مرسوم رقم 77-93 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث المركز الجامعي لتيزي وزو 818
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز جامعي بتيزي وزو .
المادة 2
فتح المادةيعتبر المركز الجامعي لتيزي وزو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، ويوضع تحت وصاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم المركز الجامعي لتيزي وزو بموجب قرار عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 هواري بومدين وزارة العمل والتكوين المهني - مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق - 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة (أو نامو) بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد عمرو عزوز بوصفه مديرا عاما للمكتب الوطني لليد العاملة (أو نامو) وذلك لانتخابه في المجلس الشعبي الوطني ...
وزارة السكن والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 74-8
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في تيزي وزو 168
-
مرسوم رقم 77-96
مرسوم رقم 77-96 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث مركز الخدمات الجامعية الخارجية . 836 والمدرسية لتيزي وزو ) 839
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.