قرارات ، مقررات داخل الجزائر اشهر سنه النسخة الأصلية 20 : . 30 د.ج لنسخة الاصليه وترجمته 30 د.ج 50 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير م اشهر سنه الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات 30 درج ادارة المطبعة الرسمية 40 :.ج 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 29 66-18 11 17 حجب 50 3200 نمر النسخة الأصليه : 3,30 د.ج ولمن النسخه الاصفيه وترجمتها 0.70 : - ج - نمر العدد لقسمين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتر لي المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحمرة عند تحديد اشتراكاتهم الاعلام عطاللهم يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج ثمن النشر على اساس 10 وهم القسط. قوانين وأوامر أمر رقم 74 1 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 فهرس وزارة التجارة الموافق 21 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1394 الموافق 23 يوليو سنة غشت سنة 1974 يتعلق بانشاء المراكز الجامعية وتنظيمها 1974 يتضمن التنظيم الادارى للمعهد التقنولوجي وتسييرها مراسيم قرارات مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 902 للتبريد . 904 قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشت سنة 1974 يتضمن النظام الداخلى للمعهد التقنولوحي مرسوم رقم 74-174 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق للتبريد 905
- 21 غشت سنة 1974 يتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1394 الموافق
- سنة 1974 يتضمن تعيين مستشار متمرن للاخبار . 904 - وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1394 الموافق 8 غشت سنة
- 30 يوليو 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة لمفتشي الضرائب 904 | المتمرنين . 907
902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1394 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الادراج ضمن ملك الدولة الخاص لقطعة أرض مكونة بجزء من القطعتين رقم | 901 و 903 بمساحة قدرها 5100 م2 تابعة لمخطط تعمير اقليم مجاز الدشيش ممنوحة للبلدية بموجب المرسوم المؤرخ في 25 يناير سنة 1872 والمسلمة حسب المحضر المؤرخ في II مارس من السنة نفسها قصد اقامة رحى .. 908 قوانين وأوامر
- امر رقم 74-81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 يتعلق بانشاء المراكز الجامعية وتنظيمها وتسييرها باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : اولا - احكام عامة المادة الاولى : يمكن انشاء مراكز جامعية عبر التراب الوطني كمؤسسات عمومية لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 2 : تكلف المراكز الجامعية على أساس نظام التعليم المكتمل، بتنظيم التعليم وبالاعداد للشهادات الجامعية في شعب | التكوين المنصوص عليه بموجب التنظيم المحدد في اطار اصلاح التعليم العالى . ويمكن أيضا للمراكز الجامعية أن تقوم بكل نشاط يرمى الى الترقية والاتقان وذلك حسب التوجيهات المحددة من قبل وزير التعليم العالى والبحث العلمي، كما يمكن لها أن تنظم بحوثا في اطار برامج البحث العلمي . المادة 3 : تنشأ المراكز الجامعية بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الوصاية ويحدد تنظيمها بموجب قرار من الوزير المذكور بعد أخذ رأى مجلس الادارة المنصوص عليه في المادة 6 أدناه . المادة 4 : يتم توظيف العاملين في المراكز الجامعية على أساس القوانين الاساسية للموظفين وأعوان المؤسسات التابعة للتعليم العالى والبحث العلمى ويتم تسييرهم ضمن نفس الشروط .. ثانيا - هيئات الادارة والتسيير المادة 5 : تدار المراكز الجامعية من قبل مدير يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الوصاية وتنهى مهامه بنفس الشكل ويساعد المدير كاتب عام يعين بموجب قرار بناء على اقتراح المدير . المادة 6 : يكون لكل مركز مجلس للادارة يرأسه المدير ويحدد تأليفه بموجب قرار من وزير الوصاية وتحدد كيفيات تعيين أعضاء هذا المجلس بموجب نفس القرار . المادة 7 : يكون المدير مسؤولا عن التسيير العام للمركز وأمر بصرف ميزانيته، فهو يسهر على الانضباط الداخلي للمركز طبقا للتنظيم الداخلى المقيم على أساس اللوائح المعمول بها. ويصادق على التنظيم الداخلى بموجب قرار من وزير الوصاية. المادة 8 : يعمل المدير باسم المركز وينوب عنه في كل نشاطات الحياة المدنية ويقوم بكل العمليات المتعلقة بمهمات المركز في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها مع التحفظ باختصاصات وزير الوصاية ويمكن له لهذا الغرض أن يفوض امضاءه للكاتب العام تحت مسؤوليته المادة 9 : يكلف المدير أيضا بما يلى : تحضير برنامج العمل وميزانية المركز . القيام بالتنظيم التربوى (البيداغوجي) ، السهر على تنفيذ برامج البحث ،
- ضمان تنسيق النشاطات بين مختلف الاقسام التي يحتوى عليها المركز ،
- ممارسة السلطة السلمية على الموظفين في اطار القوانين الاساسية والقوانين والانظمة الجاري بها العمل .
الثلاثاء 9 شعبان عام 1394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 المادة 10 : ينظر مجلس الادارة فيما يلى : تسيير المركز ، يقترح بعد الدرس توزيع ميزانية المركز ، يراقب تطبيق برامج التعليم ،
- يدرس ويقترح كل الاجراءات الملائمة لتحسين الطرق البيداغوجية . يقترح بعد الدرس كل التغييرات ولا سيما التي لها طابع تنظيمي تتعلق بالتعليم الجامعي ، يقترح انشاء أو الغاء الاقسام ، يعطي رأيه فيما يخص التوظيف وترقية المعلمين والتدريب- في الخارج . يدرس برامج البحث المعدة من قبل الاقسام ويطلع على تقدم الاشغال التي هي قيد التنفيذ ويتخذ كل المبادرات التي تساعد على ادماج نشاطات المركز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية . يوجه النشاط الاجتماعي والثقافي .. المادة 11 : يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة من مديره كل مرة ان اقتضت ذلك مهمته والسير الطبيعي للمؤسسة . يكتب محضر الجلسات في سجل خاص، وترسل نسخة منه الى وزير الوصاية ثالثا - احكام مالية المادة 12 : تحتوى ميزانية المركز على عنوانين : عنوان الايرادات وعنوان للنفقات .. المادة 13 : تتكون الايرادات من : I الايرادات العادية :
- دخل الاملاك العقارية وغير العقارية .
- منتوجات النشرات المسموح بها ، مساعدات التسيير الممنوحة من قبل الدولة والجماعات- والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الهيئات الوطنية الخاصة ، ايرادات أخرى مختلفة .. 2 الايرادات غير العادية :
- الايرادات المخصصة
- اعانات التجهيز ، التبرعات والهبات من بينها تبرعات الدولة أو الهيئات الدولية أو الاجنبية ،
- منتجات الخدمات وأشغال الدراسة أو البحث . المادة 14 : تقيد الايرادات المكونة من انتاج الخدمات واشغال الدراسة أو البحث التي يقوم بها قسم لحساب هيئات عمومية أو خاصة في حساب ثانوى . المادة 15 : تتكون النفقات من : -I النفقات العادية :
- نفقات الموظفين ،
- نفقات الايجارات .
- نفقات الادوات والتسيير .
- نفقات أشغال الصيانة وترميم البنايات .
- نفقات النشاط الرياضي والثقافي ، نفقات الخدمات الاجتماعية ، وبصفة عامة كل النفقات اللازمة لحسن تسيير المركز .- 2 - النفقات غير العادية : نفقات التجهيز ،
- النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات ،
- نفقات التدريبات والملتقيات ، كل النفقات الاخرى المتعلقة بنشاطات وتحقيقات المراكز . المادة 16 : يرسل مشروع الميزانية السنوية المعد من قبل مدير المركز، بعد مداولات مجلس المديرية الى وزير الوصاية في أول مايو من السنة السابقة للسنة المالية التي خصصت لها وهو آخر أجل . واذا لم تتم المصادقة على الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية، في بداية السنة المالية، يسمح لمدير المركز أن يدفع النفقات اللازمة لحسن تسيير المركز في حدود التقديرات المماثلة للميزانية المصادق عليها قانونيا والخاصة بالسنة السابقة . المادة 17 : تخضع المراكز للمراقبة المالية طبقا للتنظيم المعمول به ويعين مراقب مالى لهذا الغرض من قبل وزير المالية . المادة 18 : تمسك محاسبة المراكز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية . المادة 19 : يقدم تقرير عن التسيير يعده المدير الى مجلس الادارة في أجل يقل عن ستة أشهر بعد قفل السنة المالية ، ومصحوب بتقرير يحتوى على كل التوضيحات والتفسيرات اللازمة عن التسيير المالي للمركز . المادة 20 : يحدد التنظيم المالى للمراكز بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية . المادة 21 : يعين عون محاسب في كل مركز من قبل وزير المالية، ويمارس مهامه طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 22 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر اذا اقتضى الحال بموجب مرسوم المادة 23 : يعلن عن حل كل مركز بموجب مرسوم تبين فيه أيلولة امواله . المادة 24 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 .. هواري بومدين
904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1394 ه مراسيم قرارات، مقررات
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 74-174 74 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 يتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، برسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة طبيب بيطرى . المادة 2 : تحدد مدة الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى بعشرة أنصاف السنة • المادة 3 : ينبغى على المترشحين لشهادة طبيب بيطرى أن يكونوا حاملين لشهادة بكالوريا التعليم الثانوي «القسم العلمي أو على شهادة تعادلها . المادة 4 : ستحدد شروط وعدد التسجيلات المطلوبة من المترشحين لشهادة طبيب بيطرى بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الباب الثاني الدراسات المادة 5 : ستحدد برامج وتنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 6 : يكون التعليم المكون لمنهج الاعمال المهنية الزاميا • الباب الثالث الامتحانات المادة 7 : يتعين على المترشحين لشهادة طبيب بيطرى لكي يقبلوا لمتابعة الدروس أن يحصلوا على امتحانات نصف سنوية أو ربع سنوية .. المادة 8 : يجب على المترشحين أن يلبوا متطلبات الدراسة ليقبلوا في المشاركة في الامتحانات . المادة 9 : سيحدد قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي شروط تنظيم الامتحانات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى المادة 10 : تمنح شهادة طبيب بيطرى عند انتهاء الدراسات من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى الطلاب الذين تتوفر فيهم مجموع شروط الدراسة والامتحانات وتقديم أطروحة في جامعة الجزائر قصد الحصول على تلك الشهادة. المادة 11 : ستحدد شروط تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرارات صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي • المادة 12 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت 1974 هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1394 الموافق 30 يوليو سنة 1974 يتضمن تعيين مستشار متمرن للاخبار بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1394 الموافق 30 يوليو سنة 1974، يعين السيد بن يوسف بابا على مستشارا متمرنا للاخبار . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1394 الموافق 23 يوليو سنة 1974 يتضمن التنظيم الادارى للمعهد التقنولوجي للتبريد ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمتمم بالامر رقم 68 98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 .
الثلاثاء 9 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905 وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 رمضان عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمين احداث معاهد التقنولوجيا المعدل بالامر رقم 70-78 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 ، و بمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين والمتمم بالامر رقم 72 67 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972 • وبمقتضى المرسوم رقم 74 49 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث المعهد التقنولوجي للتبريد ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يشمل المعهد التقنولوجي للتبريد الموضوع تحت سلطة مدير مع مساعدة الكاتب العام ما يلى : المديرية الفرعية للادارة العامة التي تضم مصلحة المحاسبة
- ومصلحة المستخدمين ومصلحة التسيير والتموين ، المديرية الفرعية للدروس والتمرينات التي تشتمل على المصلحة التقنية والمصلحة البيداغوجية ومصلحة العلاقات الخارجية ويتولى تسيير كل مصلحة رئيس للمصلحة . المادة 2 : توزع اختصاصات المديرية الفرعية للادارة العامة كمايلي : أ - مصلحة المحاسبة : تحضير الميزانية ، نفقات التسيير والتجهيز ، مرتبات وأجور المستخدمين المرتبات المسبقة للمتمرنين . ب مصلحة المستخدمين : توظيف مستخدمي الادارة والمعلمين ، مسك ملفات المستخدمين والمتمريين . الشؤون الاجتماعية .. ج مصلحة التسيير والتموين : التسيير المباشر ، صيانة البنايات وحظيرة السيارات ،
- تسيير الادوات واللوازم ، انتاج الدروس ، مهام المقتصد . المادة 3 : توزع اختصاصات المديرية الفرعية للدروس والتمرينات كما يلى : 1 ب - المصلحة التقنية : اعداد برامج التعليم والابحاث) ، المراقبة المتعلقة بملاءمة التعليم للمتمرنين ، تأسيس مستندات وثائقية تقنية . ب المصلحة البيداغوجية : اختيار المتمرنين ومتابعة تكوينهم (مراقبة معارفهم). مراقبة نشر التعليم ، تنسيق نشاطات المعلمين . ج مصلحة العلاقات الخارجية : العلاقات مع الهيئات الوطنية ، تنظيم التمرينات لدى الشركات . تخصص المتمرنين وتوظيفهم ، دراسات المراكز . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1394 الموافق 23 يوليو 1974 عياشي ياكر قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشت سنة 1974 يتضمن النظام الداخلى للمعهد التقنولوجي للتبريد ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث معاهد التقنولوجيا والمعدل بالامر رقم 70 78 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 ، وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية المسبقة ورواتب المتمرنين والمتمم بالامر رقم 72 67 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972 .. وبمقتضى المرسوم رقم 74-49 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث المعهد التقنولوجي للتبريد ، يقرر ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يخضع التلاميذ المتمرنون المقبولون في المعهد التقنولوجي للتبريد لاحكام هذا النظام ..
906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1394 ه المادة 2 : ينبغى على التلاميذ المتمرنين أن يتقيدوا خلال دراستهم واكمال تمريناتهم بالتعليمات العامة والخاصة الموجهة لهم . ويوضعون خلال التمرينات التطبيقية تحت السلطة المباشرة لرئيس المصلحة التي يكملون لديها هذه التمرينات وهم ملزمون على وجه الخصوص بالسر المهني • ويكون كل تقصير في التزاماتهم خطأ تأديبيا دون الاخلال بانعكاس هذا الخطأ على نقط المواظبة والتمرين … المادة 3 : يجرى اطلاع التلاميذ المتمرنين على تاريخ افتتاح الدروس اما بطريق دعوتهم بصفة فردية واما عن طريق بلاغ ينشر في الصحافة . تلصق مواقيت الدروس والمحاضرات والاشغال التطبيقية وكذلك برنامج التمرينات في اماكن المعهد، وتعتبر منذ ذلك الحين معلومة لدى الجميع يستفيد التلاميذ المتمرنون من عطلة شهر واحد في كل عام من التكوين . الباب الثاني مراقبة الموظفين المادة 4 : يتعين على التلاميذ المتمرنين الحضور للدروس | والمحاظرات والاشغال التطبيقية وجميع دروس المواد الاخرى المقررة أو التي ستقرر في برنامج التعليم . بيد أنه يجوز للمدير أن يمنح رخصة للتغيب لا تتجاوز يوما واحدا للتلاميذ المتمرنين الذين يبررون غيابهم بدواع طبية أو عائلية جدية . المادة 5 : ان المواظبة في مختلف أنواع التعليم في المعهد تكون موضوع مراقبة يتعين على التلاميذ المتمرنين أن يبرروا كتابة للمدير أسباب تأخيرهم أو غيابهم وينبغي أن تسجل التأخيرات والغيابات المدرجة في سجل المناداة في ملف التلميذ المتمرن الشخصى ويؤخذ بها في حساب نقطة المواظبة والتقدير العام • المادة 6 : كل غياب غير مرخص به أو غير مبرر يؤدى ان المراقبات الطبية المنظمة من طرف المعهد الزامية بالنسبة لجميع المتمرنين • • الباب الثالث مندوبو القسم والعلاقات بين التلاميذ المتمرنين والمديرية المادة 8 : ينبغى على التلاميذ المتمرنين في كل قسم أن ينتخبوا مندوبين اثنين عنهم، واحد منهما كمندوب نائب لتمثيلهم لدى المديرية وذلك لمدة السنة الدراسية . وينتخب المندوبون بالاقتراح السرى خلال ربع السنة الاول من السنة الدراسية . ويترأس مدير المعهد مكاتب التصويت. وتجرى الانتخابات فى الدورة الأولى من الاقتراع على أساس الاغلبية المطلقة للمقترعين، وفى الدورة الثانية على أساس الاغلبية النسبية . وعندما يتعرض أحد المندوبين للعقوبة التأديبية المنصوص عليها فى المادة II أدناه يجرد من وظيفته بحكم القانون ونهائيا ويحل محله المندوب النائب المادة 9 : يمكن للتلاميذ المتمرنين أن يراجعوا مباشرة و شخصيا مسؤولى مصالح المعهد فيما يتعلق بكل مسألة ذات طابع شخصي. ويمكن قبولهم كذلك من طرف المدير أو الكاتب العام اذا طلبوا ذلك كتابة . وترفع المسائل ذات الفائدة الجماعية الى المدير من طرف المندوبين المنصوص عليهم في المادة 8 أعلاه . ويجتمع المدير أيضا بصفة دورية مع المندوبين . الباب الرابع مجلس التأديب والعقوبات التأديبية المادة 10 : يؤسس في المعهد مجلس تأديبي مشكل من : المدير أو الكاتب العام ، نائب مدير الدروس والتمرينات ، عضو يعين من سلك المعلمين ،
- مندوب القسم الذي ينتمي اليه التلميذ المتمرن . ويجوز أيضا لمجلس التأديب أن يستدعي للمشاورة أي للاقتطاع من الراتب المسبق يعادل حصة مدة الغياب شخص يرى فى كفاءته ما يفيد المداولات . وفى حالة التغيب المتكرر غير النظامي يحال التلميذ المتمرن أمام مجلس التأديب … المادة 7 : يتعين على كل تلميذ متمرن تغيب لداع صحى أن يوجه للمدير شهادة طبية خلال مهلة لا تتجاوز ال 48 | ساعة • ويجوز للمدير الامر بمعاينات طبية مضادة. وفي حالة المرض المعدى يجوز للمدير أن يفرض على التلميذ المتمرن مهلة معينة قبل عودته للمعهد وذلك بناء على رأى الطبيب .. ويجتمع مجلس التأديب بناء على دعوة مدير المعهد . المادة 11 : يمكن أن يتخذ ضد التلاميذ المتمرنين، في حالة الخطأ أو السلوك السيىء أو الغيابات غير القانونية المتكررة أو كل مخالفة لاحكام هذا النظام، أحد التدابير التالية : I التنبيه الموجه من المدير . 2 التوبيخ المقرر من طرف المدير . الاقصاء الموقت لمدة يمكن أن تستغرق حتى أسبوعاً
واحدا مع الحرمان من أى أجر، بموجب مقرر يصدر عن المدير بعد أخذ رأى المجلس التأديبي ،
الثلاثاء 9 شعبان عام 1394 ه -4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 907 -4 الاقصاء النهائي المقترح من المدير بعد رأى المجلس التأديبي بموجب مقرر يصدر عن وزير التجارة • المادة 12 : تعد توبيخا، بحكم القانون ثلاثة تنبيهات موجهة خلال كل مدة التكوين . ويؤدى بحكم القانون التوبيخان المفروضان خلال نفس المدة الى الاقصاء الموقت أو النهائي وذلك بعد أخذ رأى مجلس التأديب .. المادة 13 : لا يجوز اصدار الاقصاءات الموقتة أو النهائية دون أن يستدعى المعنى أمام مجلس التأديب وتمكينه من تقديم دفاعه . وتقيد العقوبات التأديبية المصدقة نهائيا في الملف الشخصي للتلميذ المتمرن • المادة 14 : يجوز للمدير، في الاحوال الخطيرة والعاجلة ايقاف تلميذ متمرن لحين صدور المقرر النهائي من مجلس | التأديب . المادة 15 : يعد التلاميذ المتمرنون مسؤولين ماليا عن الاضرار المسببة منهم للمعهد وكذلك الاتلاف الواقع على الاثاث | والعقارات والادوات التي يستعملونها أو المعهود بها اليهم، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد تتخذ في حقهم الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 16 : تفتح مكتبة في المعهد التقنولوجى للتبريد وتترك للتلاميذ المتمرنين والمعلمين حرية الدخول اليها. ويجوز للمدير فضلا عن ذلك أن يأذن بصفة استثنائية لاشخاص اجانب عن المعهد بالدخول اليها اذا رأى ذلك مناسبا . وتحدد كيفيات سير المكتبة بموجب مذكرات المصلحة التي تبلغ عن طريق اللصق . المادة 17 : ان ساعات الدوام لمختلف محلات المعهد تكون موضوع مذكرات المصلحة التي تنهى الى علم التلاميذ المتمرنين والمعلمين ومستخدمى الادارة بطريق اللصق وتوضح كذلك تدابير الامن والصحة والتأديب المطبقة ضمن أماكن المعهد بموجب مذكرات المصلحة • المادة 18 : تسرى الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام حتى على الاشخاص غير المنتمين للمعهد الذين يسمح لهم في الدخول اليه من طرف المدير .. المادة 19 : يؤهل الكاتب العام للحلول محل المدير في جميع الاعمال الخاصة بنشاطات المعهد الادارية وذلك لاجل تطبيق هذا النظام . المادة 20 : ان نشر هذا النظام من طرف المعهد يتم عن طريق تسليم نص منه الى كل تلميذ متمرن ومقبول في المعهد وعن طريق اللصق الدائم والظاهر في مكان مخصص لذلك • المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشبت 1974 عياشي ياكر وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1394 الموافق 8 غشت سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة لمفتشى الضرائب المتمرنين ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 - - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضرائب ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي. الخاص لمفتشى الضرائب يوم 9 ديسمبر سنة 1974 المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3: يمكن لمفتشى الضرائب المتمرنين المعلن نهائيا عن قبولهم في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى
908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1394 ه الضرائب المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 مايو سنة 1972 ترشيح أنفسهم لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه وذلك وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضرائب المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ المذكور في المادة الأولى أعلاه ، في المكان الذي سيذكر على بطاقة الاستدعاء . المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي . المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي على اختبار في التقنية الجبائية ويجب على المترشح الخيار بين ما يلى :
- الضرائب المباشرة ،
- الضرائب غير المباشرة ،
- الرسم على رقم الاعمال
- التحصيل ، . التسجيل والطابع المدة : 4 ساعات - المعامل : 6 . المادة 7 : يشتمل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول مواد الاختبار الكتابي وتبعا للتخصص الذي اختاره المترشح ، المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2 . ولا تجوز المشاركة في الاختبار الشفاهى الا للمترشحين الذين حصلوا على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان قرارات قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الادراج ضمن ملك الدولة الخاص لقطعة أرض مكونة بجزء من القطعتين رقم 901 و 903 بمساحة قدرها 5100 م2 تابعة لمخطط تعمير اقليم مجاز الدشيش ممنوحة للبلدية بموجب المرسوم المؤرخ في 25 يناير سنة 1872 والمسلمة حسب المحضر المؤرخ في 11 مارس من السنة نفسها قصد اقامة رحى بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء فى جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1/20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابي عضوان من بين أعضاء لجنة الامتحان أو أساتذة مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي كل على حدة المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الضرائب أو ممثله ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الضرائب . ! يجب أن يكون أعضاء اللجنة ، باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة • المادة 11 : يتم ترسيم مفتشى الضرائب الناجحين نهائيا في الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك بموجب قرار صادر عن وزير المالية ومع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966 • المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1394 الموافق 8 غشت سنة 1974 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق تاوتي الولاة سنة 1974 يتم الادراج ضمن ملك الدولة الخاص لقطعة أرض مكونة من جزء من القطعتين رقم 901 و 903 بمساحة 5100 م 2 تابعتين لمخطط تعمير اقليم مجاز الدشيش ممنوحة للبلدية بموجب المرسوم المؤرخ في 25 يناير سنة 1872 والمسلمة حسب المحضر المؤرخ في II مارس من السنة نفسها قصد اقامة رحى ويعاد وضع العقار المدرج الى مصلحة أملاك الدولة … المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر