قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد الوحدات التابعة للديوان الوطني لعتاد الرى (أو ناميد) لتنصيب مجالس العمال. 35 للجمهورية الجزائرية 15
المادة الأولى
فتح المادةيتكون الديوان الوطني لعتاد الرى من الوحدات الاتية :
1 - وحدة المقر : عمارة ستيال القبة - الجزائر ،
2 - وحدة المعادن والميكانيك : المنطقة الصناعية - الاغواط ،
3 - وحدة الحياة : صندوق البريد رقم 30 - الاغواط ، 4 وحدة الاسمنت بالحراش : الطريق الوطني رقم 5 - الحراش، الجزائر ، 5 وحدة العالية بالحراش : : شارع الاطلس الحراش الجزائر ،
6 - وحدة المضخات : المنطقة الصناعية - الرويبة ، -7 وحدة الاسمنت بوادى الفضة : الطريق الوطني رقم 4 - الاصنام ، 8 وحدة الاسمنت بالحجار : صندوق البريد رقم 45 - عنابة ، و وحدة الاسمنت - بوادى رهيو : الطريق الوطني رقم 1 مستعانم ، 10 وحدة الاسمنت بخميس الخشنة : البليدة II _ وحدة الاسمنت بحامة بوزيان : قسنطينة، 12 وحدة الاسمنت بشعبة اللحم : سيدى بلعباس ، 13 وحدة الاسمنت : بالمنطقة الصناعية بورقلة ، 14 وحدة التوزيع : 17 شارع خليفة بوخالفة - الجزائر ، 15-15 وحدة التوزيع : عين سرار الجلفة .
المادة 2
فتح المادةيكلف الامين العام بوزارة الرى والمدير العام للديوان الوطنى لعتاد الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 .
ابراهيم براهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.