مرسوم رقم 78-131 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث المركز الجامعي لمدينة مستغانم. 520
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز جامعي في مدينة مستغانم .
المادة 2
فتح المادةيعتبر المركز الجامعي لمدينة مستغانم، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز الجامعي لمدينة مستغانم، تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .. .
المادة 4
فتح المادةيخضع تنظيم وتسيير المركز الجامعي لمدينة مستغانم، لاحكام الامر رقم 74-81 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 المشار اليه أعلاه ..
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث ، العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزئر في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 74-8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.