مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
المادة الأولى
فتح المادةان تشكيل النظام غير الفلاحي ونظام الموظفين والنظام المنجمى ونظام غير الأجراء التابعين للحرف غير الفلاحية للضمان الاجتماعي يتضمن الهيئات التالية :
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الصناديق الجهوية للضمان الاجتماعي ، صندوق التأمين على الشيخوخة للأجراء .
صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين ، صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم ، صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء .
المادة 2
فتح المادةتتمتع هيئات الضمان الاجتماعي التي يسرى عليها هذا المرسوم بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى و تخضع للوصاية الادارية ومراقبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 3
فتح المادةان مقر كل واحدة من هيئات الضمان الاجتماعي التي يسرى عليها هذا المرسوم ودائرتها وتسميتها ستحدد بموجب قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ...
الباب الاول — اختصاصات هيئات الضمان الاجتماعي
المادة 4
فتح المادةتكلف هيئات الضمان الاجتماعي التي يسرى عليها هذا المرسوم بما يلى :
1 - تسيير الاعانات المدفوعة عينا ونقدا ، في شكل فردي أو جماعي منصوص عليهما في تشريعات الضمان الاجتماعي ،
2 - تحصيل أقساط الاشتراك المدفوعة على التأمين الاجتماعي وحوادث العمل والمنح العائلية المخصصة لتمويل الاعانات المذكورة ..
الثلاثاء 9 جمادي الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 ولا يجوز لها على وجه الخصوص وبأي حال من الأحوال أن تساهم مباشرة أو عن طريق غير مباشر في ضمان أخطار غير مؤمن عليها صراحة في التشريعات السابقة الذكر ولا أن تقوم باستخلاص أو تسيير أموال غير مخصصة لتمويل هذا التأمين الا فى حالة مخالفة صريحة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 5
فتح المادةيكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن يقوم ضمن الكيفيات المحددة في هذا المرسوم وفي قرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ولجميع هيئات الضمان الاجتماعي بما يلى :
1 ) تنمية وتوجيه وتنسيق مجموع الأعمال الصحية والاجتماعية والعائلية التي تقوم بها هيئات الضمان الاجتماعي وذلك في اطار البرنامج الذى يقرره وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
2 ) المساهمة في منع وقوع حوادث العمل وذلك تحت الأشكال المنصوص عليها في المادة 138 من الأمر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والأمراض المهنية ،
3 ) تنظيم وتنسيق المراقبة الطبية ،
4 ) ابرام اتفاقات على الصعيد الوطني وفي موضوع الضمان الاجتماعي ، مع الأطباء أو المساعدين الطبيين والصيادلة ومؤسسات العلاج والاستجمام والتأهيل الوظائفي واعادة التربية المهنية والوقاية ،
ه ) توزيع التكاليف بين هيئات الضمان الاجتماعي وتسيير أموال التعويض ،
6 ) جمع الاعانات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية ،
7 ) تخصيص رقم تسجيل للمؤمن عليهم اجتماعيا وأرباب العمل ،
8 ) وضع كل مستندات مفيدة رهن اشارة هيئات الضمان الاجتماعي وذلك قصد تطبيق التشريع وتنظيم المصالح ،
9 ) المشاركة في الاعلام العام للخاضعين والمستفيدين ،
10 ) دفع الأداءات التالية :
أ ) تسديد المبلغ الاجمالى لادارة البريد والمواصلات من أجل الاعفاء من تخليص الرسائل الموجهة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي ،
ب ) دفع المصروفات التي يسببها تسيير مختلف اللجان والمحاكم التي تدعى لفصل النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي ،
ج ) جميع الأداءات الأخرى التي تقع على عاتق الصندوق الوطني بموجب النظام أو التشريع ..
أُلغي جزئيًا بموجب قرار (ج.ر عدد 29 لسنة 1972)
المادة 6
فتح المادةتكلف الصناديق الجهوية للضمان الاجتماعي بما يلى :
1) تسيير الاعانات المدفوعة عينا ونقدا والمستحقة للأشخاص المنتمين الى النظام العام للضمان الاجتماعي وذلك عن :
أ ) التأمينات من المرض والأمومة والعجز والوفاة .
ب ) تعويض حوادث العمل والأمراض المهنية
ج ) الاعانات العائلية ،
د ) التأمين الاختياري ..
2 ) القيام بتحصيل أقساط الاشتراك المخصصة لتمويل الاعانات المذكورة وبمراقبته وقضاياه ،
3) القيام بعمل صحي واجتماعي وعائلي لفائدة المنتمين اليها وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم ،
4 ) اجراء مراقبة طبية ،
ه ) تسيير الاعانات الواجب دفعها الى الأشخاص المستفيدين من اتفاقيات التبادل التي أبرمتها الجزائر .
المادة 7
فتح المادةيكلف صندوق التأمين على الشيخوخة للأجراء التابعين للنظام العام غير الفلاحي بما يلى :
1 ) تسيير التأمين على الشيخوخة ،
2 ) تسيير المنح المدفوعة الى العمال الأجراء المسنين .
3 ) تسيير نظام التقاعد التكميلي ،
4 ) القيام بعمل اجتماعي لفائدة المنتمين اليه وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةيكلف صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين بما يلى :
1 ) تسيير الاعانات المدفوعة عينا والمستحقة للمنتين اليه برسم التأمين من المرض والأمومة والعجز ،
2 ) القيام بتحصيل أقساط الاشتراك المخصصة لتمويل الاعانات المذكورة ومراقبته وقضاياه ) القيام بعمل صحى واجتماعي لفائدة المنتمين اليه وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم
4 ) اجراء مراقبة طبية .
المادة 9
فتح المادةيكلف صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بما يلى :
1) تسيير الإعانات المدفوعة عينا ونقدا أو المستحقة للمنتمين اليه برسم : 986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه
أ ) التأمينات من الأمراض والأمومة والعجز والوفاة ،
ب ) التأمين على الشيخوخة ،
ج ) حوادث العمل والأمراض المهنية ،
2 ) القيام بتحصيل أقساط الاشتراك المخصصة لتمويل الاعانات المذكورة وبمراقبته وقضاياه ،
3) تسيير نظام التقاعد التكميلى الخاص بالمناجم .
4 ) اجراء مراقبة طبية ،
ه ) القيام بعمل صحي واجتماعي لفائدة المنتمين اليه وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم
المادة 10
فتح المادةان اختصاصات صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء وتسييره الادارى سيحددان بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الباب بموجب قرارات لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ...
الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة
القسم الاول — تأليف مجالس الادارة
المادة 12
فتح المادةان هيئات الضمان الاجتماعي المشار اليها في هذا المرسوم تسيرها مجالس يحدد تأليفها بعده
المادة 13
فتح المادةيتألف مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 22 عضوا منهم :
- 6 ممثلين للصناديق الجهوية للضمان الاجتماعي بنسبة | عن كل صندوق ، ممثل واحد عن صندوق التأمين على الشيخوخة للأجراء ، ممثل واحد عن صندوق الموظفين ،
- ممثل واحد عن صندوق المناجم ، يعينون من طرف مجالس الادارة من بين ممثلي الأجراء التابعين لهذه الهيئات ،
- ممثلان اثنان للكتابة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلين يعينهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارات المعنية ، ممثل واحد عن وزارة المالية ، ممثل واحد عن وزارة الصحة العمومية .
ممثل واحد عن وزارة الشبيبة والرياضة ، ممثل واحد عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 6 ممثلين مؤهلين يعينهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية باقتراح من مدير الضمان الاجتماعي من بينهم خصوصاً :
أستاذان مبرزان من الكلية المختلطة للطب والصيدلة .
أستاذ واحد من كلية الحقوق ،
- عالم اجتماعي ،
- شخصان اثنان معروفان بأشغالهما أو اختصاصاتهما فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي ، ممثل واحد منتخب لموظفى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المادة 14
فتح المادةتتألف مجالس ادارة الصناديق الجهوية للضمان الاجتماعي من ستة عشر عضوا منهم :
- 10 ممثلين للأجراء ،
- ممثلين لأرباب العمل ، شخصان مؤهلان - نظرا لأشغالهما في موضوع الضمان الاجتماعي أو للمساعدة التي قدماها لتطبيق التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، منهما طبيب - يعينهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل واحد منتخب لموظفى كل واحد من الصناديق الجهوية للضمان الاجتماعي يجب أن يتم اختيار ممثلى أرباب العمل في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل بنسبة ممثل واحد عن كل قطاع من هذه القطاعات ...
المادة 15
فتح المادةيتألف مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين من ثلاثة عشر عضوا منهم :
ممثلين للأعوان الخاضعين للقانون العام للوظيفة العمومية ، ممثلان اثنان يعينهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
- شخصان مؤهلان نظرا لأشغالهما في موضوع الضمان الاجتماعي أو للمساعدة التي قدماها لتطبيق التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، منهما طبيب - يعينهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل واحد منتخب لموظفى الصندوق
المادة 16
فتح المادةيتألف مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم من ثلاثة عشر عضوا منهم :
- ممثلين لعمال المناجم - الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987
- ممثل واحد للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ،
- شخصان اثنان مؤهلان نظرا لأشغالهما في موضوع الضمان الاجتماعي أو للمساعدة التي قدماها لتطبيق التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي منهما - طبيب - يعينهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل واحد منتخب لموظفي الصندوق .
المادة 17
فتح المادةيتألف مجلس ادارة الصندوق للتأمين على الشيخوخة للأجراء من عشرة أعضاء منهم : 6 متصرفين معينين من قبل مجالس ادارة الصناديق الجهوية بنسبة اثنين عن كل صندوق جهوى ، أشخاص حائزين لمعاش الشيخوخة من النظام العام - غير الفلاحي للضمان الاجتماعي يعينهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ممثل واحد منتخب لموظفي الصندوق ..
القسم الثاني — تعيين المتصرفين
المادة 18
فتح المادةان مدة وكالة المتصرفين هي أربعة أعوام ..
يعين وزير العمل والشؤون الاجتماعية بموجب قرار مختلف متصرفي الصناديق التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي وذلك :
فيما يتعلق بممثلى المؤمن لهم ، على أثر انتخابات 1 يحدد تاريخها وكيفياتها بموجب قرار ، 2 وفيما يتعلق بالمتصرفين الآخرين ، بعد التعيين من - طرف الهيئات المعنية ..
يعين المتصرفون بصفة انتقالية ، لمدة عامين بموجب قرار من وزير الوصاية وباقتراح من :
ا ) الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، فيما يتعلق بممثلى الأجراء والموظفين ،
ب ) الوزراء والهيئات المعنية فيما يتعلق بممثلى الادارة وأرباب العمل ،
ج ) مجالس ادارة هيئات الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بممثلى الهيئات المذكورة ،
د ) مدير الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالأشخاص المؤهلين ان الاقتراحات المقدمة تطبيقا للمقاطع «أ» و «ب» و «ج»
من هذه الفقرة يجب أن تتضمن عددا من المرشحين يعادل ضعف عدد المناصب التي يجب شغلها في الصنف المعتبر .
المادة 19
فتح المادةلا يجوز أن يعين متصرفين لهيئات الضمان الاجتماعي الخاضعة لهذا المرسوم : 1 2 - الأشخاص من جنسية أجنبية ،
2 - - الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم الوطنية .
- الأشخاص الذين لم يسددوا ما وجب عليهم من أقساط الاشتراك للضمان الاجتماعي أو الذين كانوا موضوعا لحكم صدر عليهم تطبيقا للأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي ،
4 - أعوان ادارات الوصاية أو المراقبة ،
- الأشخاص ولا سيما الأطباء منهم الذين لهم مصلحة مباشرة في تسيير مؤسسة للعلاج تدر نفعا
6 - الأشخاص الذين يمارسون وظائف متصرف أو مدير أو وكيل شركة أو مؤسسة أيا كانت :
1 ) الذين استفادوا أو يستفيدون من مساعدة مالية أيا كانت من طرف الضمان الاجتماعي ،
ب ) أو الذين يشاركون في انجاز أشغال أو تقديم توريدات أو خدمات لسد حاجات احدى هيآت الضمان الاجتماعي ،
المادة 20
فتح المادةلا يجوز لأى كان أن يكون متصرفا في أكثر من هيئتين ولا يمكن تجديد وكالة المتصرفين الذين انتهت مدتهم ، أكثر من مرة
المادة 21
فتح المادةيجب على المتصرفين أن يكتموا السر المهني ..
المادة 22
فتح المادةان المتصرفين الذين لم تعد تتوفر فيهم خلال مدة وكالتهم الشروط المطلوبة في المادتين 18 و 19 من هذا المرسوم يعتبرون مستقيلين تلقائيا بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ويعتبر أيضا مستقيلين تلقائيا بنفس الشكل المتصرفون الذين لا يحضرون بدون داع مقبول ثلاث جلسات متوالية أو ثلاث جلسات خلال نفس السنة المدنية .
المادة 23
فتح المادةان المتصرفين المتوفين أو المستقيلين أو المعتبرين مستقيلين تلقائيا يعوضون بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
و تنتهى وكالة المتصرفين المعينين تطبيقا للمقطع السابق .
عند التاريخ الذي قد تنتهى فيه وكالة الذين يخلفونهم
المادة 24
فتح المادةفي حالة مخالفات خطيرة للقواعد أو تسيير سييء أو تقصير من مجلس ادارة احدى هيئات الضمان الاجتماعي يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بوقف أو حل المجلس المذكور ويعين متصرفا مؤقتا .
المادة 25
فتح المادةيجب على أرباب العمل أن يتركوا للأجراء التابعين لمؤسساتهم والاعضاء في مجلس ادارة احدى هيئات الضمان الاجتماعي الوقت اللازم ليشاركوا في أشغال هذا المجلس أو اللجان المشكلة في هذا المجلس , 988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه
المادة 26
فتح المادةان مصاريف تنقل المتصرفين تسددها لهم هيئة الضمان الاجتماعي المعنية بالأمر حسب تعرفة يحددها بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 27
فتح المادةيحتفظ المتصرفون الذين لهم صفة أجير بأجورهم على حساب أرباب عملهم وذلك ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 28
فتح المادةلا يجوز لهيئات الضمان الاجتماعي أن تمنح بحال من الاحوال وتحت أى شكل كان لمتصرفيها مرتبا أو فوائد أيا كانت تقدم لهم عينا بصفتهم متصرفين
المادة 29
فتح المادةيمنع على قدماء متصرفي احدى هيئات الضمان الاجتماعي أن يمارسوا وظائف تدفع عنها أجورا هيئة للضمان الاجتماعي وذلك طيلة مدة عامين ابتداء من تاريخ انتهاء وكالتهم باستثناء الممثلين المنتخبين لهيئات الضمان الاجتماعي ..
القسم الثالث — تسيير و اختصاصات مجالس الادارة
المادة 30
فتح المادةيقوم مجلس الادارة بضبط شؤون الهيئة بواسطة مداولاته ويكلف بمراقبة وتنشيط هذه الهيئة ويقوم على الخصوص بما يلى :
1 - فحص الميزانيات التي يتحتم على الهيئة أن تضعها تطبيقا لهذا المرسوم والمصادقة عليها قبل 15 أكتوبر من كل سنة ،
2 - فحص البيانات التقديرية المنصوص عليها في المادة 70 ، 3 السهر على تطبيق الصندوق للأحكام التشريعية أو النظامية وعلى تنفيذ مداولات المجلس ،
4 - السهر على حسن سير هيئة الضمان الاجتماعي ، الاقتراح على وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجميع التدابير الرامية الى تحسين سير الهيئة المذكورة والضمان الاجتماعي عموما ..
المادة 31
فتح المادةيعين مجلس الادارة ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجانا في حظيرته ويجوز له أن يفوض اليها جزءا من اختصاصاته وتحدد قائمة هذه اللجان وكذا دورها وكيفيات تسييرها و تأليفها بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 32
فتح المادةينتخب مجلس الادارة رئيسا ونائب رئيس بالاقتراع السرى في الدورة الأولى والدورة الثانية من الاقتراع بأغلبية الاصوات المعبر عنها مع عدم حساب أوراق التصويت المتروكة بيضاء أو الملغاة وفي الدورة الثالثة من الاقتراع | بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها وعند تساوى الأصوات تجرى القرعة .
ينتخب الرئيس ونائب الرئيس لمدة سنة وتكون وكالتهما قابلة للتجديد .
يختار الرئيس لزوما من بين ممثلى الأجراء دون ممثلى موظفى الهيئات غير القابلين للانتخاب
المادة 33
فتح المادةيترأس رئيس مجلس الادارة الاجتماعات ويساعده نائب الرئيس في وظائفه ويخلفه في حالة مانع يمنعه عن الحضور
المادة 34
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر وعلاوة على ذلك يدعى للاجتماع بحسب الحاجة من طرف رئيس الهيئة أو بطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو بطلب أغلبية المتصرفين
المادة 35
فتح المادةلا يمكن لمجلس الادارة أن يتداول قانونا الا اذا حضر الجلسة أغلبية المتصرفين • وتتخذ القرارات بأغلبية الاصوات وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
ولا يجوز للمتصرفين أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في الجلسات ولا أن يفوضوا حق التصويت الى عضو آخر من مجلس الادارة .
المادة 36
فتح المادةيحضر مدير الهيئة جلسات مجلس الإدارة الذي يقوم بكتابته ولا يشارك في التصويت .
وينجم عن كل اجتماع لمجلس الادارة تحرير محضر يجب أن يقيد في دفتر للمداولات مرقم وموقع بالحروف الاولى من طرف الرئيس وكاتب الجلسة .
القسم الرابع — الوصاية الادارية والمراقبة
المادة 37
فتح المادةيجب أن توجه جميع القرارات المتخذة من طرف مجالس ادارة هيئات الضمان الاجتماعي واللجان المنصوص عليه في المادة 31 الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية وذلك في ظرف الخمسة عشر يوما من تاريخ اجتماع المجلس أو اللجنة • ويجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يلغي في خلال الشهر الذي يتم فيه ذلك التوحيه القرارات ذات الطابع الفردى أو غير الفردي والتي تكون :
اما مخالفة للقانون أو التنظيم ، أو مخالفة للمصلحة العامة أو معرضة للخطر الاتزان المالي أو حسن سير الصندوق أو نظام الضمان الاجتماعي
المادة 38
فتح المادةان المقررات الآتية بعده لا تكون نافذة الاجراء الا بعد الموافقة عليها صراحة من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية :
الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989 مختلف الميزانيات التي يجب على هيئات الضمان - الاجتماعي أن تضعها تطبيقا لهذا المرسوم ،
- توظيف الأموال والعمليات العقارية ، العمليات المتعلقة بالعمل الصحى والاجتماعي والعائلي - والمشار اليها في المادتين 82 و 83 من هذا المرسوم ، قبول الاموال أو الهبات ، - طلبات تخصيص مال للدولة أو مال من الأملاك المستولى - عليها لهيئة الضمان الاجتماعي ، الصفقات والعقود التي يتجاوز مبلغها 1000000 دج -
المادة 39
فتح المادةان الآجال المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم هي آجال كاملة واذا كان اليوم الاول منها يوم عطلة أو يوم السبت فان الأجل لا يجرى الا ابتداء من يوم العمل الموالى ليوم العطلة أو ليوم السبت •
المادة 40
فتح المادةان التبليغات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 من هذا المرسوم يجب أن تكون مصحوبة بجميع المستندات التي من شأنها أن تعين على ادراك معنى ومدى المقررات المتخذة ولا سيما محاضر الاجتماعات التي تمت خلالها المصادقة على هذه المقررات .
ان الآجال المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم لا تجرى الا ابتداء من اليوم الذي يكون قد تم فيه استيفاء الاجراء المنصوص عليه في المقطع السابق ..
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 29 لسنة 1972)
المادة 41
فتح المادةيكون من آثار الالغاء الصادر من طرف الوزير الوصى ابطال القرار الذي اتخذه مجلس ادارة أو لجنة من اللجان المعتبرة أنها لم تبرز الى الوجود .
المادة 42
فتح المادةيجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في حالة انعدام مجلس ادارة أو مدير هيئة للضمان الاجتماعي وبالنسبة لكل حكم صدر لفائدة خصم الهيئة ، يجب أن يبين هل أن هذا الاخير رفع استئنافا أو قدم نقضا
المادة 45
فتح المادةيجب على هيئات الضمان الاجتماعي في جميع الحالات التي تقدم فيها شكوى إلى النيابة تطبيقا للتنظيم المتعلق بقضايا الضمان الاجتماعي ، أن توجه نسخة من هذه الشكاية الى مدير الضمان الاجتماعي . واذا تصرف الصندوق عن طريق التكليف بالحضور المباشر أمام القضاء الجنائي فيجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن توجه أيضا إلى سلطة الوصاية نسخة من إعلان التأجيل ...
الفصل الثاني — تسيير المصالح الادارية
القسم الاول — احكام عامة
المادة 46
فتح المادةينبغى على كل هيئة للضمان الاجتماعي يسرى عليها هذا المرسوم أن يكون لها مدير وعون مالى
المادة 47
فتح المادةيعد ضمن أعوان الادارة المدير والعون المالي وواحد أو عدة نواب مديرين وعند الاقتضاء كاتب عام .
المادة 48
فتح المادةيعين المدير والعون المالى لهيئات الضمان الاجتماعي بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وباقتراح من مدير الضمان الاجتماعى ويكونان مسؤولين عن تسييرهما أمام وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويخضعان للسلطة السلمية لمدير الضمان الاجتماعي أما أعوان الادارة الآخرون ورؤساء ومديرو المؤسسات المسيرة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي فيعينهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية باقتراح من مدير الضمان الاجتماعي وفي حالة تغيب مؤقت للمدير أو العون المالي أو اذا حال يسرى عليها هذا المرسوم ، أن يأمر بدلا من مجلس الادارة | مانع دون حضورهما يقوم بالانابة المؤقتة عن أحدهما أو الآخر أو مدير الهيئة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام ابتداء من توجيه انذار يبقى بدون أثر ، بتنفيذ مصروف أو تحصيل دخل اذا كان للمصروف أو للدخل طابع الزامي بمقتضى حكم تشريعي أو حكم تنظيمي أو قرار قضائي ويجوز له أن يضع تلقائيا ضمن نفس الكيفيات الميزانيات أو أن يقيد تلقائيا في هذه الميزانيات الاعتمادات اللازمة .
المادة 43
فتح المادةيجب على العون المالى أن يباشر تحت مسؤوليته العمليات المأمور بها في المادة 42 من هذا المرسوم
المادة 44
فتح المادةيجب أن توجه نسخة من المقررات أو الأحكام او القرارات الصادرة من أى محكمة كانت والمتعلقة بالضمان الاجتماعي أو بهيئة للضمان الاجتماعي الى مدير الضمان الاجتماعي من طرف الهيئة المعنية بالامر وذلك في ظرف الثمانية أيام الموالية لصدورها أو الاشعار بها ..
عون تابع للهيئة يعين ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة .
ويجوز لمجلس الادارة أن يطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ابدال المدير أو العون المالى بسبب خطأ جسيم .
المادة " . : في حالة مخالفة خطيرة أو تسيير سييء أو تقصير ، يوقف المدير أو العون المالى لاحدى هيئات الضمان الاجتماعي أو يعزلان بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويوقف كذلك أو يعزل ضمن نفس الكيفيات نواب المديرين في حالة مخالفة خطيرة أو تسيير سييء أو تقصير
المادة 50
فتح المادةيجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يوقف ، في حالة الاستعجال ، المدير والعون المالي مع أو بدون مرتب، وينتهى مفعول الوقف اذا لم يقرر وزير العمل والشؤون 990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه الاجتماعية الوقف في ظرف شهر وضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 49 من هذا المرسوم ان الانذارات أو الملاحظات الموجهة من طرف سلطة الوصاية إلى المدير والعون المالى يجب أن توجه في نفس الوقت الى الادارة وللمعنى
المادة 51
فتح المادةلا يمكن لأعوان الادارة التابعين لهيئات الضمان الاجتماعي أن يمارسوا وظائف متصرف أو مدير أو وكيل أو عون محاسب في شركة أو مؤسسة تستفيد من المساعدة المالية لاحدى هيئات الضمان الاجتماعي أو يتضمن نشاطها انجاز أشغال أو تقديم توريدات أو خدمات لحساب أو تحت مراقبة هيئة للضمان الاجتماعي غير انه يجوز أن يعين أعوان الادارة التابعون لهيئة من الضمان الاجتماعي ، في هيئات أخرى يعنيها هذا المرسوم ليمارسوا فيها وظائف أعوان الادارة .
المادة 52
فتح المادةيجب على موظفى الادارة واطارات واعوان واطباء الضمان الاجتماعي ان يكتموا السر المهنى ويمنع على موظفى الادارة والاطارات والاعوان التابعين للضمان الاجتماعي أن يمارسوا في غير الهيئة التي ينتسبون اليها نشاطا يكافأ عليه نقدا وعينا وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المقطع الثاني من المادة 51 من هذا المرسوم .
المادة 53
فتح المادةتحدد كيفيات توظيف وعمل ومكافأة ونظام موظفي هيئات الضمان الاجتماعي في قانون أساسي يوافق عليه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وذلك مع مراعاة أحكام هذا المرسوم .
القسم الثاني — اختصاصات المدين
المادة 54
فتح المادةيقوم المدير بتسيير الهيئة تحت اشراف ومراقبة مجلس الادارة
المادة 55
فتح المادةيعرض المدير على مجلس الادارة المستندات التالية : 1 قبل أول أكتوبر من كل سنة : مختلف الميزانيات | التي يجب على الهيئة أن تضعها تطبيقا لهذا المرسوم ، قبل أول أكتوبر من كل سنة : البيانات التقديرية المشار اليها فى المادة 70 من هذا المرسوم ،
- قبل 31 مارس من كل سنة : تقرير عن التسيير المالى والاداري للهيئة ، 4 قبل نهاية الشهر الاول من كل ثلاثة أشهر : بيان أقساط الاشتراك الباقي تحصيلها المحدد من طرف العون المالي في اليوم الاخير من الثلاثة أشهر السابقة وكذا تقرير يبرر التدابير المتخذة لاجل تحصيل اقساط الاشتراك والضمانات أو تأمينات الضمانات المتخذة لحفظ الدين ويتضمن جميع المعلومات عن مقدرة الدفع للمدينين يبلغ مدير الهيئة جميع المستندات المشار اليها في هذه المادة الى سلطة الوصاية ومجلس الادارة في آن واحد
المادة 56
فتح المادةيمثل المدير الهيئة أمام المحاكم وفي جميع اعمال الحياة المدنية ويجوز أن يمنح لهذه الغاية توكيلا خاصا لبعض أعوان الهيئة .
المادة 57
فتح المادةان المدير هو الأمر بايرادات ومصاريف الهيئة ويلتزم بالمصاريف ويثبت الديون ويصدر الاوامر بالايرادات والمصاريف ويجوز له أن يطلب تحت مسؤوليته الاستغناء عن رفض التأشير أو الدفع المعارض فيه عند الاقتضاء من طرف العون المحاسب ان الطلب المنصوص عليه في المقطع السابق لا يمكن أن يتم الا فى الحالات المنصوص عليها في المادة 63 بعده ويجب أن يقدم كتابة وأن توجه منه الى مجلس الادارة لأجل الاعلام واطلاع مجلس الادارة عليه اثناء جلسته المقبلة .
المادة 58
فتح المادةيتولى المدير مسؤولية التنظيم الاداري للصندوق .
وبهذه الصفة ومع مراعاة الاحكام التشريعية أو التنظيمية التي تخول الاختصاص لسلطة أخرى ، يدخل في اختصاص المدير وضع الرسم الاجمالي لتنظيم الادارة ومواقيت العمل وكذلك المسائل المتعلقة بتعيين الموظفين وترقيتهم ونظامهم
المادة 59
فتح المادةيجوز للمدير ان يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطاته الى بعض اعوان الهيئة .
القسم الثالث — اختصاصات العون المالي
المادة 60
فتح المادةيوضع العون المالى تحت السلطة الادارية للمدير ويمارس وظائفه تحت مسؤوليته الخاصة .
تحدد الكيفيات التي يمكن أن تعرض فيها مسؤوليته المالية بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية •
المادة 61
فتح المادةينفذ العون المالى ايرادات ومصاريف الهيئة ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 62
فتح المادةيؤهل العون المالى وحده لممارسة النقود والقيم ويكون مسؤولا عن حفظهما وصحة المحررات
المادة 63
فتح المادةيجب على الاعوان الماليين التابعين لهيئات الضمان الاجتماعي أن يرفضوا تحت مسؤوليتهم الشخصية والمالية كل المصاريف التي تتعلق بما يلى :
قرار المجلس الادارة لم يعرض على سلطة الوصاية أو لم تفحصه هذه السلطة في ظرف الاجال المحددة لهذه الغاية، قرار المجلس الادارة سبق الغاؤه من طرف سلطة الوصاية، الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كل عمليات مخالفة للاحكام التشريعية أو التنظيمية - أو لتعليمات سلطة الوصاية .
ويجب على مديرى هيئات الضمان الاجتماعي أن يحيطوا الاعوان الماليين علما بجميع التراتيب والمقررات والتعليمات التي تمكن من تطبيق احكام هذه المادة .
المادة 64
فتح المادةتضبط العلاقات بين المدير والعون المالي بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 65
فتح المادةيضع العون المالى الميزانيات التي تقدم الى مجلس الادارة في ظرف أجل أقصاه أول ابريل ويبلغها في نفس الوقت الى سلطة الوصاية
المادة 66
فتح المادةيجوز للعون المالى أن يفوض تحت مسؤوليته ، جزءا من اختصاصاته الى بعض أعوان الهيئة ويجوز لمجلس الادارة أن يطلب من الوزير الوصى اجراء مراقبة مالية على الهيئة .
الباب الثالث — التسيير المالي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الاول — محاسبة هيئات الضمان الاجتماعي
المادة 67
فتح المادةان محاسبة الهيئات التي يسرى عليها هذا المرسوم يجب أن تمكن من التتبع بوضوح للعمليات المناسبة للتسييرات المشار اليها في المادة 70 من هذا المرسوم وكذا للعمليات التي يأمر لها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمحاسبة مميزة
المادة 68
فتح المادةتحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية القواعد المتعلقة بمحاسبة هيئات الضمان الاجتماعي وبتقرير وضعها الايجابي والسلبى وبصفة عامة القواعد المتعلقة بالتنظيم المالى لهيئات الضمان الاجتماعي يحدد في مخطط حسابي يقرره وزير العمل والشؤون الاجتماعية اطار حسابي يتضمن قائمة للحسابات ويجب أن يفتح كل حساب بقدر ما توجد عمليات من نفس النوع تهم تسييرات مختلفة .
المادة 69
فتح المادةلا يمكن أن يخصص مورد صندوق يسيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصندوق آخر تسيره هذه الهيئة ما عدا في حالة مخالفة صريحة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الفصل الثاني — الميزانيات
المادة 70
فتح المادةتضع هيئات الضمان الاجتماعي عن كل سنة مالية ما يلى :
ا ) بيانات تقديرية للمصاريف والايرادات مميزة تتعلق بكل واحدة من التسييرات التالية :
تسيير التأمين من المرض ( المرض ، الأمومة ، العجز ، الوفاة ) ، تسيير التأمين على الشيخوخة ، تسيير حوادث العمل ، تسيير الاعانات العائلية •
ب ) الميزانيات لكل واحدة من التسييرات التالية :
تسيير العمل الصحي والاجتماعي والعائلي ، التسيير المتعلق بالوفاة من حوادث العمل والامراض المهنية ، تسيير المراقبة الطبية ،
- التسيير الاداري .
يجب أن تكون كل مؤسسة أو منشأة خيرية مسيرة في اطار العمل الصحي الاجتماعي والعائلى موضوعا لتحرير ميزانية
المادة 71
فتح المادةيلحق بكل واحدة من الميزانيات المبينة في المادة السابقة ما يلى :
أ ) بيان يتضمن تحديد اعداد الموظفين المبينين حسب الاصناف بالنسبة للسنة ،
ب ) برامج توظيف الاموال وعند الاقتضاء برامج الاعانات أو المساهمات المالية . ويجب أن توضح في هذه البرامج القيمة الاجمالية لكل عملية والوسائل المالية وان ينص فيهما على خصم الاداءات المناسبة من ميزانية السنوات التي تتم فيها هذه الاداءات ..
المادة 72
فتح المادةاذا لم يصادق على الميزانيات المنصوص عليها في المادة 70 من هذا المرسوم وذلك في أول يناير من السنة التي تتعلق بها فلسلطة الوصاية أن تضع تلقائيا هذه الميزانيات مع ادخال التعديلات اللازمة التي تتطلبها عند الاقتضاء الميزانيات المتعلقة بالسنة السابقة والمتخذة كأساس للمرجع .
اذا لم تكن الميزانيات المشار اليها في المادة 70 من هذا المرسوم غير معدة للتنفيذ عند بداية السنة التي تتعلق بها مع انه قد صادق عليها مجلس الادارة قانونا قبل أول يناير فان المصاريف العادية المقيدة في الميزانية الاخيرة يمكن أن يستمر تنفيذها الى أن تدخل الميزانية الجديدة في حيز التنفيذ وذلك مع مراعاة التعديلات التي يبررها تنفيذ الالتزامات المرخص بها أو المصاريف الالزامية • لا يمكن ان تستعمل هذه الاعتمادات كل شهر الا في حدود الجزء الثاني عشر من الاعتمادات السنوية غير انه فيما يتعلق | بالاعتمادات المتنازع فيها يمكن لسلطة الوصاية أن تحدد نسبة شهرية دنيا . 992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه واذا كان الالغاء لا يشمل الا الاعتمادات المقيدة في احدى المادة 75 : ان برنامج العمل الصحي والاجتماعي والعائلي الميزانيات المشار اليها في المادة 70 من هذا المرسوم فان احكام هذه المادة لا تطبق الا على الاعتمادات التي هي موضوع الالغاء وذلك الى أن تصبح مداولة جديدة لمجلس الادارة تتعلق بها نافذة الاجراء ..
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 5 من هذا المرسوم يحدده وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد اخذ رأى لجنة تقنية يحدد تأليفها بموجب قرار ..
واذا اغفل مجلس ادارة لأحدى هيئات الضمان الاجتماعي الفصل الثاني أو رفض أن يقيد في الميزانيات المشار اليها في المادة 70 أعلاه اعتمادا كافيا لأداء المصاريف الالزامية فان الاعتماد اللازم يقيد تلقائيا في الميزانية المناسبة من طرف سلطة الوصاية ...
الباب الرابع — تسيير العمل الصحي والاجتماعي والعائلي
القسم الاول — الهيئات المسيرة
المادة 76
فتح المادةتكلف الصناديق الجهوية فيما يتعلق بالعمل العمل الصحي والاجتماعي والعائلي لهيئات الضمان الاجتماعي | الصحى والاجتماعي والعائلي بما يلى :
الفصل الاول — اشكال العمل الصحي والاجتماعي والعائلي
المادة 73
فتح المادةان العمل الصحى والاجتماعي والعائلي المنصوص عليه في المواد من 4 الى 10 من هذا المرسوم يمارس في الميادين التالية : 1 اعانات اضافية للتأمينات الاجتماعية والحوادث العمل ،
2 - المراكز الطبية الاجتماعية .
- اعادة التأهيل الوظائفى واعادة التربية المهنية لضحايا حوادث العمل والمصابين بنقص جسماني المؤمن عليهم اجتماعيا ،
4 - العمل الصحى الاحتياطى ولا سيما الاحتياط من حوادث العمل وسياسة حفظ الصحة والامن في العمل ، ه محاربة داء السل والسرطان ،
- التجهيز التقني لمؤسسات العلاجات ، .
- البحث الطبي ، V التربية الصحية والحماية الصحية للطفولة والعائلة ،
- المصلحة الاجتماعية ، 10 اعادة الطفولة غير المؤهلة ،
- العمل الاجتماعي لفائدة الاشخاص المسنين ، 12 المخيمات الصيفية :
13 - العمل لفائدة السكن ..
لا يمكن لأى هيئة من الضمان الاجتماعي ان تمارس عملا صحيا واجتماعيا وعائليا تحت اشكال اخرى غير المنصوص عليها في المقطع السابق ..
غير أنه يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعى أن يمنح اعانات للتجهيز المنشآت خيرية وذلك بعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ..
المادة 74
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادة 73 اعلاه بموجب قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ..
تقديم اعانات اضافية تتعلق بالتأمين الاجتماعي من حوادث العمل :
- ادارة المصلحة الاجتماعية ،
- ادارة المراكز ومؤسسات العلاج :
- تسيير المخيمات الصيفية ..
المادة 77
فتح المادةيكلف صندوق الموظفين بما يلى :
تقديم اعانات اضافية تتعلق بالتأمينات الاجتماعية :
- ادارة المصلحة الاجتماعية ، ادارة المراكز ومؤسسات العلاج .
المادة 78
فتح المادةيكلف صندوق عمال المناجم بما يلى :
تقديم اعانات اضافية تتعلق بالتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل .
- ادارة المصلحة الاجتماعية :
- ادارة مراكز ومؤسسات العلاج .
المادة 79
فتح المادةيكلف صندوق التأمين على الشيخوخة للأجراء بادارة المصلحة الاجتماعية ..
المادة 80
فتح المادةان الاشكال الاخرى من العمل الصحى والاجتماعي والعائلى غير المشار اليها في المواد من 76 الى 79 من هذا المرسوم يمارسها الصندوق الوطني للضمان الاجمتاعي دون غيره .
القسم الثاني — التسيير الاداري
المادة 81
فتح المادةتطبق احكام البابين الاول والثاني من هذا المرسوم على العمل الصحي والاجتماعي والعائلي
المادة 82
فتح المادةان القرارات المتعلقة بشراء وبناء واستئجار وتهيئة وبيع العقارات لأجل انجاز منشآت خيرية صحية واجتماعية وعائلية لا تصبح نافذة الاجراء الا بعد الموافقة عليها صراحة من طرف سلطة الوصاية ..
الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993
المادة 83
فتح المادةيعرض تحويل أو تنمية المنشآت الخيرية المتعلقة بالعمل الصحى أو الاجتماعي أو العائلي على الموافقة الصريحة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم
المادة 84
فتح المادةيضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكل صنف من المنشآت الخيرية الصحية والاجتماعية والعائلية نظاما داخليا يعرض على وزير العمل والشؤون الاجتماعية للموافقة عليه
القسم الثالث — التسيير المالي
المادة 85
فتح المادةتطبق احكام الباب الثالث من هذا المرسوم على العمل الصحى والاجتماعي والعائلي •
المادة 86
فتح المادةان شراء وبناء وتهيئة عمارات لاجل انجاز منشآت خيرية صحية واجتماعية وعائلية لا يمكن ان تعتبر بأى حال توظيفا للأموال .
المادة 87
فتح المادةتؤول الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكتسبات هيئات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعمل الصحى والاجتماعي والعائلي والموجودة عند تاريخ نفاذ هذا المرسوم ويجب أن تنتهى عمليات التصفية قبل 31 ديسمبر سنة 1971 0 احكام مختلفة
المادة 88
فتح المادةان المبلغ الاجمالى البريدى الذي يسدد لادارة البريد والمواصلات تطبيقا للمقطع 10 من المادة 5 من هذا المرسوم يوزع بين هيئات الضمان الاجتماعي وذلك بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 89
فتح المادةان تحويل الاموال بين هيئات الضمان الاجتماعي الذي ينجم عن تطبيق هذا المرسوم يجب أن يكون موافقا عليه صراحة من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 90
فتح المادةان اموال الضمان الاجتماعى غير قابلة للحجز
المادة 91
فتح المادةان الاسعار المطبقة من طرف المنشآت الخيرية والمؤسسات المسيرة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في نطاق العمل الصحى والاجتماعي والعائلى تكون فيما يتعلق بالخدمات المؤداة الى المرضى المؤمن عليهم اجتماعيا أو الى ذوى حقوقهم ، محددة أو مصدقة من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 92
فتح المادةيجب على هيئات الضمان الاجتماعي ان تقدم الى سلطة الوصاية جميع المستندات التي تطلبها .
المادة 93
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 94
فتح المادةتحدد بموجب نص لاحق وبحسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم على هيئات الضمان الاجتماعي غير المشار اليها في هذا المرسوم ..
المادة 95
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 0 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رقم 84-383
مرسوم رقم 84-383 مؤرخ في 22 ربيع الاول 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي السامة .1984 2162
-
مرسوم رقم 76-47
مرسوم رقم 76-47 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل تسيير مصلحة المعاشات لبعض أعوان مؤسسات النقل إلى صندوق التأمين عن الشيخوخة للمأجورين . 268
-
أمر رقم 74-87
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
-
مرسوم رقم 74-190
مرسوم رقم 74 190 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن حل شركات الاسعاف المنجمية. 999
-
أمر رقم 74-8
أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات ------- رئاسة مجلس الوزراء
-
أمر رقم 74-7
أمر رقم 74-7 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تحويل بعض الصلاحيات الممارسة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط فيما يخص الضمان الاجتماعى الى صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين 115
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار تقني . 1050 1053
-
مرسوم رقم 73-60
مرسوم رقم 73 60 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث نظام للتقاعد - الموافق 18 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس التكميلي في المناجم. 571 مكتب . 571
-
أمر رقم 73-29
أمر رقم 73 29 مكرر مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق قرار مراسيم قرارات مقررات وزارة الشؤون الخارجية مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 المتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر يوليو سنة 1973 يتضمن الاعلان عن نجاح مترشح والمبرم بين الشركة الوطنية «سوناطراك من جهة والشركة في امتحان الترسيم في سلك ملحقي الشؤون الفرنسية للبترول والشركة «طوطال الجزائر من جهة أخرى الخارجية. وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن قرار الوقود السائل - وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة من جهة يوليو سنة 1045 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في والشركة الفرنسية للبترول والشركة «طوطال الجزائر من امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون جهة أخرى . 1044 الخارجية . 1045
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ينساير سنة 1954 والمتضمن شروط تطبيق القانون رقم 52 1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 فيما يتعلق بقواعد النزاعات وتدابير المراقبة لتطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي الخاص بالمهن غير الفلاحية . 1409
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث مركز للتكوين والدراسات والابحاث الخاصة بالضمان الاجتماعي 710
-
مرسوم رقم 70-215
مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.