مرسوم رقم 70-213 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1582
المادة الأولى
فتح المادةان الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتضمن تحت سلطة الوزير الذي يساعده الكاتب العام ، ما يلى :
- المفتشية العامة ، مديرية الادارة العامة مديرية العمل ، مديرية الخدمات واليد العاملة مديرية التكوين المهني ، مديرية الضمان الاجتماعي
المادة 2
فتح المادةتقوم المفتشية العامة بمهام المراقبة التي تتميز عن الاختصاصات المخولة للوصاية على مجموع المصالح والهيئات التابعة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 3
فتح المادةتتلخص مهمة مديرية الادارة العامة في أن تجعل رهن اشارة الادارة المركزية والمصالح التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتسييرهما وتتضمن ما يلى :
I ) المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بما يلى :
جميع مسائل التوظيف وتسيير موظفى الادارة المركزية والمصالح التابعة لها تكوين وتحسين مستوى الموظفين القائمين بعملهم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتحسين معلوماتهم والعلاقات بين المعاهد أو مدارس التطبيق ، النزاعات الادارية التي يكون وزير العمل والشؤون الاجتماعية طرفا فيها ، ترجمة النصوص أو المستندات الادارية
2 ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات المكلفة بما يلى :
- اعداد وتنفيذ الميزانيات وبرامج التجهيز ، شراء وتوزيع اللوازم والادوات ومسك المحاسبات وتسيير المنقولات والعقارات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
3 ) المديرية الفرعية للمستندات والدراسات والعلاقات الخارجية المكلفة بما يلى :
- جمع كل المستندات التي يمكن أن تهم تسيير مختلف المصالح ،
- الدراسات والمنشورات التي تهم نشاطات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 6 العلاقات والصلات مع الهيئات الجهوية أو الدولية التي تعير اهتمامها لمشاكل العمل واليد العاملة والشؤون الاجتماعية .
المادة 4
فتح المادةتتلخص مهمة مديرية العمل في أن تضع على وجه الاجمال تنظيم العمل وأن تراقب تطبيقه وتتضمن ما يلى :
I ) المديرية الفرعية لتنظيم العمل المكلفة بما يلى :
اعداد النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالقانون الأساسي الفردي للعامل في المؤسسة ، المظاهر التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالايرادات الصادرة من العمل وبالتصنيف المهني
2 ) المديرية الفرعية للعلاقات الاجتماعية والمهنية المكلفة بما يلى :
العلاقات مع الهيئات المهنية المؤسسات الاجتماعية التابعة للمؤسسة الاصلية المظاهر الاجتماعية لليد العاملة وقابلية الانتاج – مفتشية العمل ، المسائل المتعلقة بالنظام الداخلى وبالقانون الاساسي للموظفين وبالاتفاقات المتعلقة بالتأسيس وبالاتفاقات الجماعية وبالنزاعات الجماعية المتعلقة بالعمل
3 ) المديرية الفرعية لحفظ الصحة والامن وطب العمل المكلفة بما يلى :
التنظيم المتعلق بطب العمل وبهيئات الوقاية وبلجان حفظ الصحة والامن وبمندوبي عمال المناجم ،
- التنظيم المتعلق بحفظ الصحة في الصناعة وبالوقاية التقنية من حوادث العمل والحرائق وباقرار أجهزة الامن وتوحيد وسائل الحماية والوقاية .
المادة 5
فتح المادةتتلخص مهمة مديرية الخدمة واليد العاملة في تطبيق سياسة الاستخدام واليد العاملة وتتضمن ما يلى :
I ) المديرية الفرعية للخدمة والاجور المكلفة بما يلى :
جمع وتحليل جميع المعطيات ولا سيما المعطيات الاحصائية المتعلقة بسوق الخدمة وتطوره والقيام بجميع الدراسات والتحقيقات المناسبة ، وضع ونشر جميع البيانات والتقارير الدورية والتقديرات الآجلة المتعلقة بحالة سوق الخدمة والاجور ، دراسة واقتراح جميع التدابير الرامية الى تحسين وحفظ التوازن العام للخدمة وضمان استخدام أحسن للعمال دراسة واقتراح جميع التدابير الرامية الى توافق سياسية الاجور .
2 ) المديرية الفرعية للهجرة وحركات اليد العاملة المكلفة بما يلى :
دراسة تطور أسواق الخدمة في الخارج والبحث عن المنافذ لليد العاملة الوطنية المعدة للهجرة ،
- تحرير جميع أنماط الاتفاقات والعقود مع بلاد الاستقبال وأرباب العمل الاجانب ، تقديم كل الاقتراحات الرامية الى تحسين أحوال حيات الهجرة في البلدان المضيفة ، 1584 الجريدة الرسمية اعداد جميع التدابير الرامية الى رفع الفوائد المترتبة - عن الهجرة الى حدها الأقصى وتخفيض تكاليف هذه الاخيرة ،
- دراسة واقتراح جميع التدابير الرامية الى القيام بمراقبة اليد العاملة الاجنبية ،
- تنظيم الرحلات الجماعية الداخلية التي تقوم بها اليد العاملة •
3 ) المديرية الفرعية لبرامج الاستخدام الكامل والعمل الاجتماعي المكلفة بما يلى :
اعداد وانجاز ومراقبة تنفيذ البرامج الخاصة التكميلية للاستخدام الكامل ، اعداد ومراقبة تنفيذ برامج المساعدة المقررة لفائدة الطفولة والاشخاص المسنين وبوجه عام السكان المعوزين
المادة 6
فتح المادةتتلخص مهمة مديرية التكوين في أن تؤمن التكوين المهني للكبار وترقيتهم وادماجهم في قطاعات النشاط وتتضمن ما يلي :
1 ) المديرية الفرعية للتكوين المهنى للكبار المكلفة بما يلى :
- تنظيم التكوين المهني للكبار ،
- الاحصاءات والبرمجة والمصالح التقنية - •
2 ) المديرية الفرعية للتنشيط والمراقبة المكلفة بما يلى :
التكوين داخل المؤسسة والاتصال باللجان التقنية | - المهنية ، تنظيم التكوين والترقية للاطارات ووضع نظمهما العامة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-86 (ج.ر عدد 35 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-86 (ج.ر عدد 35 لسنة 1974)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 74-86 (ج.ر عدد 35 لسنة 1974)
المادة 7
فتح المادةتتلخص مهمة مديرية الضمان الاجتماعي في اعداد التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي والسهر على تطبيقه والقيام بالوصاية على الهيئات المسيرة للضمان الاجتماعي وبمراقبتها وتتضمن ما يلى :
1 ) المديرية الفرعية لتنظيم الخدمات المكلفة بما يلى :
تنظيم خدمات التأمين الاجتماعي والخدمات العائلية - ومراقبة تطبيقه
- تنظيم الخدمات الممنوحة عن حوادث العمل والامراض المهنية ومراقبة تطبيقه ،
- تنفيذ سياسة للحماية والوقاية والتأهيل الوظائفي واعادة التربية المهنية
2 ) المديرية الفرعية للنزاعات والانتماء والنظم الخاصة المكلفة بما يلى :
المسائل المتعلقة بالانتماء وأقساط الاشتراك ونزاعات الضمان الاجتماعي ،
- تنظيم النظم الخاصة ومراقبة تطبيقه ، تنسيق النظم والتوفيق بينها ،
- الدراسات المنجزة بقصد توحيد نظام الضمان الاجتماعي ، اعداد ومراقبة تنفيذ الاتفاقات الدولية للضمان الاجتماعي.
3 ) المديرية الفرعية للشؤون المالية والادارية المكلفة بما يلى :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1390 ه مراقبة العمليات المالية والحسابية لهيئات الضمان الاجتماعي ، اعداد التدابير والتعليمات ذات الطابع المالي والحسابي و تحرير بيانات عن الاوضاع المالية الاجمالية .
اعداد الاحصاءات ، التنظيم الاداري للصناديق ، مراقبة التسيير الاداري والموظفين .
4 ) المديرية الفرعية للاعمال الجماعية المكلفة بما يلى :
- تحديد ومراقبة برامج العمل الصحي والاجتماعي ، تنظيم ومراقبة التضامن ، تنسيق الاعمال الاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي ، تحديد قائمة الاعمال الطبية والمستحضرات الصيدلية والاجهزة لتقويم اعوجاج الاعضاء 6
- تحديد تسعيرات الاتعاب والمسؤوليات ، عقد اتفاقيات مع مؤسسات العلاج ، اقامة العلاقات مع المستشفيات ، تنظيم المراقبة الطبية .
المادة 8
فتح المادةيكون التنظيم المفصل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية موضوع قرار وزاري مشترك لوزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ووزير المالية .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 66-257 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 والمشار اليه أعلاه
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 • هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 76-59
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المراسيم رقم 70-213 و 74 66 ورقم 74 86 المؤرخة في 17 شوال عام 1390 و 26 صفر عام 1394 و 3 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 و 20 مارس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رقم 76-59
مرسوم رقم 76 59 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 404
-
قرار
قرارات مؤرخة في 1 ربيع الاول عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 413
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1796 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين . 412
-
قرار
قرارات مؤرخة في 8 و 12 شوال عام 1395 الموافق 13 و 17 أكتوبر سنة 1975 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 326
-
مرسوم رقم 74-86
مرسوم رقم 74 86 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . - 479
-
مرسوم رقم 74-66
مرسوم رقم 74-66 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن احداث مديرية للاجور بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
-
أمر رقم 74-8
أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات ------- رئاسة مجلس الوزراء
-
أمر رقم 74-7
أمر رقم 74-7 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تحويل بعض الصلاحيات الممارسة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط فيما يخص الضمان الاجتماعى الى صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين 115
-
أمر رقم 73-29
أمر رقم 73 29 مكرر مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق قرار مراسيم قرارات مقررات وزارة الشؤون الخارجية مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 المتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر يوليو سنة 1973 يتضمن الاعلان عن نجاح مترشح والمبرم بين الشركة الوطنية «سوناطراك من جهة والشركة في امتحان الترسيم في سلك ملحقي الشؤون الفرنسية للبترول والشركة «طوطال الجزائر من جهة أخرى الخارجية. وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن قرار الوقود السائل - وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة من جهة يوليو سنة 1045 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في والشركة الفرنسية للبترول والشركة «طوطال الجزائر من امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون جهة أخرى . 1044 الخارجية . 1045
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1589
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الاستخدام واليد العاملة . 1336
-
أمر رقم 71-46
أمر رقم 71-46 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق وزارة الدولة المكلفة بالنقل 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تتميم الامر رقم 66-284 المؤرخ في
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-257
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.