مرسوم رقم 83-326 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الري، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في ميدان صنع المضخات. 1387
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : A
1 - الاعمال التي تدخل في ميدان صنع المضخات التي كانت تمارسها الوحدات الآتية التابعة للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه :
وحدة المضخات الهوائية «الحياة» في الاغواط وحدة المضخات في الرويبة وحدة المضخات اليدوية الرفاهية، في الجلفة. 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال صنع المضخات التي كانت تمارسها الوجدات المذكورة أعلاه التابعة للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدات المذكورة أعلاه، وادارتها التابعة للمكتب الوطني للمتاد الخاص بالمياه.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
I تحل المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الري.
محل المكتب الوطني للمتاد الخاص بالمياه ، بمقتضى أعماله الخاصة بصنع المضخات، وذلك خمسة أشهر بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كان يمارسها في مجال صنع المضخات المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه وفقا للام رقم 75-16 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 المذكور أعلاه.
الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه | في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها | أو يسيرها المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، بمقتضى أعماله الخاصة بصنع المضخات، ما يأتي :
1) اعداد :
- جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة براسها ممثل وزير الرى، ويعين أعضاؤها بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية.
ه - قائمة الاملاك تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في أعمال صنع المضخات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الري.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن وزير الرى ووزير الصناعة الثقيلة أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة
(3) من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية للجمهورية الجزائرية 1389 منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الرى ووزير الصناعة الثقيلة عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الري، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 78-0
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 75-16
- أمر رقم 75-26
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-200
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 83-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.