مرسوم رقم 76-47 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل تسيير مصلحة المعاشات لبعض أعوان مؤسسات النقل إلى صندوق التأمين عن الشيخوخة للمأجورين . 268
المادة الأولى
فتح المادةيتولى الصندوق الوطني للتأمين عن الشيخوخة للمأجورين مصلحة معاشات أعوان مؤسسات النقل موضوع المرسوم رقم 68 631 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه وهذا فيما يخص الاعوان الموظفين قبل أول أكتوبر سنة 1954 والذين يعد فتح الحق بالنسبة اليهم حاصلا قبل 31 ديسمبر سنة 1965 .
المادة 2
فتح المادةيتكلف صندوق التأمين عن الشيخوخة للمأجورين بكل العناصر الموجودة في أصول وخصوم الصندوق الخاص لتقاعد عمال «الترام» ، المسير من قبل الصندوق الوطني للادخار والاحتياط .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير صندوق التأمين عن الشيخوخة للمأجورين بالعمليات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتكون مصلحة المعاشات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، موضوع محاسبة على حدة داخل صندوق التأمين عن الشيخوخة للمأجورين .
المادة 5
فتح المادةيتم ضمان التوازن بين الايرادت والنفقات لكل ميزانية سنوية بواسطة مساهمة اضافية للمشتركين في النظام ضمن النسب التالية وذلك في حالة عجز في الاموال الموجودة في صندوق التأمين عن الشيخوخة للمأجورين :
- - الدولة 8/21
- السلطة المانحة 2/21 المقاولات 21/II .
المادة 6
فتح المادةتحدد قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اذا اقتضى الامر كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير 1976 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.