قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنية 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 دج 30 درج النسخة الاصلية وترجمتها 30 دج 50 درج 40 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1815-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د . ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس
- قوانين وأوامر
- أمر رقم 74-90 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الواسعة . - 1042
- أمر رقم 74-1 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الصناعية . 1045 أمر رقم 74-94 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق- أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات • 1048 مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 74-197 74 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم -70 158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تأليف | المجالس التنفيذية للولايات .. 1049
1042 الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 74 200 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن انشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية 1054
- مرسوم رقم 74-201 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية .. 1055
- مرسوم رقم 74-202 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص | للاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم الطبية .. 1057 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 ه
- مرسوم رقم 74-203 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية . 1058 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث المكتب الوطنى للملكية الصناعية المعدل .. 1060 قوانين وأوامر امر رقم 74-20 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق اول اكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الواسعة- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الثورة الزراعية
- وبمقتضى الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 70-66 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970- يأمر بما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تحدث تحت تسمية « معهد تنمية الزراعات الواسعة ، والمعين فيما يلى ب « المعهد ، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي. المادة 2 : يوضع معهد تنمية الزراعات الواسعة تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. المادة 3 : يكون مقر المعهد في الجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. الفصل الثاني الموضوع والاهداف والوسائل المادة 4 : يكلف المعهد بتنظيم تنمية انتاج الحبوب والاعلاف والخضر اليابسة والمسماة « الزراعات الواسعة ، وذلك في اطار الاهداف العامة للسياسة الزراعية. ولهذا الغرض فانه يتولى اعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالزراعات الواسعة وتطبيق برامج التنمية وتقديم المساعدة
الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043 التقنية للمنتجين في القطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة والقيام بجميع أشغال البحث التطبيقي وفقا للتحديد المدرج فيما يلى : 1 يضع المعهد السياسة العامة المتعلقة بانتاج الزراعات الواسعة وذلك :
- باعداد مخططات التنمية اقتراح التدابير التقنية أو النظامية المرتبطة بالانتاج وجودة المنتجات اعداد مخططات التنمية والتموين.- ب - يقوم المعهد بالدراسات وباشغال البحث التطبيقي والتجريبي المتعلقة بالمشاكل الخاصة بالانتاج ولا سيما :
- اعتماد الانواع والاجناس لمختلف النواحي الطبيعية في البلاد
- تقنيات الانتاج
- تقنولوجيا الانتاج .
- تقنولوجيا الحبوب والاعلاف والخضر اليابسة. ج يعمل على توفير لوازم النباتات الاساسية ولا سيما انتاج البذور، فيقوم بالمحافظة عليها وتكييفها وتوزيعها. ويمكنه تسيير الاستغلالات النموذجية. ويقدم مساعدته للمنتجين وذلك عن طريق تنظيم حملات الشرح وتمارين الاتقان والتمرين الاضافى والمشاركة في حملات الصحة النباتية والتكوين المهني. ويسهر المعهد على انجاز وتطبيق المهام المحددة في هذه المادة . المادة 5 : يتعاون المعهد مع الهيئات والمعاهد المعنية وذلك في اطار الاختصاصات الممنوحة له بموجب أحكام المادة 4 أعلاه . ويسهم بهذه الصفة في أشغال البحث والتعليم والتكوين المهني . المادة 6 : ينجز المعهد العمليات التجارية المرتبطة بنشاطاته الرئيسية . المادة 7 : يختص المعهد بالقيام بالاعمال المدرجة أدناه وذلك بعد موافقة السلطة الوصية وفى اطار التشريع الجاري به العمل : ابرام كل اتفاق أو عقد متعلق ببرنامج نشاطه مع المؤسسات الاجنبية أو الوطنية
- الاسهام سواء في الجزائر أو في الخارج في الندوات والملتقيات المنظمة في المواد التي تمت بصلة الى . موضوعه اقتراح تخصيص المنح للبحث وكذلك التكليف بمهام مؤقتة ذات هدف علمى وبقصد القيام بالدراسات والتحقيقات والابحاث المتعلقة بنشاطات المعهد .. الباب الثاني تنظيم وسير المعهد المادة 8 : يدير المعهد مجلس للتوجيه يوضع تحت سلطة مدير عام .. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 9 : يتشكل مجلس التوجيه من (21) عضوا : مدير الانتاج النباتي ، رئيسا، مدير الدراسات والتخطيط ، مدير الادارة العامة ، مدير التربية الفلاحية ، – المدير العام للمعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية مدير المعهد الوطني الزراعي ، ممثل كتابة الدولة للمياه ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية مدير الصناعة الغذائية في وزارة الصناعة والطاقة مدير البرامج في كتابة الدولة للتخطيط ممثلان عن مستخدمى المعهد الوطني لزراعة الاشجار المثمرة تسعة ممثلين عن منتجى القطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة. وتتولى المنظمات انابة ممثلى المنتجين. ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه المدير العام للمعهد والمراقب المالى للمعهد وذلك بصفة استشارية . ويجوز للمجلس أن يستمع الى كل شخص كفء يستطيع أن يفيده في مداولاته.
1044 الجريدة الرسمية المادة 10 : يعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه .. ويجوز له أن يجتمع في دورة طارئة بطلب من الرئيس أو اذا طلب ذلك المدير العام أو الثلث من اعضائه أو بطلب السلطة الوصية . ويحدد الرئيس بناء على اقتراح المدير العام جدول أعمال الاجتماعات ويوجهه مرفوقا بالاستدعاءات الى أعضاء مجلس التوجيه قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل، ويجوز خفض هذا الاجل في الدورات الطارئة . المادة 11 : لا يجوز لمجلس التوجيه أن يتداول قانونا الا بخضور نصف أعضائه على الاقل. وعند عدم توفر النصاب القانوني يعقد اجتماعا جديدا بعد مهلة ثمانية أيام وحينئذ يجرى مجلس التوجيه مداولاته مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .. وتقيد مداولات المجلس في محاضر ضمن سجل خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة. و تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد فيما يلى :
- التنظيم والتسيير العام والنظام الداخلي للمعهد، برنامج العمل السنوى أو المتعدد السنوات وكذلك ميزانيات نشاطات السنة المنصرمة البرامج السنوية أو المتعددة السنوات للاستثمارات والقروض الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى الملزمة للمعهد،
- الجداول التقريرية لمداخيل ومصاريف المعهد،
- الحسابات السنوية النظام الحسابي والمالي، القانون الاساسي وشروط دفع أجر المستخدمين-
- قبول وتخصيص الهبات والوصايا. و تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتصادق عليها وذلك خلال مدة ال 15 يوما التالية لاقرارها للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 ه الفصل الثاني مديرية المعهد المادة 13 : يتصرف المدير العام للمعهد في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية ويكون مسؤولا عن التسيير العام للمعهد مع مراعاة صلاحيات مجلس التوجيه. ويمثل المعهد في جميع نشاطاته المدنية ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين … ويضع التقارير التي ستقدم لمداولات لجنة التوجيه فيقدمها لمصادقة سلطة الوصاية. ويكون المدير العام الأمر بالصرف للميزانية العامة للمعهد وذلك ضمن الشروط المقررة في التنظيم الجاري به العمل. ويقوم المدير العام بهذه الصفة، بما يلى : وضع الميزانية والالتزام بمصاريف المعهد والامر بالصرف
- ابرام جميع الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات ويمكنه تفويض امضائه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته يطبق نتائج مداولات لجنة التوجيه التي وافقت عليها سلطة الوصاية،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس التوجيه ويمسك كتابته. المادة 14 : يعين المدير العام بموجب مرسوم باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. وتنهى مهامه بنفس الطريقة . ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام. يعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار يتخذه الوزير باقتراح من المدير العام للمعهد وتنهى مهامهم على نفس الشكل. الباب الثالث الوصاية على المعهد ومراقبته المادة 15 : يحوز وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي جميع سلطات التوجيه والمراقبة على المعهد. ويصادق بهذه الصفة على مداولات لجنة التوجيه ويجعلها نافذة . تعتبر المصادقة على نتائج مداولات لجنة التوجيه مكتسبة بعد مرور 15 يوما على تاريخ ارسالها الا اذا عارضت فيها سلطة الوصاية .
الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045 المادة 16 : يحوز المعهد لتحقيق هدفه :
- مصالح مركزية منظمة في اقسام، مصالح لا مركزية على مستوى الجهات ومديريات للفلاحة والاصلاح الزراعي للولايات
- مراكز ابتدائية وأخرى ثانوية موزعة عبر التراب الوطني . 1 يكون المركز الابتدائى الاداة التنفيذية لهدف المعهد. فهو ينسق عمل المراكز الثانوية، ويضم المنشآت والمحطات والمختبرات والمزارع التجريبية والتجهيزات الملحقة الاخرى. ب - ب يقوم المركز الثانوى بمهام الدعم التقني للمنتجين في مجالات تكثير المواد النباتية وتعميمها وبالاعمال التجريبية الباب الرابع التنظيم المالي المادة 17 : تمسك محاسبة المعهد بالشكل الادارى طبقا لمخطط المحاسبة العام. يعهد بمسك المحاسبة وادارة النقود الى عون محاسب يعين بموجب قرار من وزير المالية. المادة 18 : يخضع المعهد للمراقبة المالية للدولة. ويعين وزير المالية مراقبا ماليا للمعهد. المادة 19 : تتكون موارد المعهد على وجه الخصوص مما يلى :
- موارد الاملاك والاموال
- الاتاوى أو الاجور المؤداة عن الاشغال أو الدراسات التي يقوم بها المعهد لفائدة أحد الأفراد أو احدى الجماعات، الموارد العادية للاستغلال والمتكونة من المبالغ الناتجة- عن بيع المحاصيل والمنتجات الزراعية المرتبطة بنشاطاته ايراد بيع الكتب والبطاقات والمؤلفات التي ينشرها- المعهد،
- اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية
- الهبات والوصايا . المادة 20 : تقدم ميزانية المعهد في فصول ومواد. يعد المدير العام ميزانية المعهد ثم توجه للمصادقة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ثم بعد ذلك الى وزير المالية وذلك في ظرف (45) يوما على الاقل قبل بداية السنة المالية المتعلقة بها. وتعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة بعد مرور (45) يوما على تاريخ ارسالها الا اذا عارض فيها أحد الوزيرين | وفى هذه الحالة يوجه المدير العام للمعهد في ظرف (30) يوما من تاريخ تبليغ التحفظ ميزانية جديدة للمصادقة عليها. المادة 21 : يرفع المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه في أول جلسة عادية له في السنة حساب التسيير مرفوقا بتقرير عن التسيير المالى للمعهد يتضمن كل المعلومات والشروح المفيدة . ثم يرفع هذا الحساب بعد ذلك للمصادقة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 22 : تنقل محطات المعهد الوطني الجزائري للبحوث الزراعية والتي تستهدف دراسة الزراعات الحقلية، إلى معهد تنمية الزراعات الحقلية. وتحدد كيفيات هذا النقل بقرار يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 23 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 هواري بومدين أمر رقم 74 91 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق- اول اكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الصناعية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 7-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الثورة الزراعية
- وبمقتضى الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق II ابريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 70-66 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970،
1046 الجريدة الرسمية يأمر بما يلى : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تحدث تحت تسمية « معهد تنمية الزراعات الواسعة والمعين فيما يلى ب «المعهد» مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي. المادة 2 : يوضع معهد تنمية الزراعات الواسعة تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. المادة 3 : يكون مقر المعهد في الجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. الفصل الثاني الموضوع والاهداف والوسائل المادة 4 : يكلف المعهد بتنظيم تنمية انتاج الحبوب والاعلاف والخضر اليابسة والمسماة «الزراعات الواسعة، وذلك في اطار الاهداف العامة للسياسة الزراعية . ولهذا الغرض فانه يتولى اعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالزراعات الواسعة وتطبيق برامج التنمية وتقديم المساعدة التقنية للمنتجين في القطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة والقيام بجميع أشغال البحث التطبيقي وفقا للتحديد المدرج فيما يلى : 1 يضع المعهد السياسة العامة المتعلقة بانتاج الزراعات الواسعة وذلك :
- باعداد مخططات التنمية اقتراح التدابير التقنية أو النظامية المرتبطة بالانتاج وجودة المنتجات
- اعداد مخططات التنمية والتموين. ب - يقوم المعهد بالدراسات وباشغال البحث التطبيقي والتجريبي المتعلقة بالمشاكل الخاصة بالانتاج ولا سيما :
- اعتماد الانواع والاجناس لمختلف النواحي الطبيعية في البلاد
- تقنيات الانتاج،
-
- تقنولوجيا الانتاج ،
- تقنولوجيا الحبوب والاعلاف والخضر اليابسة . ج - يعمل على توفير لوازم النباتات الاساسية ولا سيما انتاج البذور، فيقوم بالمحافظة عليها وتكييفها وتوزيعها. ويمكنه تسيير الاستغلالات النموذجية .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 ه ويقدم مساعدته للمنتجين وذلك عن طريق تنظيم حملات الشرح وتمارين الاتقان والتمرين الاضافي والمشاركة في حملات الصحة النباتية والتكوين المهني ويسهر المعهد على انجاز وتطبيق المهام المحددة في هذه المادة . المادة 5 : يتعاون المعهد مع الهيئات والمعاهد المعنية وذلك في اطار الاختصاصات الممنوحة له بموجب أحكام المادة 4 أعلاه . ويسهم بهذه الصفة في أشغال البحث والتعليم والتكوين المهني . المادة 6 : ينجز المعهد العمليات التجارية المرتبطة بنشاطاته الرئيسية . المادة 7 : يختص المعهد بالقيام بالاعمال المدرجة أدناه وذلك بعد موافقة السلطة الوصية وفى اطار التشريع الجاري به العمل : ابرام كل اتفاق أو عقد متعلق ببرنامج نشاطه مع المؤسسات الاجنبية أو الوطنية الاسهام سواء في الجزائر أو في الخارج في الندوات والملتقيات المنظمة في المواد التي تمت بصلة الى موضوعه اقتراح تخصيص المنح للبحث وكذلك التكليف بمهام مؤقتة ذات هدف علمي وبقصد القيام بالدراسات والتحقيقات والابحاث المتعلقة بنشاطات المعهد 10 الباب الثاني تنظيم وسير المعهد المادة 8 : يدير المعهد مجلس للتوجيه يوضع تحت سلطة مدير عام . الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 9 : يتشكل مجلس التوجيه من (21) عضوا : مدير الانتاج النباتي ، رئيسا،
- مدير الدراسات والتخطيط ، مدير الادارة العامة مدير التربية الفلاحية ، المدير العام للمعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية مدير المعهد الوطني الزراعي ، ممثل كتابة الدولة للمياه ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية مدير الصناعة الغذائية في وزارة الصناعة والطاقة، مدير البرامج في كتابة الدولة للتخطيط
الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047
- ممثلان عن مستخدمى المعهد الوطنى لزراعة الاشجار المثمرة
- تسعة ممثلين عن منتجى القطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة. وتتولى المنظمات انابة ممثلى المنتجين. ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه المدير العام للمعهد والمراقب المالى للمعهد وذلك بصفة استشارية. ويجوز للمجلس أن يستمع الى كل شخص كفء يستطيع أن يفيده في مداولاته. المادة 10 : يعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه. ويجوز له أن يجتمع في دورة طارئة بطلب من الرئيس أو اذا طلب ذلك المدير العام أو الثلث من أعضائه أو بطلب السلطة الوصية. ويحدد الرئيس بناء على اقتراح المدير العام جدول أعمال الاجتماعات ويوجهه مرفوقا بالاستدعاءات الى أعضاء مجلس التوجيه قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل، ويجوز خفض هذا الاجل في الدورات الطارئة . المادة 11 : لا يجوز لمجلس التوجيه أن يتداول قانونا الا بحضور نصف أعضائه على الاقل. وعند عدم توفر النصاب القانوني يعقد اجتماعا جديدا بعد مهلة ثمانية أيام وحينئذ يجرى مجلس التوجيه مداولاته مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. وتقيد مداولات المجلس في محاضر ضمن سجل خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة. وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد فيما يلى :
- التنظيم والتسيير العام والنظام الداخلي للمعهد، برنامج العمل السنوى أو المتعدد السنوات وكذلك- ميزانيات نشاطات السنة المنصرمة
- البرامج السنوية أو المتعددة السنوات للاستثمارات والقروض
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى الملزمة للمعهد،
- الجداول التقريرية لمداخيل ومصاريف المعهد،
- الحسابات السنوية
- النظام الحسابي والمالي،
- القانون الاساسي وشروط دفع أجر المستخدمين
- قبول وتخصيص الهبات والوصايا. و تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتصادق عليها وذلك خلال مدة ال 15 يوما التالية لاقرارها.. الفصل الثاني مديرية المعهد المادة 13 : يتصرف المدير العام للمعهد في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية ويكون مسؤولا عن التسيير العام للمعهد مع مراعاة صلاحيات مجلس التوجيه. ويمثل المعهد في جميع نشاطاته المدنية ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين ويضع التقارير التي ستقدم لمداولات لجنة التوجيه فيقدمها المصادقة سلطة الوصاية. ويكون المدير العام الأمر بالصرف للميزانية العامة للمعهد وذلك ضمن الشروط المقررة فى التنظيم الجارى به العمل .. ويقوم المدير العام بهذه الصفة، بما يلى :
- وضع الميزانية والالتزام بمصاريف المعهد والامر بالصرف
- ابرام جميع الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات
- ويمكنه تفويض امضائه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته
- يطبق نتائج مداولات لجنة التوجيه التي وافقت عليها سلطة الوصاية
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس التوجيه ويمسك كتابته. المادة 14 : يعين المدير العام بموجب مرسوم باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. وتنهى مهامه بنفس الطريقة . ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام. يعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار يتخذه الوزير باقتراح من المدير العام للمعهد وتنهى مهامهم على نفس الشكل . الباب الثالث الوصاية على المعهد ومراقبته المادة 15 : يحوز وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي جميع سلطات التوجيه والمراقبة على المعهد. ويصادق بهذه الصفة على مداولات لجنة التوجيه ويجعلها نافذة . تعتبر المصادقة على نتائج مداولات لجنة التوجيه مكتسبة بعد مرور 15 يوما على تاريخ ارسالها الا اذا عارضت فيها سلطة الوصاية.
1048 الجريدة الرسمية المادة 16 : يحوز المعهد لتحقيق هدفه : مصالح مركزية منظمة في اقسام، مصالح لا مركزية على مستوى الجهات ومديريات للفلاحة والاصلاح الزراعي للولايات
- مراكز ابتدائية وأخرى ثانوية موزعة عبر التراب الوطني . 1 يكون المركز الابتدائى الاداة التنفيذية لهدف المعهد .. فهو ينسق عمل المراكز ،الثانوية، ويضم المنشآت والمحطات والمختبرات والمزارع التجريبية والتجهيزات الملحقة الاخرى ب - يقوم المركز الثانوى بمهام الدعم التقني للمنتجين في مجالات تكثير المواد النباتية وتعميمها وبالاعمال التجريبية. التنظيم ان الباب ال الرابع التنظيم المالي المادة 17 : تمسك محاسبة المعهد بالشكل الاداري طبقا لمخطط المحاسبة العام. يعهد بمسك المحاسبة وادارة النقود الى عون محاسب يعين بموجب قرار من وزير المالية. المادة 18 : يخضع المعهد للمراقبة المالية للدولة. ويعين وزير المالية مراقبا ماليا للمعهد. المادة 19 : تتكون موارد المعهد على وجه الخصوص مما يلى :
- موارد الاملاك والاموال
- الاتاوى أو الاجور المؤداة عن الاشغال أو الدراسات التي يقوم بها المعهد لفائدة أحد الافراد أو احدى الجماعات
- الموارد العادية للاستغلال والمتكونة من المبالغ الناتجة عن بيع المحاصيل والمنتجات الزراعية المرتبطة بنشاطاته
- ايراد بيع الكتب والبطاقات والمؤلفات التي ينشرها المعهد،
- اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية الهبات والوصايا. المادة 20 : تقدم ميزانية المعهد في فصول ومواد. يعد المدير العام ميزانية المعهد ثم توجه للمصادقة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ثم بعد ذلك الى وزير المالية وذلك في ظرف (45) يوما على الاقل قبل بداية السنة المالية المتعلقة بها. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 ه وتعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة بعد مرور (45) يوما على تاريخ ارسالها الا اذا عارض فيها أحد الوزيرين. وفي هذه الحالة يوجه المدير العام للمعهد في ظرف (30) يوما من تاريخ تبليغ التحفظ ميزانية جديدة للمصادقة عليها. المادة 21 : يرفع المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه في أول جلسة عادية له في السنة حساب التسيير مرفوقا بتقرير عن التسيير المالى للمعهد يتضمن كل المعلومات والشروح المفيدة . ثم يرفع هذا الحساب بعد ذلك للمصادقة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 22 : تنقل محطات المعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية والتي تستهدف دراسة الزراعات الواسعة، إلى معهد تنمية الزراعات الواسعة. و تحدد كيفيات هذا النقل بقرار يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 23 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974. هواري بومدين أمر رقم 74-94 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66 65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل- سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات، ولا سيما المادة 6 منه ،
الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 يأمر بما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة 6 من الأمر رقم 66 65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 المشار اليه أعلاه المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات
- وزارة الداخلية مرسوم رقم 74 ك 197 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم -70 158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70-166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تاليف المجالس التنفيذية للولايات م ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية 1 وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني
- عام 1390 الموافق 12 يونير سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 158 المؤرخ في 22
- شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر
- سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ،
- وبمقتضى المراسيم من رقم 74-124 الى رقم 14 154 المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمنة تحديد الحدود الاقليمية وتأليف احدى وثلاثين ولاية ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم - ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تأليف المجالس التنفيذية للولايات . حسب الاحكام التالية المادة 2 : تقوم المديريات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة و من المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 المذكور أعلاه والمديريات الجديدة بممارسة النشاطات التابعة لاختصاصها في كل ولاية، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد أدناه . المادة 3 : تمارس هذه النشاطات في ولاية أدرار المديريات التالية : I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية- 2 مديرية المصالح المالية ، 3 - مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز . 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي : 5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة ،- 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ..- 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 - مديرية المياه ، ΙΟ مديرية السياحة . المادة 4 : تمارس هذه النشاطات في ولاية الأصنام المديريات التالية : I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية 2 مديرية المصالح المالية ، 3 - مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة ، 7 مديرية الشبيبة ، 8 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . 9 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 10 مديرية المياه .
1050 الجريدة الرسمية المادة 5 : تمارس هذه النشاطات في ولاية الاغواط المديريات التالية : I - I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، 2 مديرية المصالح المالية ، 3 - مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، 6 - مديرية التربية والثقافة والشبيبة 7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه ، 10 مديرية السياحة . المادة 6 : تمارس هذه النشاطات في ولاية أم البواقي المديريات التالية : I - 2 مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية 2 مديرية المصالح المالية . 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ،
- 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه ، المادة 7 : تمارس هذه النشاطات في ولاية باتنة، المديريات التالية : I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية 2 مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
- 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 - مديرية المياه ، المادة 8 : تمارس هذه النشاطات في ولاية بجاية المديريات التالية : I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية 4 - مديرية المصالح المالية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ..
- 4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 - مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، 7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . 8 مديرية التجارة والاسعار ، 9 - مديرية النقل ، 10 مديرية المياه . II مديرية السياحة . المادة 9 : تمارس هذه النشاطات في ولاية بسكرة، المديريات التالية : I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية
- 2 مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية .
- 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة 7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 - مديرية المياه ، 10 مديرية السياحة .. المادة 10 : تمارس هذه النشاطات في ولاية بشار، المديريات التالية : I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية
- 2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 - مديرية التربية والثقافة والشبيبة 6 7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية
8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه 10 مديرية السياحة . المادة 11 : تمارس هذه النشاطات في ولاية البليدة المديريات التالية : I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، 2 مديرية المصالح المالية ، 3 - مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، 6 مديرية التربية والثقافة ، 7 مديرية الشبيبة ، . 8 مديرية الصحة ، 9 - مديرية العمل والشؤون الاجتماعية . 10 مديرية التجارة والاسعار والنقل . II - مديرية المياه ، 12 - مديرية السياحة المادة 12 : تمارس هذه النشاطات في ولاية البويرة المديريات التالية : I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية،
- 2 مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
- 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- -5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة 6 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، -9 مديرية المياه ، المادة 13 : تمارس هذه النشاطات في ولاية تامنراست المديريات التالية : I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية 2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
- 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ،
- 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة ،
- 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه … 10 مديرية السياحة . المادة 14 : تمارس هذه النشاطات في ولاية تبسة المديريات التالية : I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية
- 2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
- 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة 6 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية .
- 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه . المادة 15 : تمارس هذه النشاطات في ولاية تلمسان المديريات التالية : I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية. 2 مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة 6 7 مديرية الشبيبة ، 8 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . 9 - مديرية التجارة والاسعار ، 10 مديرية النقل ، II مديرية المياه ، 12 مديرية السياحة . المادة 16 : تمارس هذه النشاطات في ولاية تيارت المديريات التالية : I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية 2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه … المادة 17 : تمارس هذه النشاطات في ولاية تيزي وزو المديريات التالية : I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية 2 مديرية المصالح المالية 3 - مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي .
1052 الجريدة الرسمية 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية 6 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه ، 10 مديرية السياحة . المادة 18 : تمارس هذه النشاطات في ولاية الجزائر المديريات التالية : I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، 2 مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، 6 مديرية التربية ، 7 مديرية الشبيبة ، 8 مديرية الصحة 6 9 مديرية العمل والشؤون الاجتماعية . 10 مديرية التجارة والاسعار ، II مديرية النقل ، 12 مديرية المياه .. 13 مديرية السياحة ، 14 مديرية البريد والمواصلات . 15 مديرية الاخبار والثقافة المادة 19 : تمارس هذه النشاطات في ولاية الجلفة المديريات التالية : I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية
- 2 مدير مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
- 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية 6
- 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ،
- 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه .. المادة 20 : تمارس هذه النشاطات في ولاية جيجل المديريات التالية : مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، 2 - مديرية المصالح المالية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
- 4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه ، 10 مديرية السياحة المادة 21 : تمارس هذه النشاطات في ولاية سطيف ، المديريات التالية : I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، 2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
- 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي .. 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة 7 مديرية الشبيبة ، 8 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية : 9 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 10 مديرية المياه . المادة 22 : تمارس هذه النشاطات في ولاية سعيدة المديريات التالية : I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية 2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز
- ، 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية- 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 - مديرية المياه . المادة 23 : تمارس هذه النشاطات في ولاية سكيكدة المديريات التالية : I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية 2 مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،- 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،- 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية .-
الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 6 - مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، 7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 - مديرية التجارة والاسعار ، 9 - مديرية النقل ، 10 - مديرية المياه .. المادة 24 : تمارس هذه النشاطات في ولاية سيدي بلعباس المديريات التالية : I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، 2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
- 4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 - مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، 7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . 8 - مديرية التجارة والاسعار والنقل . 9 - مديرية المياه . المادة 25 : تمارس هذه النشاطات في ولاية عنابة المديريات التالية : I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية
- 2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
- 4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، 6 - مديرية التربية والثقافة ، 7 - مديرية الشبيبة ، 8 - مديرية الصحة 6 9 - مديرية العمل والشؤون الاجتماعية . 10 - مديرية التجارة والاسعار ، II مديرية النقل ، 12 مديرية المياه ،
- 13 مديرية السياحة . المادة 26 : تمارس هذه النشاطات في ولاية قالمة، المديريات التالية : I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية،
- 2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
- 4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 - مديرية التربية والثقافة والشبيبة 6 7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . 8 - مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 - مديرية المياه . المادة 27 : تمارس هذه النشاطات في ولاية قسنطينة المديريات التالية : I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية.
- 2 - مديرية المصالح المالية . 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
- 4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 - مديرية التربية ، 7 - مديرية الشبيبة . . 8 - مديرية الصحة 9 - مديرية العمل والشؤون الاجتماعية . 10 - مديرية التجارة والاسعار والنقل ، II - مديرية المياه ، 12 - مديرية السياحة ، 13 - مديرية البريد والمواصلات ، 14 - مديرية الاخبار والثقافة . المادة 28 : تمارس هذه النشاطات في ولاية المدية . المديريات التالية : I - I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية. 2 مديرية المصالح المالية ، 3 - مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه . المادة 29 : تمارس هذه النشاطات في ولاية مستغانم المديريات التالية : I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، 2 - مديرية المصالح المالية ،
1054 الجريدة الرسمية 3 4 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
- 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة 7 - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار ، 9 مديرية النقل ، 10 مديرية المياه . المادة 30 : تمارس هذه النشاطات في ولاية المسيلة المديريات التالية : I 2 مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية 2 مديرية المصالح المالية ، 3 - مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه . المادة 31 : تمارس هذه النشاطات في ولاية معسكر، المديريات التالية : I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية
- 2 - - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ،
- 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه . المادة 32 : تمارس هذه النشاطات في ولاية ورقلة المديريات التالية : I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية،
- 2 مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 7 مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 9 مديرية المياه ، 10 - مديرية السياحة . المادة 33 : تمارس هذه النشاطات في ولاية وهران المديريات التالية : I مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، 2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية ، 7 - مديرية الشبيبة ، 8 مديرية الصحة ، 9 مديرية العمل والشؤون الاجتماعية .
- 10 مديرية التجارة والاسعار ، II مديرية النقل ، 12 مديرية السياحة ، 13 مديرية المياه ، 14 - مديرية البريد والمواصلات . 15 مديرية الاخبار والثقافة . المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحزر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 . هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . مرسوم رقم 74-200 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن انشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي . وبمقتضى المرسوم رقم 71 215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة ،
الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ شهادة دكتور في العلوم الطبية تمنح في ختام البحوث الاصلية والمعمقة في الميدان الطبي . المادة 2 : ويمكن قبول تسجيل الاشخاص التاليين قصد الحصول على شهادة دكتور في العلوم الطبية : المترشحون الحاصلون على شهادة دكتور في الطب وعلى شهادة الدراسات الطبية الخاصة 6 والمدرجون في أسلاك المساعدين والاساتذة المساعدين في المراكز الاستشفائية الجامعية ، 2 المساعدون أو الاساتذة المساعدون المرسمون في معاهد
- العلوم الطبية . المادة 3 : ينبغى أن يجدد التسجيل قصد الحصول على شهادة دكتور في العلوم الطبية مرة في كل سنة جامعية . المادة 4 : ينبغي على المرشحين لشهادة دكتور في العلوم الطبية أن يحضروا ويقدموا أطروحة في أجل 3 سنوات على الاقل بعد تسجيلهم الاول بالنسبة للمساعدين وسنتين بالنسبة للاساتذة المساعدين المادة 5 : يجب على المرشحين بمجرد تسجيلهم الأول أن يودعوا لدى كتابة معهد العلوم الطبية حيث تم تسجيلهم عنوان أطروحتهم مرفق بمذكرة التقديم المادة 6 : وقبل ايداع موضوع الاطروحات ومذكرات التقديم المتعلقة بها يجب أن يوافق عليها مدير أطروحة يتم اختياره من طرف المرشح اما من بين أساتذة معهد العلوم الطبية حيث يرغبون التسجيل فيه أو بين أساتذة معاهد أخرى للعلوم الطبية . المادة 7 : وبعد ايداع عنوان الاطروحة، لا يمكن تغييره الا اذا أراد المرشح أن يغير الموضوع المادة 8 : لا يمكن للمرشحين أن يبدلوا مدير الاطروحة أثناء المدة كلها لتحضير الاطروحة الا اذا غيروا أيضا موضوع الاطروحة . المادة 9 : ينبغى على المرشحين. أن يبلغوا بصورة اعتيادية مدير أطروحتهم بحالة تقدم أعمال بحثهم المادة 10 : ينبغى على المرشحين أن يودعوا 50 نسخة من أطروحتهم مكتوبة لدى كتابة معهد العلوم الطبية حيث تم تسجيلهم وذلك ثلاثة أشهر على الاقل قبل الفترة المحددة - لتقديم أطروحتهم وبعد موافقة مدير أطروحتهم .. المادة 11 : يتم شهرين على الاقل قبل فترة تقديم أطروحة تعيين لجنة الامتحان التي يقدم لها المرشح بحثه من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي من بين قائمة أساتذة مقترحة من طرف مدير معهد العلوم الطبية حيث هو مسجل وبعد رأى العميد . وتحتوى هذه اللجنة على الاقل على ثلاثة أساتذة لمعاهد العلوم الطبية من ضمنهم مدير الاطروحة. ويمكن أن يضاف لهم أستاذ مستشار من وحدة جامعية أخرى وفرع غير طبي • المادة 12 : يرأس لجنة الامتحان أقدم أستاذ . المادة 13 : يجتمع أعضاء اللجنة قصد وضع تقرير مشترك وبعد أن يطلبوا من المرشح أن يقدم لهم بعض التغيرات الشفهية الأضافية، يعلنون القبول أو التأجيل المادة 14 : سيتم هذا المرسوم بقرارات تطبيقية . المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 16 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-201 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الداخلية ووزير الصحة العمومية،
- و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى الامر رقم 74 94 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين . وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-293 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم العالى ..
1056 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 139 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 ه لجنة جامعية وطنية يحدد تشكيلها وكيفيات سيرها واختصاصاتها بموجب مرسوم. ويجرى القيد في قائمة الكفاءة على أساس النشرات العلمية والتقارير السنوية وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام. للنشاطات البيداغوجية والاستشفائية الجامعية 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة
- وبمقتضى المرسوم رقم 74 100 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن انشاء لجنه استشفائية جامعية وطنية ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكون أساتذة معاهد العلوم الطبية سلكا من الموظفين الخاضعين للاحكام العامة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وللاحكام المشتركة الخاصة باسلاك الاساتذة الجامعيين والاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم ويكلفون بالقيام بمهام التعليم والبحث في معاهد العلوم الطبية ومؤسسات التعليم العالى الموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ويمكن لهم أن يمارسوا مهامهم كذلك في مراكز البحث الموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ويقومون زيادة على ذلك بالنشاطات المتعلقة بالصحة العمومية في القطاعات الصحية للمراكز الاستشفائية الجامعية وفي كل هيكل صحى عمومي آخر مرخص له بموجب قرار لوزير التعليم العالى والبحث العلمى وصادر بناء على اقتراح النجنة الاستشفائية الجامعية .. المادة 2 : يتولى تسيير سلك الاساتذة وزير التعليم العالى والبحث العلمي ويكون الاساتذة خاضعين للالتزامات المحددة بموجب القانون الاساسي المراكز الاستشفاء الجامعية وذلك في اطار نشاطاتهم الخاصة بالصحة العمومية . المادة 3 : يقوم الاساتذة بمهام التعليم بمعدل ست ساعات في الاسبوع وبجميع مهام التنظيم أو المسؤوليات البيداغوجية أو الادارية التي يمكن أن يعهد بها اليهم من طرف معاهد العلوم الطبية . المادة 4 : يقوم الاساتذة بجملة نشاطاتهم الاستشعائية الجامعية في اطار الدوام الكامل الفصل الثاني التعيين المادة 5 : يعين الاساتذة من بين «الدوسانت القائمين بعملهم بهذه الصفة مدة 3 سنوات على الاقل، بطريق المسابقة على أساس الشهادات بعد قيدهم في قائمة الكفاءة المعدة من طرف المادة 6 : يعين رؤساء الاقسام من بين الاساتذة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمى وذلك بعد انتخابهم من الاساتذة و «دوسانت» القسم والمقيمين في الفرع • المادة 7 : يقوم رؤساء الاقسام، علاوة على مهام الاساتذة المحددة في المادة الاولى والمادة 4 باعباء التنظيم والتنسيق والادارة ضمن القسم الذي يقومون بادارته وفي اطار مراعاة احتصاصات رئيس القسم والتنظيم العام للجامعة والمراكز الاستشفائية الجامعية الفصل الثالث المرتب المادة 8 : تحدد أجور الاساتذة بموجب مرسوم وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد المجموعات الخارجة عن السلالم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : ان النسبة القصوى للاساتذة الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 10 ٪ من | موظفى السلك التابعين للميزانية . المادة 10 : لا يمكن اصدار العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاساتذة الا بعد أخذ رأى مجلس الجامعة . المادة 11 : يمكن أن ينتفع الاساتذة بعطلة كاملة الأجر لمدة سنة واحدة كل ست سنوات بقصد القيام بالاشغال الحاصة بالابحاث وذلك بناء على اقتراح مجلس مديرية المعهد وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة ويمكن أن تمنح العطلة كل نصف سنة وذلك بمعدل نصف سنة عن ثلاث سنوات من العمل . المادة 12 : لا يجوز للاساتذة المطالبة بالاستفادة من أحكام | المادة السابقة الذكر اذا كانوا يقومون بمهام رئيس قسم أو | رئيس فرع أو عضو مجلس المعهد أو أي مهمة أخرى ضمن الهيئات المنصوص عليها فى القانون الاساسي للمعهد المادة 13 : ينتفع الاساتذة بالعطل الجامعية شريطة قيامهم بدورات الامتحان في أقسامهم الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : يدرج في سلك الاساتذة المتمرنون أو المرسمون والقائمون بعملهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ويحتفظون بأقدميتهم
الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-202 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-203 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يحل سلك الاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم الطبية ويعوض بسلك من الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص | الموظفين يسمون الاساتذة المحاضرون ( الدوسانت ) للاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم الطبية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الداخلية ووزير الصحة العمومية
- وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 66 65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى الامر رقم 74 94 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهين الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-294 المؤرخ في 3 ربيع الأول | عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون | الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى المرسوم رقم 74-100 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن انشاء لجنة استشفائية جامعية وطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-201 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية (DOCENT) ويخضع الدوسانت في معاهد العلوم الطبية للاحكام العامة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية و للاحكام المشتركة المطبقة على أسلاك الاساتذة المحاضرين في المؤسسات الأخرى أو الكليات وللاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم. ويكلفون بمهام التعليم والبحث ضمن معاهد ومؤسسات التعليم العالى الموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويمكنهم كذلك ان يمارسوا مهامهم في مراكز البحث الموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ويقومون زيادة على ذلك بنشاطات الصحة العمومية في القطاعات الصحية للمراكز الاستشفائية الجامعية وفي جميع الهياكل الاخرى للصحة العمومية المرخص لها بموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 2 : يتولى تسيير سلك الاساتذة المحاضرين وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ويكون الاساتذة المحاضرون خاضعين للالتزامات المحددة بموجب القانون الاساسي للمراكز الاستشفائية الجامعية وذلك في اطار نشاطاتهم الخاصة بالصحة العمومية. المادة 3 : يقوم الاساتذة المحاضرون بست ساعات من العمل في الاسبوع زيادة عن جميع المهام الخاصة بالتنظيم أو المسؤوليات البيداغوجية أو الادارية التي يمكن أن يعهد بها اليهم من طرف معاهد العلوم الطبية. المادة 4 : يقوم الاساتذة المحاضرون بجملة النشاطات الاستشفائية الجامعية فى اطار الدوام الكامل. الفصل الثاني التعيين المادة 5 : يعين الاساتذة المحاضرون عن طريق المسابقات على أساس الشهادات من بين المكلفين بالدروس الحائزين على الدكتوراه في العلوم الطبية بعد قيدهم فى قائمة الكفاءة الموضوعة من لجنة جامعية وطنية يحدد تشكيلها وكيفيات سيرها بموجب مرسوم.
1058 الجريدة الرسمية ويجرى التسجيل في قائمة الكفاءة على اساس التنقيط المرقم والاطروحة والشهادات والاشغال العلمية والتقارير السنوية للنشاط البيداغوجي والاستشفائي. المادة 6 : يرسم الاساتذة المحاضرون بعد سنة واحدة من التمرين بناء على اقتراح مجلس الجامعة. الفصل الثالث المرتب المادة 7 : يحدد مرتب الاساتذة المحاضرون بموجب مرسوم طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد المجموعات الخارجة عن السلالم. الفصل الرابع احكام خاصة المادة 8 : ان النسبة القصوى للاساتذة المحاضرين الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 10 % من موظفي السلك المقيدين في الميزانية. المادة 9 : لا يمكن اصدار العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على (الدوسانت الا بعد أخذ رأى مجلس الجامعة. المادة 10 : يمكن أن ينتفع الاساتذة المحاضرون بعطلة كاملة الاجر لمدة سنة واحدة كل ست سنوات بقصد القيام باشغال البحث وذلك بناء على اقتراح مجلس مديرية المعهد وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة. ويمكن ان تمنح العطلة كل نصف سنة بمعدل نصف سنة عن ثلاث سنوات من العمل. المادة 11 : ينتفع بالعطل الجامعية شريطة قيامهم بدورات الامتحان في اقسامهم الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يقيد الاساتذة المساعدون المعينون كمكلفين بالدروس بمقتضى المرسوم رقم 68 295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 في قائمة الكفاءة لوظائف الاساتذة المحاضرين وذلك بتاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 13 : يعين كمكلفين بالدروس الاساتذة المساعدون الذين مارسوا بهذه الصفة مهامهم طيلة مدة ثلاث سنوات على الاقل، وذلك بناء على اقتراح مجلس المعهد ويمكن قيدهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في قائمة الكفاءة لوظائف الاساتذة المحاضرين بناء على اقتراح مجلس الجامعة وعلى أساس الشهادات والاشغال العلمية وتقارير النشاط البيداغوجي والاستشفائي. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 ه المادة 14 : يعين كمكلفين بالدروس الاساتذة المساعدون الذين مارسوا مهامهم بهذه الصفة طيلة مدة سنتين على الاقل عند تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك بناء على اقتراح مجلس المعهد . ويمكن أن يقيد المكلفون بالدروس المعينون ضمن الشروط المحددة في الفقرة السابقة، بعد سنة واحدة من ممارسة مهامهم بهذه الصفة، في قائمة الكفاءة لوظائف بناء على اقتراح مجلس الجامعة وعلى أساس الشهادات والاشغال الجامعية وتقارير النشاط البيداغوجي والاستشفائي. المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74 203 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394
- الموافق اول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الداخلية ووزير الصحة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى الامر رقم 74-94 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين والمعدل بالمرسوم رقم 71-84 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة | 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة ،
الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام | 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى المرسوم رقم 74 100 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن انشاء لجنة استشفائية جامعية وطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 201 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-202 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين « الدوسانت ، معاهد العلوم الطبية يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكون الاساتذة المساعدون في معاهد العلوم | الطبية سلكا من الموظفين الخاضعين للاحكام العامة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وللاحكام المشتركة الخاصة بأسلاك الاساتذة المساعدين في الجامعات والاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وهم يساعدون الاساتذة «الدوسانت» قصد التعليم النظرى والتطبيقي ضمن معاهد أو مؤسسات التعليم العالى الموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي. فيمارسون النشاطات المتعلقة بالبحث في هذه المعاهد أو المؤسسات أو في مراكز البحث الموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي . ويقومون زيادة على ذلك بالنشاطات المتعلقة بالصحة العمومية في القطاعات الصحية للمراكز الاستشفائية الجامعية وفى جميع الهياكل الاخرى التابعة للصحة العمومية والمرخص لها بموجب قرار لوزير التعليم العالى والبحث العلمي وصادر بناء على اقتراح اللجنة الاستشفائية الجامعية الوطنية. المادة 2 : يتولى تسيير سلك الاساتذة المساعدين وزير التعليم العالى والبحث العلمي ويكون الاساتذة المساعدون خاضعين للالتزامات المحددة بموجب القانون الاساسى للمراكز الاستشفائية الجامعية وذلك في اطار نشاطاتهم الخاصة بالصحة العمومية . المادة 3 3 3 3 : تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، تحدث وظيفة نوعية لمكلف بالدروس. ويقوم المكلفون بالدروس بمهام التعليم والبحث المادة 4 : يقوم المكلفون بالدروس والاساتذة المساعدون بمهام التعليم بمعدل ست ساعات في الاسبوع زيادة عن جميع | المهام الخاصة بالتنظيم أو المسؤوليات البيداغوجية أو الادارية التي يمكن أن يعهد بها اليهم من طرف معاهد العلوم الطبية . المادة 5 : يقوم المكلفون بالدروس والاساتذة المساعدون بجملة النشاطات الاستشفائية الجامعية فى اطار الدوام الكامل. الفصل الثاني التعيين المادة 6 : يعين الاساتذة المساعدون بطريق المسابقة على أساس الشهادات والاشغال وذلك من بين المترشحين الحائزين لدبلوم الدراسات الطبية الخاصة أو لشهادة معادلة والمثبتين لخدمة سنة على الاقل كمساعدين متعاقدين في أحد معاهد العلوم الطبية . المادة 7 : يرسم الاساتذة المساعدون بعد سنة واحدة من التمرين بناء على اقتراح مجلس الجامعة. وتنهى مهامهم اذا لم يجر ترسيمهم بعد ثلاث سنوات من العمل . المادة 8 : يعين المكلفون بالدروس من بين الاساتذة المساعدين المرسمين والحائزين على الدكتواره في العلوم الطبية . الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك الاساتذة المساعدين في السلم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 10 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمكلفين بالدروس تحدد ب 60 نقطة استدلالية .. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : ان النسبة القصوى للاساتذة المساعدين الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 15 % من موظفى السلك • المادة 12 : لا يمكن اصدار العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاساتذة المساعدين الا بعد أخذ رأى مجلس الجامعة . المادة 13 : ينتفع الاساتذة المساعدون بالعطل الجامعية شريطة قيامهم بدورات الامتحان في أقسامهم المادة 14 : يمكن أن ينتفع الاساتذة المساعدون بعطلة كاملة الاجر لمدة سنة واحدة كل بأشغال الابحاث وذلك بناء على ست اقتراح مجلس سنوات بقصد مديرية القيام المعهد وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة . ويمكن أن تمنح هذه العطلة كل نصف سنة وذلك بمعدل نصف سنة عن ثلاث سنوات من العمل .
1060 الجريدة الرسمية الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 15 : يجرى تعيين الاساتذة المساعدين عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين المستوفين للشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-84 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 وبناء على تقرير يتضمن تقدير الاساتذة الذين عملوا تحت سلطتهم، وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 المادة 16 : يرسم في سلك الاساتذة المساعدين المساعدون الذين جرى تعيينهم بموجب المرسوم رقم 68-295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمعدل بموجب المرسوم رقم 71 84 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 المتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين وذلك بناء على اقتراح مجلس الجامعة فيما اذا كانوا تمموا سنة واحدة على الاقل من التمرين عند تاريخ نشر هذا المرسوم . المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974. هواري بومدين وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث المكتب الوطنى للملكية الصناعية المعدل ان وزير التجارة ،
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 20-53 المؤرخين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث المكتب الوطنى للملكية الصناعية المعدل 6 وبمقتضى المرسوم رقم 73-188 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تبديل تسمية المكتب الوطني للملكية الصناعية بالمركز الوطني للسجل التجاري ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد تعريفات النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجب أن تنشر باختصار كل التصريحات الخاصة بالتسجيل والتعديل أو الالغاء من السجل التجاري في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية . المادة 2 : تنشر كذلك في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية الاعلانات الالزامية في جريدة الاعلانات القانونية والقضائية المادة 3 : تكون نفقات النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية على عاتق مستغل المحل التجارى المعنى وتدفع بطلب من كاتب الضبط أو الموثق الذى يتلقى التصريحات . المادة 4 : يكلف مدير الشؤون القضائية ومدير المركز الوطني للسجل التجارى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر سنة 1974 . عياشي ياكر المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر