مرسوم رقم 78-133 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث المركز الجامعي المدينة سطيف 523
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز جامعي في مدينة سطيف .
المادة 2
فتح المادةيعتبر المركز الجامعي لمدينة سطيف مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز الجامعي لمدينة سطيف تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 4
فتح المادةيخضع تنظيم وتسيير المركز الجامعي لمدينة سطيف، لاحكام الامر رقم 74 81 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالحزئر في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 - • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 74-8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.