امر رقم 70-82 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية ( سوناد ) والتي يرفق قانونها الأساسي بهذا الأمر .
وتوضع شركة « سوناد » تحت وصاية كتابة الدولة للمياه .
المادة 2
فتح المادةتمنح شركة « سوناد ، احتكار توزيع المياه الخاصة 1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 ه بتموين السكان والمناطق الصناعية والسياحية في كافة أنحاء التراب الوطني ..
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
المادة 3
فتح المادةتنقل الى شركة « سوناد » عناصر الأصول والخصوم العائدة للدولة والجماعات المحلية والمتعلقة بمختلف المنشآت المائية التي هي موضوع الاحتكار المؤسس بالمادة 2 أعلاه .
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
المادة 4
فتح المادةان كل نقل للأموال المشار اليها في المادة 3 أعلاه لا يسرى مفعوله الا من يوم حيازة شركة « سوناد » للمنشآت المنقولة ، ولا تمارس بالتالى شركة « سوناد » احتكارها الا من ذلك اليوم المذكور ..
وتستمر الدولة أو الجماعة المحلية المالكة للمنشآت بممارسة جميع حقوقها والقيام بالتزاماتها لذلك التاريخ ، طبقاً للتشريع السابق لتأسيس الاحتكار المشار اليه أعلاه تثبت الحيازة على كل منشأة بمحضر يوقعه ممثلون عن الدولة أو الجماعة المحلية المعنية من جهة ، وشركة « سوناد »
من جهة أخرى ..
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ وشروط الحيازة لكل منشأة من قبل شركة « سوناد ، بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الوصاية ووزير الداخلية ووزير المالية .
وتحدد في هذه القرارات عند الحاجة ، شروط تسديد القروض من قبل الجماعات المحلية لتمويل منشآتها ..
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحوز شركة « سوناد » مجموع المنشآت الموجودة على التراب الوطني والمتعلقة بالتموين بالماء التي هي موضوع الاحتكار المؤسس بالمادة 2 أعلاه ، في أجل لا يتجاوز 3 ديسمبر سنة 1973 ...
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
المادة 7
فتح المادةتستثنى من الاحتكار المؤسس بالمادة 2 أعلاه منشآت التموين المستقلة الخاصة بالمؤسسات الصناعية ، بشرط الحصول على ترخيص أخذ الماء من الينابيع المائية الذي تمنحه كتابة الدولة للمياه أو مراعاة دفتر الشروط الذي يمكن عند الاقتضاء أن يتضمن الترخيص ، بموجب قرار كاتب الدولة المذكور ، بقصد مشاركة المؤسسة بتزويد السكان المجاورين المياه الشرب على وجه الخصوص .
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
المادة 8
فتح المادةتحدد تعريفات بيع المياه ، وعند الاقتضاء تعريفات الشراء التي تطبقها شركة « سوناد » ، بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الوصاية .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا الامر والقانون الاساسي المرفق به ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 .
هواري بومدين القانون الأساسي للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية «سوناد » --- التسمية ، النوع ، المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةان الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمسماة تحت اختصار «سوناد » هي مؤسسة عمومة للدولة ، ذات شخصية معنوية واستقلال مالي ، تخضع للقوانين الجاري بها العمل ولهذا القانون الأساسي .
وأن الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية ، تعين أدناه تحت اسم « الشركة » •
المادة 2
فتح المادةتعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير .
وتمسك محاسبة الشركة حسب الأوضاع التجارية
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
المادة 3
فتح المادةيحدد مركز الشركة بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أية جهة أخرى من التراب الوطني بموجب قرار لوزير الوصاية .
الهدف
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
المادة 4
فتح المادةان الشركة ، بقصد ممارسة احتكار توزيع المياه الممنوح لها بموجب المادة 2 من الامر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 فانها تكلف على الخصوص بما يلى :
I ) بادارة المشتركين في المصلحة العمومية لتوزيع المياه ،
2 ) بادارة وضمان صيانة وتجديد المنشآت المنتجة خالياً للمياه وجر المياه أو توزيعها ،
3 ) بدراسة كل منشأة جديدة لانتاج المياه وجرها ، والشروع في انجازها ، وذلك بناء على مقرر تصدره سلطة الوصاية طبقا لبرنامج الاستثمارات ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري ،
4 ) بدراسة وانجاز كل منشأة جديدة للتوزيع ، طبقاً لبرنامج الاستثمارات بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري ،
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
المادة 5
فتح المادةيمكن للشركة ، في نطاق الاختصاصات المحددة بالمادة 4 ، أن تقوم بما يلى :
I ) اما أن تتدخل مباشرة بوسائلها الخاصة واما أن تطلب معونة كافة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الاختصاصيين ،
2 ) بوضع جميع الوثائق الضرورية لاستشارة البنائين والمزودين المقاولين ،
3 ) تنفيذ جميع الاشغال أو العمل على تنفيذها في نطاق اختصاصاتها ، وابرام كافة الطلبيات المتعلقة بهذه الأشغال وتأمين جميع اللوازم ،
4 ) مباشرة كافة الدراسات الضرورية أو العمل على ذلك .
فيما يتعلق :
الجمعة 6 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509 بتسيير وحدات الانتاج التي تنجزها ،
- تحديد سعر المياه ، وضع البرامج السنوية أو المتعددة السنوات للاستثمارات، وبصفة عامة ، وضع جميع الدراسات الضرورية لتحقيق - هدفها .
5 ) بابرام أي قرض ،
6 ) وبصفة أعم ، اجراء جميع العمليات الخاصة بالأموال المنقولة وغير المنقولة والمالية والصناعية أو التجارية ، المتصلة مباشرة أم لا بهدفها وبشكل يلائم نموها • رأسمال الشركة
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
المادة 6
فتح المادةان رأسمال الشركة الذي يحدد بقرار مشترك صادر عن وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية ، يتكون من :
I ) الأموال الصافية العائدة لمصالح المياه التابعة للبلديات والتي يجرى نقلها للشركة طبقاً لأحكام المادتين 3 و 4 من الأمر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970
2) الأموال الصافية لمصالح جر المياه التي تتخلى عنها الدولة لفائدة الشركة ،
3 ) مخصصات الدولة النقدية والتي يحدد مقدارها فيما بعد.
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
المادة 7
فتح المادةان رأسمال الشركة قابل للزيادة أو التخفيض ، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالمالية ، باقتراح المدير العام للشركة بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري الادارة
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
المادة 8
فتح المادةيدير الشركة ويتولى تسييرها مدير عام يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الوصاية ، ويعاون المدير العام مساعد يعين بقرار من الوزير المذكور .
المادة 9
فتح المادةيحوز المدير العام جميع السلطات لكي يضمن سير الشركة وهو يتصرف باسمها ويتولى اتمام جميع العمليات المتعلقة بهدفها مع مراعاة الأحكام المتعلقة بصلاحيات سلطة الوصاية .
و للمدير العام أن يفوض قسماً من سلطاته المساعديه ، تأميناً المصلحة الشركة ، على أن يصدق هذا التفويض بقرار من وزير الوصاية .
الوصاية
المادة 10
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالمياه ويعاونه المجلس الاستشاري المذكور في المادة 14 بعده
المادة 11
فتح المادةيقوم وزير الوصاية بتوجيه ومراقبة نشاط الشركة وهو يتولى ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى ، ما يلى :
تحديد التنظيم الداخلي للشركة .
المصادقة على البرامج العامة لنشاط الشركة التي يقترحها المدير العام ، المصادقة على النظام الداخلى للشركة والقانون الأساسي للموظفين ، المصادقة على مشاريع ايجار العقارات الضرورية لنشاط الشركة ، المصادقة على التقرير السنوى للنشاط t الذي يحضره المدير العام .
كما يصادق مع الوزير المكلف بالمالية على ما يلى :
الجداول التقديرية السنوية للنفقات والواردات المقدمة من المدير العام ، الموازنة والحسابات السنوية للشركة ، ويمنح الابراء عن التسيير السليم ، مشاريع امتلاك وبيع العقارات الضرورية لنشاط الشركة ، قبول الهبات والوصايا من قبل الشركة ، القروض الطويلة والمتوسطة الاجل • كما يحدد بالاشتراك مع وزير الداخلية ووزير المالية شروط حيازة التصرف من قبل الشركة لمنشآت التموين ، ويقترح تعريفات بيع المياه من قبل الشركة وعند الاقتضاء ، تعريفات شراء المياه من قبلها
المادة 12
فتح المادةيجوز لوزير الوصاية أن يشاور المجلس الاستشارى في جميع المسائل المتعلقة بسير الشركة وبنشاطاتها
المادة 13
فتح المادةيخبر المدير العام وزير الوصاية بسير الشركة .
فيتلقى هذا الاخير من المدير العام في كل شهر تقريرا عن العمليات التالية :
شراءات أو بيوع الأموال المنقولة ولا سيما الأدوات التي تتجاوز قيمتها 200.000 دج ، الكفالات والضمانات باسم الشركة ، والتي يتجاوز مبلغها 200,000 دج 6 المعاهدات والصفقات التي يتجاوز مبلغها 500,000 دج
المادة 14
فتح المادةيكلف مجلس استشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء والاطلاع على جميع المقترحات اللازمة والمتعلقة بنشاطات الشركة وسيرها ، ويضم هذا المجلس :
رئيساً للمجلس ، يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الوصاية ، ممثلا للوزير المكلف بالوصاية ، ممثلا للوزير المكلف بالداخلية .
ممثلا للوزير المكلف بالمالية ، ممثلا للوزير المكلف بالفلاحة ،
- ممثلا للوزير المكلف بالصناعة . 1510 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 ه ممثلا للوزير المكلف بالدفاع الوطني ، - ممثلا للوزير المكلف بالصحة العمومية ، ممثلين اثنين منتخبين من موظفى الشركة ، خمسة رؤساء مجالس شعبية للولايات يعينون بطريق القرعة ، عشرة رؤساء مجالس شعبية بلدية ، يعينون بطريق القرعة ضمن مجموعتين مختلفتين، الأولى تضم البلديات التي يزيد عدد سكانها على 50,000 نسمة والاخرى البلديات التي يقل عدد سكانها عن 100000 نسمة مستشارين اثنين يختاران بناء على خبرتهما المهنية في انتاج المياه وتوزيعها ، ويعينان من قبل وزير الوصاية .
ويحضر اجتماعات المجلس الاستشارى المدير العام للشركة ومندوب للحسابات .
ويمكن للمجلس الاستشارى أن يكلف لحضور اجتماعاته ، كل شخص يرى أن وجوده لازم للنظر في المسائل المقيدة في جدول الأعمال ولا سيما ، ممثلى الجماعات المحلية المعنية .
يعين أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات ، بموجب قرار لوزير الوصاية بناء على اقتراح السلطات التابعين لها .
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشارى مرتين في العام على الأقل وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ، بناء على دعوة رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات .
كما يمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية أما بناء على طلب رئيسه أو على طلب المدير العام للشركة يتولى كتابة المجلس ، المدير العام ، ويحرر محضر عن كل جلسة ، يوقعه الرئيس وواحد من الأعضاء على الأقل ، فتوجه نسخة منه الى وزير الوصاية ولكل من الأعضاء ، ويدرج رأي كل من أعضاء المجلس مع اسمه في المحضر .
المادة 16
فتح المادةيجوز لوزير الوصاية في كل حين ، أن يكلف الأعوان في ادارته ، بمهام التحقيق ، بقصد التثبت من تسيير الشركة وحسن تطبيق توجيهاته أو مقرراته ويتمتع هؤلاء الأعوان ، لأجل تنفيذ مهمتهم بالسلطات | الواسعة للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالشركة .
ويجوز للوزير المكلف بالمالية ، لأجل مراقبة العمليات المالية الخاصة بالشركة ، أن ينشىء بعثات للتحقيق ضمن الأوضاع المحددة أعلاه
المادة 17
فتح المادةيقوم بمراقبة حسابات الشركة ، مندوب للحسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية ويجوز لهذا المندوب أن يطلع على جميع الوثائق ويقوم بكافة اجراءات التحقيق في عين المكان ..
ويحقق في الدفاتر والصندوق والحافظة والقيم المالية الخاصة بالشركة ، ويراقب صحة وجدية أوراق الجرد والموازنات ومطابقة المعلومات الخاصة بحسابات الشركة المعطاة من المديرية العامة .
ويحضر اجتماعات المجلس الاستشاري .
ويضع تقريرا عن حسابات آخر السنة المالية الذي يعده المدير العام ويرسله بنفس الوقت الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الاستشارى أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتبدأ السنة المالية للشركة فى أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر وتبدأ السنة المالية الأولى من يوم تأسيس الشركة وتنتهى في 31 ديسمبر من نفس السنة .
المادة 19
فتح المادةيحضر المدير العام الحسابات التقديرية السنوية الشركة • وتحال على وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري ، خلال مدة خمس وأربعين يوما على الاقل ، قبل بدء السنة المالية التي تتناولها الحسابات .
وتعتبر المصادقة مكتسبة بعد انقضاء مهلة الخمسة وأربعين يوماً من يوم الاحالة ، ما لم يعارض فيها أحد الوزيرين أو يحتفظ بمصادقته على بعض الموارد أو النفقات وفي حالة هذا الافتراض ، يحيل المدير العام ، ضمن مهلة ثلاثين يوما ، تبدأ من تاريخ تبليغ هذا التحفظ ، مشروعا جديداً للمصادقة عليه تبعاً للاجراء المحدد في الفقرة السابقة .
و تعتبر المصادقة مكتبة بعد ثلاثين يوماً من احالة المشروع الجديد .
واذا لم تتم المصادقة على الحسابات عند بدء السنة المالية ، فيمكن للمدير العام أن يشرع في النفقات الحتمية لسير الشركة وتنفيذ التزاماتها ، في حدود ما سمح له به في السنة المالية السابقة .
المادة 20
فتح المادةيضع المدير العام ، عند قفل كل سنة مالية ، موازنة وحساباً للاستغلال ثم حساباً للخسائر والأرباح ، ويضع فضلا عن ذلك ، تقريراً عاماً لسير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ، يحيله ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري الى وزير الوصاية والى الوزراء الآخرين الممثلين في المجلس المذكور .
المادة 21
فتح المادةتعد أرباحاً صافية ، نتائج السنة المالية الحاصلة في ميزان الحساب الخاص بالخسائر والأرباح والشامل المجموع عمليات الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات .
ويقرر تخصيص الأرباح بصفة مشتركة من وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح المدير العام ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري ..
الجمعة 6 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511
المادة 22
فتح المادةيجوز للشركة ، أن تشرع بتنفيذ كل برنامج سنوى أو متعدد السنوات للاستثمار المطابق لهدفها ، بعد حصولها على الترخيص المشترك لوزير الوصاية والوزير المكلف بالتخطيط الذي يصدر بناء على رأى المجلس الاستشارى .
المادة 23
فتح المادةيجوز للشركة أن تعقد أى قرض متوسط أو طويل الأمد .
ويجب أن تكون القروض المبرمة بضمان الدولة مرخصاً بها بالاستناد لمقرر مشترك يصدر عن وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية .
أما القروض التي لا تضمنها الدولة فتخضع لترخيص وزير الوصاية وحده • وفي كلا الحالتين ، يتعين أخذ رأى المجلس الاستشارى أحكام عامة
المادة 24
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه ، كل اذن أو مصادقة لوزير الوصاية ممنوحة منه بمفرده أو مع الوزير المكلف بالمالية ، يلتمسها المدير العام بالاستناد لهذا القانون الأساسي ، تعتبر مكتسبة بعد انقضاء أجل ثلاثين يوماً ، من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض في ذلك أحد الوزيرين المعنيين .
المادة 25
فتح المادةان تعديل هذا القانون الأساسى يجب أن يكون | موضوع أمر كما لا يجوز حل الشركة الا بموجب أمر يتضمن تصفية عموم أموالها والجهة التي تؤول اليها .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم رقم 83-337
مرسوم رقم 83-337 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمع انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية. 1424 i
-
مرسوم رقم 83-329
مرسوم رقم 83-329 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة. 1396
-
مرسوم رقم 83-330
مرسوم رقم 83-330 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار . 1399
-
مرسوم رقم 83-331
مرسوم رقم 83-331 مؤرخ في أول شعبان عام الثلاثاء ، 1361 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت. 1403
-
مرسوم رقم 83-611
مرسوم رقم 83-611 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 المرافق و2 أكتوبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله (استدراك). 2747
-
مرسوم رقم 83-609
مرسوم رقم 83-609 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 . الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستنين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2738
-
مرسوم رقم 83-608
مرسوم رقم 85-608 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2736
-
مرسوم رقم 83-607
مرسوم رقم 83-607 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2734
-
مرسوم رقم 83-605
مرسوم رقم 83-605 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. - 2730
-
مرسوم رقم 83-340
مرسوم رقم 83-340 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في و هران 1434
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى المؤسسة الوطنية لاشغال الرى . 397
-
أمر رقم 77-13
أمر رقم 77-13 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس 19 أبريل سنة 1977 يتضمن حل المديرية الجهوية للشركة سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير. 582 الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتي لها وزارة الدفاع الوطني صلاحية على تراب ولاية الجزائر
-
أمر رقم 74-1
أمر رقم 74-1 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن
-
مرسوم رقم 74-170
مرسوم رقم 74 170 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتعلق بتموين الجماعات المحلية بماء الشرب 817 A
-
مرسوم رقم 73-206
مرسوم رقم 73-206 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن وضع المستخدمين الموظفين التابعين للميزانية الملحقة للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية سابقا في حالة القيام بالعمل لدى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية «سوناد 1437 اعلانات وبلاغات - انداران لمقاولين. 1438
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.