ج.ر عدد 11 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دمج 30 دوج 30 هج النسخة الاصلية وترجمتها 30 دج 50 دوج 40 دج الجزائر الادارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة 50 • الطبع والاشتراكات 70 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.30 د. ج ونمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالعهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 د. ج للسطر . فهرس قوانين واوامر

  • أمر رقم 74-6 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن حل شركة العمل الجوى ونقل أموالها وأعمالها الى الشركة الوطنية للنقل الجوى . الخطوط الجوية الجزائرية • 114 أمر رقم 74-7 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تحويل بعض الصلاحيات الممارسة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط فيما يخص الضمان الاجتماعى الى صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين 115
  • أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات

رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 74-10 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والمرتبات. المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي . 116

  • قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية 30 يناير سنة 1974 يتعلق بوصاية هيئات الضمان ، والمرتبات المطبقة على موظفي القطاعين العمومي وشبه الاجتماعي . 115 العمومي . 117

114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1394 ه وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير لميزانية البلديات . 118

  • قرارات مؤرخة في 8 و 9 و 14 و 18 ذي الحجة عام 1393 الموافق 2 و 3 و 8 و 12 يناير سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 119 وزارة العدل مرسوم رقم 74 - II مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن حل اللجنة الوطنية الاستشارية . 120 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1393 الموافق 2 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني | للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 120 وزارة المالية مرسومان مؤرخان في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمنان تعيين نائبي مدير 122
  • مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بمديرية الجمارك . 122

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن فتح امتحان للادراج في سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك . i 122 i قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين 124 قوانين وأوامر امر رقم 74-6 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن حل شركة العمل الجوى ونقل اموالها وأعمالها الى الشركة الوطنية للنقل الجوى « الخطوط الجوية الجزائرية » باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

  • وبمقتضى الأمر رقم 68-56 المؤرخ في 6 ذي الحجة هام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية « الخطوط الجوية الجزائرية ، المعدل بموجب الامر رقم 69-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969
  • وبمقتضى الامر رقم 68-65 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث شركة للعمل الجوى ولا سيما المادة 25 منه ،- وبمقتضى المرسوم رقم 70 218 المؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسى للشركة الوطنية للنقل الجوى « الخطوط الجوية الجزائرية »، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحل شركة العمل الجوى المحدثة بموجب الامر رقم 68-65 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 ان النشاطات المحددة في المادة 4 من القانون الاساسي لشركة العمل الجوى تمارسها الشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية » المادة 2 : تنقل جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التابعة لشركة العمل الجوى الى الشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية ، وذلك تطبيقا للمادة الاولى المشار اليها اعلاه . المادة 3 : يلحق مستخدمو الشركة التي تم حلها بمستخدمي الشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية .. المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974. هواري بومدين

الثلاثاء 12 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 115 امر رقم 74-7 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تحويل بعض الصلاحيات الممارسة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط فيما يخص الضمان الاجتماعى الى صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ووزير المالية، وبمقتضى القانون رقم 64 227 المؤرخ في 10 غشت سنة 1964 والمتضمن تأسيس وتحديد القانون الاساسي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ولا سيما المادة و منه وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،

  • وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعى ولا سيما المادة 8 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولا سيما المادة 7 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 غشت سنة 1957 والمتعلق بتعويضات المنح العائلية والقروض نقدا وكذلك الفوائد من القوانين الاساسية الخاصة بالعطل الطويلة الأمد وبمقتضى المقرر رقم 49 46 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للموظفين بالجزائر والمطبق بموجب القرار المؤرخ في 10 يوليو سنة 1949 وبمقتضى المقرر رقم 49 1 والمتضمن اصلاح صندوق التعاون للعمالات والبلديات بالجزائر وتحويل هذا الصندوق الى مؤسسة عمومية للجزائر وكذلك مجموع النصوص التابعة له، يأمر بما يلي : المادة الأولى : تحول الى صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين الصلاحيات الممارسة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في ميدان الضمان الاجتماعي، وفيما يخص تسيير الموظفين الذين هم في حالة نشاط أو تقاعد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لهم وكذلك المؤسسات الاستشفائية . المادة 2 : تطبق احكام المقرر رقم 49-46 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للموظفين على الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة. المادة 3 : يتولى صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين ابتداء من اول يناير سنة 1974 جميع العناصر الخاصة بأموال وديون الصناديق الاجتماعية المسيرة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. المادة 4 : يكلف مدير صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين بالعمليات المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه. المادة 5 : توضح كيفيات تطبيق هذا الامر الذي يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1974، عند الضرورة، بنصوص تصدر فيما بعد. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 هواري بومدين أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بوصاية هيئات الضمان الاجتماعي باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي . وبمقتضى المرسوم رقم 70 213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر - سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولا سيما المادة 7 منه

يأمر بما يلى : المادة الاولى : يعد التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي من اختصاصات وزير العمل والشؤون الاجتماعية .. وعلى هذا فان وزير العمل والشؤون الاجتماعية يمارس سلطة الوصاية على مجموع الهيئات المسيرة لمختلف أنظمة الضمان الاجتماعي ..

116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1394 ه المادة 2 : ان أنظمة الضمان الاجتماعى المنصوص عليها في المادة السابقة تخص الاخطار والمنح التالية :

  • المرض،
  • الامومة،
  • العجز، الوفاة، الشيخوخة والتقاعد المنح العائلية، حوادث العمل والامراض المهنية
  • التقاعد التكميلي
  • التعاون الاجتماعي . المادة 3 : لا تجوز مخالفة الاحكام التى تسرى على مختلف الانظمة الخاصة وذلك بصفة مؤقتة الى تاريخ نشر كل النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي تدخل في اطار اصلاح نظام الضمان الاجتماعي • وعلى هذا فان وزير العمل والشؤون الاجتماعية يطبق على الهيئات التابعة له، طبقا للمادة الأولى أعلاه التنظيم المعمول به الخاص بها . ويجب أن تكون هذه التبعية فعلية خلال الشهرين التاليين لتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : بناء على أحكام المادة السابقة تؤسس لجنة تدعى اللجنة الوطنية لاصلاح الضمان الاجتماعي تكلف باقتراح ندابير الاصلاح الخاص بالضمان الاجتماعي لوزير العمل والشؤون الاجتماعية . وتحدد اختصاصات وتأليف اللجنة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 5 : تحدد نصوص كيفيات تطبيق هذا الأمر في المستقبل اذا اقتضى الامر المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر • المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات م رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 74 - - 10 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والمرتبات المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين | جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 66 حية 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، والنصوص المتممة أو المعدلة له، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث تحت السلطة العليا لرئيس مجلس الثورة رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، لجنة وطنية مكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والاجور المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي، وذلك بقصد تحديد عناصر سياسة تتناول مجموع القوانين الاساسية والاجور في القطاعين المذكورين ومطابقة للاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتوفير اثرها الكامل على مبدأ توزيع الدخل الوطني بروح العدالة والانصاف. المادة 2 : تشكل اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والاجور المطبقة على مستخدمي القطاعين العمومي وشبه العمومي، كما يلى : ثلاثة ممثلين للحزب، يختار احدهم من المديرية المركزية ويختار الاثنان الآخران من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثل للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ممثل لوزير الدفاع الوطني ممثلان لوزير الداخلية ، ممثلان لوزير المالية ممثل لوزير الدولة المكلف بالنقل ، ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .-

الثلاثاء 12 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117

  • ممثل لوزير الصناعة والطاقة
  • ممثل لوزير التجارة ،
  • ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء
  • ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل لكتابة الدولة للتخطيط.- المادة 3 : يشارك فى اشغال اللجنة الوطنية ممثلو الوزارات المعنية التي تتولى الوصاية على مؤسسة أو هيئة عمومية واحدة أو أكثر، كلما جرى البحث في المسائل التي تخص هذه الهيئات. المادة 4 : ان اعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والاجور المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي، يجب ان يكونوا على الاقل برتبة مدير الادارة المركزية أو الهيئة العمومية. ويجرى تعيينهم بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المعنى. المادة 5: يجوز لرئيس اللجنة الوطنية زيادة عما تقدم، أن يدعو للمشاركة في اعمال اللجنة كل شخص يمكن أن يساعدها بفضل اهليته وكفاءته. المادة 6 : تكلف اللجنة الوطنية، في اطار المهمة العامة المشار اليها فى المادة الاولى من هذا المرسوم، بما يلى : I - أن تحضر عناصر سياسة للدخل وأن تقترح مقاييس تحديد انواع هذا الدخل وشروط تطويرها بشكل منطبق على اختيارات البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية 2 أن تدرس وتقترح جميع التدابير الرامية لتنسيق القوانين الاساسية وأنظمة الاجور المطبقة على موظفي الدولة والجماعات والهيئات العمومية الاخرى ، 3 - أن تتابع اثناء مهمتها تطور تطبيق سياسة الحكومة في مادة القوانين الاساسية والاجور، -4 ان تقترح جميع التدابير التي يمكن ان تسهل بدء التنفيذ، وعلى وجه الخصوص احداث هياكل التدخل الجديدة أو اعادة تنظيم الهياكل الحالية والمكلفة بارساء الاجهزة واجراءات الدراسات والمراقبات الملائمة. المادة 7 : يجوز للجنة الوطنية أن تقترح، وذلك بانتظار انجاز الاهداف المعينة لها، وضمن مرحلة اولى جميع التدابير التي من شأنها : I - ان تسهل التنسيق التدريجي لانظمة الاجور السارية على اعوان الدولة والجماعات والهيئات العمومية الأخرى، مع مراعاة احكام المادة 28 من الامر رقم 73 64 المؤرخ في 28 يسمبر سنة 1973 المشار اليه اعلاه 2 - أن تمكن من التوزيع المعقول لدخل الاعوان العموميين بما ينطبق واحتياجات البلد وترتيب الاولويات وتبعا لذلك، أن تؤمن السياسة الحكومة فى هذا الميدان أفضل الشروط لتنمية منسقة ومتوازنة . المادة 8 : تتمتع اللجنة الوطنية بجميع الصلاحيات ووسائل العمل والاستقصاء التي لا بد منها لاكمال مهمتها. ويسوغ لها بصفة خاصة : الاطلاع على جميع الوثائق والدراسات والتعليمات الاحصائية التي تساعد على اكمال معلوماتها، القيام بجميع التحقيقات أو المراجعات لدى الادارات والهيئات العمومية والتي يرجى من نتائجها منفعة لسير اشغالها . المادة 9 : ان مصالح الدولة والجماعات العمومية الاخرى تتخذ التدابير الضرورية للسماح للجنة الوطنية بالاطلاع على كل مرجع والحصول على جميع المعلومات التي تراها ضرورية وتسهل تسليمها واستغلالها. المادة 10 : ان مستخدمى الدولة والجماعات العمومية الاخرى وبصفة خاصة المراقبين الماليين والاعوان المحاسبين مندوبي الحكومة ملزمون بان يقدموا كل الملفات او الوثائق أو المعلومات أو المشروحات التي ترى اللجنة أو عضو مفوض لهذا الغرض من اعضائها ضرورة في طلبها، ويكونون في حل من السر المهني . المادة 11 : يجوز للجنة الوطنية أن تعد جميع التقارير أو الدراسات التي تراها ضرورية لانجاز اهدافها أو تعمل على اتمام ذلك بواسطة الادارات او المؤسسات او الهيئات العمومية، فتتمتع لهذا الغرض بجميع الوسائل البشرية أو المادية او المالية الضرورية لاكمال مهمتها . المادة 12 : يجوز للجنة الوطنية أن تحدث ضمن هيئتها وتبعا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي، لجانا فرعية مكلفة بتحضير اشغال اللجنة الوطنية واكمال المهام المتعلقة بالدراسات أو التحقيقات المعينة. المادة 13 : تجتمع اللجنة الوطنية بناء على دعوة رئيسها. و تضع برنامجها و جدول عملها بمجرد تنصيبها وترفعهما لرئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليهما. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 هواري بومدين قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والمرتبات المطبقة على موظفي القطاعين العمومي وشبه العمومي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

118 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1394 ه

  • بمقتضى المرسوم رقم 74-10 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن حداث اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق ب واين الاساسية والمرتبات المطبقة على موظفي القطاعين العمو شبه العمومي ولا سيما المادتين 2 و 4 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السادة الآتية اسماؤهم أعماء في اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والمرتبات المطبقة على موظفى القطاعين العمومي وشبه العمومي : الحزب : ابراهيم العربي يوسف عضو المديرية المركزية محمد شاعة الكاتب الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين حسن بلحاج بكير، الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين . المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي : شعبان آيت عبد الرحيم، الكاتب العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وزارة الدفاع الوطني : الرائد مصطفى بلوصيف مدير مصلحة الموظفين . وزارة الداخلية : حسين طيبي، الكاتب العام عبد الرحمن كيوان المدير العام للوظيفة العمومية . وزارة المالية : حبيب حقيقي، المدير العام محفوظ بطاطا، مدير الميزانية والمراقبة . وزارة الدولة المكلفة بالنقل : طيب حبيب، مدير الادارة العامة . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : مصطفى تونسي مدير الادارة العامة . وزارة الصناعة والطاقة : زهير فارس مدير التكوين والاطارات . وزارة التجارة : فاضل بوعياد، المفتش العام . وزارة الاشغال العمومية والبناء : علاوة محمدي مدير التخطيط .. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : خالد رملة، مدير الشغل واليد العاملة . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : مراد بن شنهو، مدير التعليم . كتابة الدولة للتخطيط : غازي حيدوسي، مدير التنسيق . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 • هواري بومدين وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير الميزانية البلديات ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 246 منه 6
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولاسيما المادة 2 منه، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدد المعدل القانونى الادنى للاقتطاع الذي تأخذه البلديات من ايرادات التسيير والذي تخصصه لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20 % بالنسبة لسنة 1974 المادة 2 : يخفض من مجموع ايرادات التسيير، مبلغ الابواب والمواد والمواد الفرعية أدناه المنصوص عليها وذلك لحساب مبلغ الاقتطاع : المادة 708 : الخدمات المأجورة للموظفين الباب 73 : المبالغ المستخلصة والاعانات، المادة 798 : اشغال التجهيز العمومى المتممة بواسطة الادارة المباشرة الباب 68 : المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ، المادة الفرعية 7413 : اعانات للاشخاص المسنين . المادة 3 : يكلف الولاة ومديرو الضرائب المختلفة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي

الثلاثاء 12 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 قرارات مؤرخة في 8 و 9 و 14 و 18 ذي الحجة عام 1393 الموافق 2 و 3 و 8 و 12 يناير سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1393 الموافق 2 يناير سنة 1974، يعين السيد مختار مقدم، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1393 الموافق 3 يناير سنة 1974، يرقى السيد صالح بن الشيخ الفقون الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية أول فبراير سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 16 يوما بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1393 الموافق 3 يناير سنة 1974، يشطب على صالح بن الشيخ الفقون، المتصرف من الدرجة الخامسة بوزارة المالية من سلك المتصرفين ابتداء من 6 يناير سنة 1970 وهو تاريخ وفاته . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1974 ، يرسم السيد بوعلام معيز، في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 27 يوما بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1974 ، يرسم السيد عيسى نجادي في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 6 أشهر • بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1974 ، يرسم السيد صالح وزمالى فى الدرجة الاولى | من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1974، يرسم السيد على سوامي، في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 يونيو 1973 • بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1974، يرسم السيد سعيد يونسي، في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 يونيو سنة 1973 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1974، يرسم السيد طيب حبيب في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 16 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1974 ، يرسم السيد محمد السعيد العوني، في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1974، يرسم السيد سعيد الوانشي في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 23 يونيو سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1974 ، يرسم السيد بوتوشنت خماش في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1974 يرسم السيد سعيد حبيش في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1974 ، يرسم السيد بشير ،هوام، في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1974 ، يرسم السيد محمد بوتماجة، في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 ويحتفظ الى اية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1974، يرسم السيد مختار بن ثابت، في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 3 سبتمبر 1971 بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1974 ، يرسم السيد حسين أكلى، في الدرجة الاولى | من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول

120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1394 ه يوليو سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1393 الموافق 12 يناير سنة 1974، يدرج السيد أحمد فخار، في سلك المتصرفين كمتصرف متمرن الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1963 بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1393 الموافق 12 يناير سنة 1974، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1972 كما يلى : ه يدرج ويرسم السيد بن يوسف بومهدي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة العاشرة الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر و 22 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار » . وزارة العدل مرسوم رقم 74-11 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن حل اللجنة الوطنية الاستشارية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، وبمقتضى المرسوم رقم 65 282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل وبمقتضى المرسوم رقم 70-136 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1907 والمتضمن تأسيس لجنة وطنية استشارية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 73 147 المؤرخ في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية للتشريع ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل اللجنة الوطنية الاستشارية المنشأة بالمرسوم رقم 10-136 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 . هواري بومدين وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1393 الموافق 2 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 68 363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينظم امتحان مهنى للدخول الى سلك مفتشى

الثلاثاء 12 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121 الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وذلك تبعا للاحكام المحددة موجب هذا القرار المادة 2 : يفتح الامتحان المهنى للمراقبين المرسمين التابعين مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين لا تزيد عمارهم عن 40 سنة عند تاريخ الامتحان والذين لهم عند نفس التاريخ خمس سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة المادة 3 : يجب أن ترسل الطلبات المخطوطة المتعلقة بالمساهمة في الامتحان المهنى الى مديرية الادارة العامة لوزارة التجارة . المادة 4 : يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للقبول النهائي تشتمل الاختبارات الكتابية على : I - انشاء في موضوع عام، معد لتقدير انتباه المترشح وكفاءته في التحرير، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 تحرير تقرير عن تحقيق أو محضر، المدة 3 ساعات المعامل 3 ، 3 اختبار في القانون التجارى المدة 3 ساعات، المعامل 2، 4 اختبار في اللغة الوطنية يشتمل على ثلاثة تمارين محددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه • وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تعد مقصية . ويشتمل الاختباران الشفاهيان للقبول ما يلى : 1 اختبار في المحاسبة يدوم 15 دقيقة، المعامل I ، 2 اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو حول

- تنظيم الاسعار، يدوم 15 دقيقة، المعامل 1 . المادة 5 : يحدد البرنامج المفصل لاختبارات الامتحان المهني في الملحق المرفق بهذا القرار المادة 6 : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، يحدد عدد المناصب الواجب شغلها عن طريق الامتحان المهني بخمسة عشر (15) المادة 7 : يحدد تاريخ انهاء التسجيل ب 15 مارس سنة | 1974 المادة 8 : تحدد وتنشر قائمة المترشحين للامتحان المهني من قبل وزير التجارة . المادة 9 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من أول أبريل سنة 1974 المادة 10 : تمنح لكل اختبار علامة تتراوح من 0 الى 20. و تضرب كل علامة فى المعامل المحدد لها في المادة 4 من هذا القرار، وتؤلف جميع النقط المحرز عنيها ضمن الشروط المبينة أعلاه مجموع نقاط اختبارات الامتحان المهنى وتحدد درجة الترتيب • المادة 11 : كل نقطة تقل عن 5 على 20 تكون مقصية . المادة 12 : لا يشارك في الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الذين احرزوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط يحدد من قبل لجنة الامتحان . المادة 13 : تتألف لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،

- مدير الاسعار أو ممثله ،

  • مفتش مرسم المادة 14 : تعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارين الشفويين للامتحان المهنى، ويستدعى المترشحون المقبولون للاختبارين الشفويين • لمادة 15 : تحرر قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني حسب درجة الترتيب من قبل لجنة الامتحان . المادة 16 : تحدد وتنشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لوظيفة مفتش مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية من قبل وزير التجارة . المادة 17 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه • المادة 18 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1393 الموافق 2 يناير 1974 سنة وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياگر الكاتب العام حسين طيبي الملحق تنظيم الاسعار الأمر المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار المطبقة على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 8 ابريل سنة 1946 الأمر المؤرخ في 30 يونيو سنة 1965 والمتعلق بالمعاينة والمتابعة وقمع المخالفات وبالتشريع الاقتصادي المطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ابريل سنة 1946 . المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تعديل الشروط العامة لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات من الصنع المحلى
  • المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد سعر المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ..

122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1394 ه المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الخاضعة لتصديق نظام الاسعار المحاسبة مبادى حول المحاسبة العامة : النظام التركيزي والانظمة الحساب الختامي ، الاخرى ، مبدأ المحاسبة المزدوجة - تحرير الجرد وتحديد النتائج ، القيد وتعدد الحسابات ، 1 - توزيع النتائج

  • حسابات الصرف والحساب الختامي - مخطط - اعداد الحساب الختامي ، المحاسبة ، محاسبة الحزم- النظام الكلاسيكي . محاسبة الاجور . القانون التجاري مبادئ عامة : الاوراق التجارية- التجارة والعقود التجارية والشيك ،- أهلية ممارسة التجارة ، - المتجر :- السجل التجارى ، - التأليف ،
  • الدفاتر التجارية ، - البيع ،
  • الاثبات التجاري ، - الرهن الحيازي . وزارة المالية مرسومان مؤرخان في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يعين السيد محمد مقدم بوصالح نائب مدير لتصفية الديون بمديرية الوكالة القضائية للخزينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يعين السيد حسن عمروش، نائب مدير للنزاعات والدراسات القضائية بمديرية الوكالة القضائية للخزينة . مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بمديرية الجمارك بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يعين السيد محمد ايبو، نائب مدير للانظمة الاقتصادية ومراقبة التجارة الخارجية والصرف بمديرية الجمارك ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن فتح امتحان للادراج في سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك- ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لتعيين الموظفين أو لترسيم بعض الاعوان فى اطار التأسيس الأولى المتعلق بالاسلاك التابعة لوزارة المالية ، وبمقتضى رسالة السيد وزير الداخلية المؤرخة في 5 مايو 1972، والتي ترخص بتطبيق نفس الاحكام المنصوص عليها لصالح المفتشين الرئيسيين بالاسلاك الاخرى، على المفتشين الرئيسيين بالجمارك ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر 1972، والمعدل للمواد 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير 1970، المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ..

الثلاثاء 12 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 يقرران ما يلى : المادة الأولى : يجرى امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبار الكتابي بمدينة الجزائر . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا لاجتياز الاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء . المادة 4 : يمكن للمفتشين الرئيسيين المنتدبين في هذه الوظيفة والمدرجين في سلك مفتشى الجمارك أن يرشحوا انفسهم لهذا الامتحان اذا اثبتوا عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ثلاث سنوات من الخدمة بصفة مفتشين . المادة 5 : يشتمل الامتحان على 3 اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفهي للقبول النهائي المادة 6 : أ ) يتكون الاختبار الأول من انشاء ذي طابع عام حول موضوع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، يهدف الى تقدير المعلومات العامة والاستعدادات في التفكير والقدرة على التحرير لدى المترشح المدة 3 ساعات، المعامل 4 . ب يدور الاختبار الكتابي الثاني حول مجموع المواد التالية : 1 (1) التقنية الجمركية :

  • الحقوق والرسوم اجراءات الاستيراد والتصدير ،
  • النظم الامتيازية ، النظم الخاصة ،
  • التعريفات .. 2 (2) المنازعات الجمركية : طرق العمل في المصالح ، الغش والتهريب ، المميزات العامة لقسم المنازعات الجمركية القمعية ،
  • النظرية العامة للمخالفات الجمركية . المدة 3 ساعات، المعامل 6 . ج) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه . المادة 7 : يشتمل الاختبار الشفهي للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع عام . ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفهى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط يحدد من طرف لجنة الامتحان . المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطاً اضافية بنسبة I على 20 من المعدل المحصل عليه .. المادة 9 : يتم تصحيح كل اختبار كتابي على حدة من طرف أعضاء لجنة الامتحان أو من أساتذة مدرسة التطبيق الاقتصادي .. والمالى يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، : مدير الجماك أو ممثله ،
  • ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء للمفتشين الرئيسيين للجمارك . المادة 11 : طبقا لاحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1968 الذي ينص على الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية، يجب أن يتضمن ملف الترشيح الواجب ارساله الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الاداري ، ما يلى : طلب للمشاركة في الامتحان مع بيان القسم المرغوب فيه للاختبار الكتابي الثاني ، نسخة طبق الاصل من قرار التعيين في سلك مفتشي- الجمارك ، نسخة طبق الاصل من القرار المتضمن الانتداب في سلك- المفتشين الرئيسيين للجمارك ،
  • عند الاقتضاء، نسخة طبق الاصل من البطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 12 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يتم تعيين المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان كمفتشين رئيسيين للجمارك متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير

1974 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي

124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1394 ه قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي املاك الدولة | المتمرنين

- ان وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 | ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن فتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشي أملاك الدولة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 والمتضمن قائمة الناجحين نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة، يوم II فبراير سنة 1974 • المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان في مدينة الجزائر . المادة 3 : يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة، مفتشو أملاك الدولة المتمرنون المصرح بقبولهم النهائي في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة المنظم بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 المادة 4 : يجب على المترشحين ان يتقدموا للامتحان في اليوم المحدد في المادة الاولى اعلاه وفى المكان المعين في الاستدعاء. المادة 5 : يشمل الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . المادة 6 : يشتمل برنامج الامتحان الكتابي على اختبار يتضمن تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة واحدة أو مسائل متعددة لها علاقة بالتنظيم الخاص بأملاك الدولة أو تتعلق حسب اختيار المترشح بتنظيم السجل العقاري، المدة 4 ساعات، المعامل 3 • المادة 7 : ان الاختبار الشفاهى للقبول النهائي يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان حول مواد الاختبار الكتابي تبعا لاختيار المترشح المدة 30 دقيقة، المعامل 2 . ولا يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين احرزوا على عدد من النقط محدد من قبل لجنة الامتحان . المادة 8 : تمنح زيادة في النقط تساوى I على 20 من عدد النقط القصوى الذى يمكن الحصول عليه الى المترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني • المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابي على حدة من قبل عضوين من لجنة الامتحان أو من قبل معلمين في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،

  • مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي أو ممثله ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى أملاك الدولة . يجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان رتبة متصرف أو رتبة معادلة ماعدا ممثل الموظفين . المادة 11 : يرسم مفتشو املاك الدولة المتمرنون المقبولون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الاولى من رتبة مفتشى أملاك الدولة بموجب قرار من وزير المالية مع التحفظ باحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 12 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر