غير المخصصة للاستعمال العمومي والواقعة في كل من اقليم الولايات الجديدة، ملكا لهذه الولايات بدون تعويض المادة 3 : تبقى سندات الريع التي تملكها الولايات القديمة ملكا لهذه الاخيرة المادة 4 : تقسم أتاوات أشغال الاملاك العمومية التابعة للولاية، بين الولايات تبعا لموقع الامتياز الذي أعطى حقا في هذه الاتاوات . ويتم تحصيل هذه الاتاوات ابتداء من أول يناير سنة 1975 بطلب من كل من الولاية المعنية . المادة 5 : يوزع الفائض الصافي المتوفر والخاص بقسم التسيير والمحصل عليه في نهاية السنة المالية 1974، بين مختلف الولايات حسب نسبة المنتجات الجبائية المستعملة لتحضير الميزانيات الاولية لسنة 1975. المادة 6 : توزع الاعتمادات غير المستعملة الخاصة ببرامج التجهيز المنجزة الناتجة عن السنة المالية 1974 وما قبلها، حسب نسبة المنتجات الجبائية المستند عليها في تحضير الميزانيات الأولية لسنة 1975 • المادة 7 : تنقل برامج التجهيز التي هي في صدد التحقيق، عند نهاية السنة المالية 1974، والواقعة في اقليم الولايات الجديدة، الى ولاة هذه الولايات الذي يجب أن يقوم بانجازها. المادة 8 : تصير الدراسات والاتاوى المحققة من قبل الولايات القديمة وهي تخص الولايات الجديدة ملكا لهذه الاخيرة.
298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه الباب الثاني أحكام حول تقسيم الخصوم المادة 9 : ان تقسيم رصيد الاقتراض الواجب تسديده عند نهاية السنة المالية 1974، بين الولايات القديمة والجديدة يحدد بالرجوع الى موضوع الاقتراض المادة 10 : تحدد بموجب نص لاحق كيفيات تطبيق هذه الاحكام . المادة 11 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 75-36 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1974-1975 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبمقتضى الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية المعدل 6 وبمقتضى المرسوم رقم 74 176 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم موسم الزيوت لسنة 1973-1974 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يقوم المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية بشراء مجموع زيتون المائدة وزيتون الزيت للقطاع الاشتراكي الفلاحي وكذلك الزيتون الذي يعرضه عليه زارعو الزيتون الآخرون المادة 2 : يمنع شراء وبيع كميات الزيتون التي كانت موضوع : أ المعالجة ضد الطفيليات والحاصلة قبل الجنى بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات جرت بصورة مخالفة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها، ب - المعالجة الكيماوية أو التلوين الاصطناعي غير المرخص به، والمتمم بعد الجني الفصل الاول أسعار زيتون المائدة المادة 3 : يقوم المكتب الوطني للمنتجات الزيتية بشراء الاصناف التالية من زيتون المائدة :
- الاصناف المتجانسة غير المفسدة أثناء الجني والاصناف الخضراء غير المتجعدة والخالية من المواد الاجنبية والسليمة من العفونة وغير المنخورة. ان التفاوت الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة أعلاه، يبلغ 25% عن كل كمية منها 10 % على الاكثر من الحبوب المنخورة أما الزيتون الذي لا يتوفر فيه هذه الشروط فيتم شراؤه كزيتون الزيت المادة 4 : ان حد السعر الصافي من كل تكليف والذي يؤدى للمنتج عن الزيتون المسلم لوحدة المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية هو 70 د.ج للقنطار بالنسبة لكميات تحتوى على الاقل 60% من الزيتون من عيار 16 الى 18 للهيكتوغرام وعلى الاكثر 40 % من الزيتون ذات عيار أقل أو مساو ل 30 للهيكتوغرام . المادة 5 : تمنح زيادة عن كل قنطار من الكميات المحتوية على أقل من 15 % من الثمر غير الكامل أو المواد الاجنبية كمايلي :
- من 60 الى 65 % من الثمر حجم 16 18 في الهيكتوغرام 5 دج من 650 الى 70 % في الهيكتوغرام 10 د. ج أكثر من 700 % في الهيكتوغرام 15 دج المادة 6 : يحدد السعر الذى يتناوله المنتج بين هذا الاخير والمكتب الوطني للمنتجات الزيتية وذلك على أساس أحكام المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم . المادة 7 : يجرى وزن الزيتون عند التسليم وبمحضر البائع ويجب أن يتم قبول الزيتون في ظرف أجل أقصاه 24 ساعة بعد التسليم وبمحضر البائع يسلم الى البائع سند استلام يوقع من الطرفين ويبين فيه: تاريخ التسليم ، الوزن عند التسليم ، وزن الزيتون الذي تم شراؤه كزيتون الزيت ، النسبة المائوية للثمر غير الكامل والمواد الاجنبية المعايرة ، وزن الفضلات غير القابلة للتسويق .- واذا حدث خلاف فيما يخص العناصر أعلاه، حين عملية القبول فتسلم عينة للمنتج وتعرض النزاعات على تحكيم لجنة يترأسها مدير فلاحة الولاية أو ممثله وتتألف من ممثلين بعدد مساو من ممثلى المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية وعن البائع والاتحادية الوطنية لعمال الارض ويمكن أن يرفع النزاع لهذه اللجنة وينبغي عليها أن تجتمع خلال مهلة ثلاثة أيام التالية لطلب الطرف المعنى .
الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 الفصل الثاني أسعار زيت الزيتون وزيتون الزيت المادة 8 : تحدد أسعار زيت الزيتون عند الانتاج كمايلي : الصنف الحموضة .. سعر القنطار الزيت الممتاز درجة واحدة 500 دج الزيت الصافي درجتان 480 دج الزيوت الاخرى ثلاث درجات 460 دج يخفض السعر بعد 3 درجات من الحموضة وذلك تبعا لزيادتها الحقيقية وعلى أساس 1 % لدرجة واحدة من الحموضة. المادة 9 : ان اسعار شراء زيتون الزيت عند الانتاج بالنسبة لموسم 1974-1975 تحدد في مستوى كل وحدة ممونة وتابعة للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية على أساس أسعار زيوت الزيتون المحددة في المادة 8 أعلاه، ومتوسط مردود الزيت وبدرجة الحموضة الحاصلة وذلك بعد الهرس ووفقا للجدول | التالي : أسعار شراء الزيتون (دج / كلغ) مردود الحموضة من 1ر0 الى 1 لغاية 13 ٪ 45 لغاية 15% 50 من 151 ٪ الى 17 % 60 أكثر من 17 % 70 المادة 10 : يجب أن تكون الكميات المقدمة للبيع خالية من أية مادة أجنبية . المادة 11 : يجرى وزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع ويسلم لهذا الاخير سند استلام يوقع عليه الطرفان أي البائع والمشترى، ويتضمن هذا السند البيانات التالية ، تاريخ التسليم ، , الوزن عند التسليم ، النسبة المائوية للثمر غير الكامل والمواد الاجنبية ،
-
- وزن الفضلات غير القابلة للتسويق ، وعند انهاء عملية الهرس، يوضع سند بالقبول ويتضمن مايلي :
- حصيلة زيت الزيتون ، حموضة الزيت المحصل عليها . واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه، ترفع النزاعات لتحكيم اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم المادة 12 : تؤدى القيمة عند التسليم بالنسبة لزيتون المائدة . ويؤدى تسبيق من القيمة قدره 30 دينار عن كل قنطار الى المنتج بالنسبة لزيتون الزيت وذلك 8 أيام على الاكثر بعد التسليم، ويسدد الرصيد له في نهاية التعصير … المادة 13 : يجب على صانعي الحلويات وبائعي الزيوت أن يصرحوا للمكتب بانتاجهم ومخزونهم :
- بالنسبة لزيتون المائدة : 31 ديسمبر و 31 مارس آخر أجل من كل سنة ، بالنسبة لزيوت الزيتون : 31 مارس و 31 غشت آخر أجل من كل سنة . من 1ر1 الى 2 من 1ر2 الى 3 من 1ر3 وأكثر 42 40 38 47 44 42 57 54 52 66 63 60 المادة 14 : ان تمويل الحصص يتم انطلاقا من اعتمادات تمنح للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية من قبل البنك الوطني الجزائرى حسب سعر فائدة سنوى يحدد طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 15 : يمنح المكتب للشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا بالسعر المحدد في المادة 8 أعلاه، كميات زيت الزيتون التي تحتاجها لتلبية حاجيات السوق الداخلية .. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم رقم 75-39 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث شهادة تقنى وتحديد كيفيات منحها ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوى،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
300 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-122 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 | والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى،
- و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 173 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق | بالتعليم التقني ولا سيما المادة 3 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة دولة تسمى شهادة تقنى . و تصادق هذه الشهادة على تعليم المرحلة الثانية الذي تسديه المتاقن وفقا للبرامج المحددة من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوي. المادة 2 : تتألف شهادة التقنى من شهادات كفاءة محددة العدد تبعا للاختيارات وتصادق شهادة الكفاءة على النجاح في فرع من فروع برنامج التعليم. المادة 3 : تمنح الشهادات بعد فحص تحدد كيفيته بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى. المادة 4 : تتألف ملفات الترشيح من الملفات المدرسية الشخصية الكاملة لكل تلميذ. ولا بد من أن تشتمل، فيما تشتمل عليه على نتائج الفحوص المختلفة. المادة 5 : يجرى الفحص على كل مترشح تابع الدراسة وفقا للبرامج الرسمية لجميع الفروع أو بعضها، سواء ضمن النظام التربوى أو خارجه. المادة 6 : يحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي الاختيارات المختلفة لشهادة التقني . المادة 7 : تسلم شهادة التقنى من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 8 : تخول شهادة التقنى متابعة الدراسة العليا بمقتضى شروط محددة بموجب قرار مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير التعليم العالى والبحث العلمي. المادة 9 : تعادل شهادة التقنى شهادة بكالوريا التعليم الثانوي فيما يتعلق بالاعمال والمسابقات التي تجري في الاختصاص . المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975. هواري بومدين وزارة الصحة العمومية- مرسوم رقم 75-40 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن احداث مدارس التكوين شبه الطبي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن احداث مدارس التكوين شبه الطبي . يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن احداث مدارس التكوين شبه الطبي ، بالمقطع التالي : تنشأ على مستوى الولايات المحدثة بموجب الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، مدارس للتكوين الشبه الطبي بالمدن التالية : أدرار، بجاية بويرة الجلفة قالمة، جيجل المسيلة معسكر ، أم البواقي ، سكيكدة ، سيدي بلعباس، تبسة تامنراست » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 .. هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر