مرسوم رقم 75-43 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن اختصاصات وتأليف اللجنة الوطنية لاصلاح الضمان الاجتماعي 307
المادة الأولى
فتح المادةان اللجنة الوطنية لاصلاح الضمان الاجتماعي المنشأة بموجب الأمر رقم 74 8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الاجتماعي تكلف بدراسة كل التدابير الرامية الى اصلاح الضمان الاجتماعي في اتجاه توحيد أنظمة الضمان الاجتماعي وتوحيد امتيازاتها، وذلك بالاقتراح على وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى كما يلي :
مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله رئيسا، ممثل واحد عن الحزب ممثل واحد عن كل اتحادية لاتحاد العام للعمال ن الجزائريين ثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين التابع للضمان الاجتماعي،
- ممثلان عن الاتحان الوطنى للفلاحين الجزائريين ممثل واحد عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل واحد عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل،
- ممثل واحد عن وزارة الداخلية 308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 1 ربيع الأول عام 1395 ه ممثل واحد عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ممثل واحد عن وزارة الصحة العمومية ممثل واحد عن وزارة الصناعة والطاقة
- ممثل واحد عن وزارة المالية
- ممثل واحد عن كتابة الدولة للتخطيط.
المادة 3
فتح المادةيمكن للجنة أن تستعين بكل شخص ترى أن مساهمته في اشغالها صالحة ولا سيما رؤساء مجالس الادارة الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي .
المادة 4
فتح المادةتعد اللجنة تنظيما داخليا بأغلبية أصوات | أعضائها .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين في رخص السياقة بوزارة النقل والصيد البحرى. 3219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.