أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
المادة الأولى
فتح المادةيمد نظام الضمان الاجتماعي للعمال ذوى الاجور في القطاع غير الفلاحى على العمال من غير ذوى الاجور وذلك ضمن التحفظات والشروط المحددة بعده.
الفصل الاول — ميدان التطبيق
المادة 2
فتح المادةان العمال من غير ذوى الاجور المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه ، هم الاشخاص الخاضعون للامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المعدل والمتضمن اعادة تنظيم التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي تمد أحكام هذا الامر وكذلك أحكام الامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه ، على العمال من غير ذوى الاجور في الزراعة بموجب نصوص ذات طابع تشريعي تصدر فيما بعد
المادة 3
فتح المادةان الحوادث التى تشملها مقتضيات هذا الامر هي الاخطار التالية :
- - المرض ، الامومة ،
- العجز ، الوفاة .
المادة 4
فتح المادةعندما يمارس شخص خاضع لاحكام هذا الامر نشاطا مأجورا بنفس الوقت مع نشاط غير مأجور فانه ينضم الى هيئة الضمان الاجتماعي التابع للنشاط غير المأجور حتى ولو كان هذا النشاط لا يمارس الا بصفة تبعية ودون المساس | با نضمامه الى نظام العمال ذوى الاجور
الفصل الثاني — التأمينات الخاصة بالمرض والامومة
المادة 5
فتح المادةان الاداءات المدفوعة طبقا لهذا الفصل هي الاداءات النوعية للتأمينات الخاصة بالمرض والامومة والمنصوص عليها بالمقرر رقم 49 45 المعدل والمتعلق بتنظيم الضمان الاجتماعي في الجزائر
المادة 6
فتح المادةيستفيد من أحكام هذا الفصل ذوو حقوق الاشخاص الخاضعين للامر رقم 70 89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيستفيد كذلك من الاداءات المنصوص عليها في أحكام هذا الفصل :
- بعنوان التأمين من المرض فقط : أصحاب المعاشات المباشرة أو معاشات الايلولة وذلك من نظام الشيخوخة لغير ذوى الاجور التابعين للقطاع غير الفلاحي وكذلك ذوو حقوقهم ،
- بعنوان التأمينات من المرض والامومة : أصحاب معاشات العجز المباشرة أو معاشات الايلولة المنصوص عليها بموجب هذا الامر وذوو حقوقهم
المادة 8
فتح المادةان ذوى الحقوق المشار اليهم في المادتين 6 و 7 أعلاه هم الزوج والزوجة المكفولة والاولاد المكفولون وفقا للتعريف الوارد في التشريع الخاص بالمنح العائلية .
المادة 9
فتح المادةيفتح الحق في الاداءات دون تطبيق الشرط الخاص بمدة التسجيل
الفصل الثالث — التأمينات الخاصة بالعجز
المادة 10
فتح المادةيستحق معاش العجز العامل من غير ذوى الاجور والذي يصاب بعجز كامل معترف به طبيا ويجعله عاجزا بصفة مطلقة من مزاولة مهنته.
المادة 11
فتح المادةتقدر حالة العجز مع الاخذ بعين الاعتبار للوضعية العامة للطالب وسنه وخاصياته المادية وقواه العقلية وكذلك للمهنة التي يمارسها . ... 3
المادة 12
فتح المادةلا يقدر الحق في أداءات التأمين الخاص بالعجز الا بعد انقضاء مهلة ستة أشهر تلى تاريخ أول معاينة طبية للمرض أو الحادث أو أية آفة أخرى مسببة للعجز .
ويحدد بدء الانتفاع بالمعاش من أول الشهر التالي لتاريخ انقضاء هذه المهلة ...
المادة 13
فتح المادةيؤدى المعاش كل ثلاثة أشهر وفي أجل مستحق.
المادة 14
فتح المادةلكى يستفيد الطالب من تأمين العجز يجب أن يكون عمره أقل من 65 عاما ومسجلا منذ سنة على الاقل من تاريخ أول معاينة طبية أدت الى حالة العجز. 1008 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 وماسان عام 1394 م
المادة 15
فتح المادةيكون معاش العجز مساويا 60 % من الدخل السنوى الوسط للعشر سنوات الاخيرة من الاشتراكات.
بيد أنه اذا كان الطالب يمارس مهنته منذ أقل من 10 سنوات وجب الاخذ بالدخل السنوى المطابق للاشتراكات المؤداة خلال سنوات التأمين المتممة منذ التسجيل .
ان الدخل المشار اليه في الفقرتين السابقتين هو الدخل ويسقط حق الزوج أو الزوجة في معاش الايلولة اذا تزوجت من جديد ، بيد أنها تستفيد مخفوقها فيه اذا لسطح الزواج الجديد .
وفي حالة تعدد الزوجات يوزع معاش الايلولة بينهن على أساس المساواة.
المادة 24
فتح المادةيكون تاريخ بدء الانتفاع بمعاش الأيلولة في أول الخاضع للضريبة والمتخذ كأساس لحساب معاشات الشيخوخة | الشهر الذى يلى تاريخ استلام الطلب .
الخاضعة للامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه •
المادة 16
فتح المادةان العجزة المضطرين للاستعانة بشخص ثالث للقيام بالاعمال العادية للحياة ، يستفيدون من زيادة في معاشهم يحدد مقداره بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ولا تؤدى الزيادة خلال مدة الاستشفاء.
المادة 17
فتح المادةتحدد مبالغ الحد الادنى والحد الاقصى لمعاش العجز طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 18
فتح المادةان الموارد المتخذة كأساس لحساب المعاشات وكذلك المعاشات التي سبق أن تمت تصفيتها يجرى اعادة تقييمها سنويا ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل .
المادة 19
فتح المادةيمنح المعاش بصفة مؤقتة ، ويمكن اعادة النظر فيه بسبب تغير حالة العجز .
ويلغى المعاش عندما يستأنف العاجز نشاطا مهنيا مأجورا أو غير مأجور يؤمن له دخلا مساويا على الاقل ما كان يتناوله قبل وضعه في حالة العجز ، فاذا كان الدخل الجديد أقل من السابق دفع له معاش العجز في حدود ذلك الدخل .
المادة 20
فتح المادةيحول معاش العجز الى معاش للشيخوخة بمبلغ مساو لذاك على الاقل وذلك عند بلوغ المعنى ال 65 عاما من عمره .
المادة 21
فتح المادةان الزوج أو الزوجة الباقية على قيد الحياة لصاحب معاش العجز، تستحق معاش عجز الايلولة بما يساوى نصف معاش عجز مورثها ، وذلك اذا كانت هي نفسها عاجزة أو بالغة ال 60 عاما من عمرها على الأقل 3
المادة 22
فتح المادةيمكن الجمع بين معاش الايلولة وميزة أخرى مكتسبة بعنوان نظام للضمان الاجتماعي ، وذلك في الحدود المنصوص عليها بموجب التنظيم الجارى به العمل .
المادة 23
فتح المادةلا يمكن أن يستفيد من معاش الايلولة الا الزوج أو الزوجة المكفولة الباقية على قيد الحياة والتي وقع زواجها قبل سنتين على الاقل من تاريخ أول معاينة طبية للعاجز المورث ..
بيد أن الصندوق ملزم بمجرد عمله بوفاة العاجز ، باعلام أرملة هذا الاخير عن حقوقها في معاش الأيلولة وعن الاجراءات التي يجب عليها أن تتممها.
المادة 25
فتح المادةيعاد تقييم معاشات العجز الخاصة بالايلولة مسمن الشروط المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه
المادة 26
فتح المادةتسرى أحكام المادتين 13 و 19 أعلاه : على معاشات العجز الخاصة بالأيلولة .
المادة 27
فتح المادةيحول معاش العجز الخاص بالايلولة الى معاش الشيخوخة الخاص بالأيلولة وبمبلغ يعادله على الأقل وذاك عند بلوغ المعنى ال 60 عاما من عمره.
الفصل الرابع — التامينات الخاصة بالوفاة
المادة 28
فتح المادةعند وفاة عامل من غير ذوى الاجور يؤدى رأسمال الوفاة لذوى حقوقه.
يعد كذوى الحقوق تطبيقا لهذا الفصل : الزوج أو الزوجة المكفولة والاولاد المكفولون والأصول المكفولون ويؤدى رأسمال الوفاة بوجه الاولوية الى الزوج أو الزوجة المكفولة وعند عدم وجود أحدهما ، فيؤدى الى أولاده المكفولين وفي عدم وجود هؤلاء فيؤدى الى الاصول المكفولين.
وفي حالة تعدد الزوجات أو الاولاد أو الاصول فان رأسمال الوفاة يوزع فيما بينهم على أساس المساواة.
المادة 29
فتح المادةيكون مبلغ رأسمال الوفاة مساويا لربع الدخل السنوى الخاضع للضريبة والمشار اليه في المادة 15 أعلاه.
وذلك في حدود الحد الادنى والاقصى المعينة طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
الفصل الخامس — التمويل
المادة 30
فتح المادةان تمويل الاداءات المنصوص عليها في هذا الأمر يؤمن بمبلغ الاشتراك الموضوع على عاتق المستفيدين وذلك ضمن الشروط المحددة بالامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر محنة 1970 المشار اليه أعلاه .
يحدد مبلغ الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة السابقة بموجب مرسوم ..
الجمعة 10 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009
المادة 31
فتح المادةيعفى من دفع الاشتراك أصحاب معاشات العجز المباشرة أو الخاصة بالايلولة المؤسسة بموجب هذا الامر.
ويعفى من دفع الاشتراك أصحاب معاشات الشيخوخة المباشرة أو الخاصة بالايلولة وبعنوان الامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 اذا توقفوا عن نشاطهم المهني • ويخضع للاشتراك الذي يحدد مقداره بموجب مرسوم أصحاب معاشات الشيخوخة الذين يزاولون نشاطا غير مأجور.
الفصل السادس — التسيير
المادة 32
فتح المادةان تسيير الاداءات المنصوص عليها في هذا الامر يقوم به صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي والمحدث بموجب المرسوم رقم 70-215 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه.
بيد أنه يمكن أن يؤمن دفع الاداءات من طرف هيئات أخرى للضمان الاجتماعي لحساب الصندوق المذكور، وذلك لتاريخ يجرى تحديده من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 33
فتح المادةان تسيير الاداءات الخاصة بالتأمينات من المرض والامومة والعجز والوفاة يمسك بمعزل عن التسيير الخاص باداءات التأمين على الشيخوخة .
المادة 34
فتح المادةيتولى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحى القيام بنشاط صحى و اجتماعي وعائلى لفائدة العمال من غير ذوى الاجور وذلك في اطار الأحكام المنصوص عليها بالباب الرابع من المرسوم رقم 70 - 116 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن التنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي.
الفصل السابع — احكام مشتركة
المادة 35
فتح المادةتحسب جميع المدد المأجورة أو المماثلة لها المتممة بعنوان نظام واحد أو أكثر للضمان الاجتماعي، لفتح الحق في الاداءات المنصوص عليها في هذا الامر.
المادة 36
فتح المادةان دفع الاداءات المنصوص عليها في هذا الامر يتوقف على اتمام المعنيين التزاماتهم سواء كان بعنوان هذا النظام أو النظام المؤسس بموجب الامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه.
المادة 37
فتح المادةتسرى على هذا النظام أحكام القانون رقم 52 1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 المشار اليه أعلاه.
المادة 38
فتح المادةلا تدفع الاداءات الخاصة بالتأمين من المرض والامومة اذا كانت العلاجات حاصلة خارج التراب الوطني.
المادة 39
فتح المادةان المستفيدين من أحكام هذا الامر يمكن قبولهم في التأمين الاختيارى بالنسبة لجميع الاخطار المغطاة بهذا التأمين ، وذلك ضمن نفس الشروط السارية على العمال من ذوى الاجور .
الفصل الثامن — أحكام نهائية
المادة 40
فتح المادةتحدد بنصوص لاحقة عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا الامر.
المادة 41
فتح المادةيسرى مفعول هذا الامر من أول يناير سنة 1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 52-1403
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-89
- أمر رقم 74-8
- مرسوم رقم 70-116
- مرسوم رقم 70-215
- مقرر رقم 49-45
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 75-44
مرسوم رقم 75 44 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد مبالغ الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لغير ذوى الاجور . 308
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.