قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دج 30 دج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 درج 50 درج 40 د.ج كما فيها تمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال لهاتف :15-66018 الى 17 ح ج ب 50-3200 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 74-1 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. 104 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1393 أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية | الموافق 10 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على (سوناد) والمصادقة على قانونها الاساسي. 103 مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. 104 | أساس الاختبارات لتعيين مستكتبين للتوثيق . 104 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الشؤون التقنية العامة . 106 قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1393 الموافق 7 يناير | سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنشآت | الاساسية. 106
102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1394 ه وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1393 الموافق 2 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول في سلك مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 106 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والمغرب. 107 قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وتونس . 107 قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والنرويج . 107 كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تأليف لجنة ترسيم ملحقي الاحصائية والتخطيط . 108 -قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط. 108 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1393 الموافق 10 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم الانتخابات الخاصة بممثلى الموظفين لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المكتب .. 109 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بمغنية. 110
- قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بالحناية المدخل الجنوبي) . - 110
- قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق | 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بالحناية، بشارع عيسات ايدير . 110 عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بساحة أفريقيا بمغنية . 110 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 ، صادر عن والى تلمسان، يتضمن منح عقار تابع لاملاك الدولة لفائدة الحزب وكائن ببني صاف بشارع الرائد مرباح. - 110
- قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن منح قطعة أرض مجانا تبلغ مساحتها 750,90م2 تحدها شمالا، بناية 1 + R ، وشرقا شارع زعموش وجنوبا بناية 1 + R وغربا قطعة أرض تابعة للشركة الوطنية لمواد البناء، المواجهة لوادي الرمال) لفائدة ولاية قسنطينة مصلحة السكن، قصد اتخاذه أساسا لبناء 52 مسكنا اجتماعيا. 110 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1973 صادر عن والى سعيدة، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد استعمالها لبناء مخبر للنظافة . 111 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، يتضمن التنازل البلدية خميس مليانة عن قطعة أرض كائنة بسيدي الاخضر قصد بناء مدرسة . 111 قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 16 يوليو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن منح قطعة ارض مجانا تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 4 أرات و 72 سنتيارا وتتكون من القطعتين الريفيتين رقم 77 Pie ورقم 78 Pie وطريق مهمل لفائدة بلدية الطاهير قصد اتخاذها اساسا لبناء 10 مساكن ريفية بالمكان المسمى «بنى عيسى». 111 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة، تبلغ مساحتها 475 م2 تابعة للمجموعة رقم واحد من مخطط سيناتوس كونسولت لدوار المريج المسمى جبل الونزة » لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لاتخاذها جزئيا اساسا لنادى الشباب بالوزارة. 111 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارين و 77 آرا و 50 سنتيارا تابعة للمجموعة رقم 33 Pie من سيناتوس كونسولت لدوار برابطية سابقا ، لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها اساسا للمركب الرياضي للقالة. . 112 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 29 يونيو سنة 1973 والمتضمن تخصيص قطع الارض قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق التابعة لستروب انطوان وارملة مارسو سابقا كائنة بالاخضرية يوليو سنة 1973- صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص للولاية قصد استعمالها لبناء 56 مسكنا. 112
الجمعة 8 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 قوانين وأوامر امر رقم 74-1 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد) والمصادقة على قانونها الاساسي باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد) والمصادقة على قانونها الاساسي يأمر بما يلى :
المادة الاولى : ان الاحكام المحددة فى المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الامر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد) والمصادقة على قانونها الاساسي تلغى وتعوض بالاحكام التالية : المادة 2 : تكلف الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية عبر جميع التراب الوطني بتسيير واستبقاء و تحديد المنشآت الخاصة بانتاج وجلب المياه المعدة لتغذية السكان والمناطق الصناعية والسياحية. ان شبكات توزيع المياه على المستهلك الفردى أو الجماعي تسير رأسا من قبل الجماعات المحلية التي تتولى صيانتها وتجديدها وفقا للاحكام المحددة بموجب الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي » . « المادة 3 : تحول عناصر الاصول والخصوم المترتبة على منشآت انتاج وجلب المياه التابعة للدولة والجماعات المحلية الى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. وان شروط تحويل المنشآت التي تحوزها الجماعات المحلية ستحدد بموجب مرسوم ». المادة 4 : لا يتم تحويل عناصر الاصول والخصوم المشار اليهم في المادة 3 اعلاه الا ابتداء من تاريخ استيلاء الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية على المنشآت المطابقة . والى حلول التاريخ فان الدولة أو الجماعة المحلية تستمر في حيازة مجموع حقوقها والتزاماتها وفقا للتشريع الساري به العمل غير ان سائر المنشآت لانتاج وجلب المياه الصالحة لتغذية السكان والمناطق الصناعية والسياحية المحولة الى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية ابتداء | من نشر الامر المؤرخ في 23 نوفمبر المذكور اعلاه، تبقى تحت مراقبة وتسيير الشركة المذكورة، وذلك باستثناء شبكات توزيع المياه التى تختص البلديات في تسييرها وصيانتها و تجديدها . ويقرر التحويل النهائى للمنشآت المشار اليها في المقطع السابق ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه .. المادة 6 : يتعين على الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية ان تحوز مجموع المنشآت لانتاج وجلب المياه المشار اليها في المادة 2 اعلاه وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 على الاكثر .. « المادة 7 : تستمر المؤسسات الصناعية في مواصلة تسيير وصيانة وتجديد منشآتها المستقلة لانتاج وجلب المياه شريطة ان تحوز الاذن بالاقتطاع من الموارد المائية المسلم من قبل الوزير المختص وكذا دفتر الشروط المقيد بالاذن المذكور بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية وكاتب الدولة للمياه من اجل تغذية السكان بالمياه ». المادة 2 : ان تعريفات بيع مياه الشرب والمياه الصناعية على الجماعات المحلية من قبل الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية تحدد بقرارات مشتركة من وزير الداخلية | ووزير المالية والوزير المكلف بالمياه. المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 هواري بومدين
104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1394 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد عبده مزيغي، بوصفه مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية الجزائر المدعو للقيام بمهام اخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق و يناير سنة 1974 يعين السيد الهادى رحال، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية الجزائر . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1393 الموافق 10 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين مستكتبين للتوثيق
- - ان وزير العدل، حامل الاختام ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المادة 26 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 91 المؤرخ في 17 شوال عام- 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضي الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 27 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكتبي التوثيق ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية .
- بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 8 يونيو سنة 1971 والمتعلق بشروط تنظيم مسابقات بناء على الشهادات قصد توظيف افراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستكتبين للتوثيق، وتجرى الاختبارات يوم 6 ابريل سنة 1974 بمركز التكوين الادارى الموجود بطريق القادوس حيدرة – (الجزائر) المادة 2 : يجدد عدد الوظائف المعروضة بمائة وثلاثين ) 130 ( • المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم | الشروط الآتية :
الجمعة 8 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية
- (1) المترشحون الحائزون على الشهادة الدراسية لنهاية السنة الرابعة من التعليم المتوسط والمثبتون لكفاءة في الضرب على الآلة الراقنة والبالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1974 والمتحررون من التزامات الخدمة الوطنية . 2 (2) الاعوان المساعدون العاملون في مكاتب الضبط والنيابات العامة والاعوان العاملون بمكاتب التوثيق ، البالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية في مكاتب الضبط أو النيابات العامة أو مكاتب التوثيق والمحرزون على الشهادة الدراسية لنهاية السنة الثالثة من التعليم المتوسط (الرابعة سابقا) من الثانويات والتكميليات . ويؤخر الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه بنسبة عام واحد عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات • كما يؤخر هذا الحد بمدة مساوية للمدة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات . المادة 4 : توجه ملفات الترشيح الى وزارة العدل المديرية الفرعية للموظفين نهج دلكاسى - رقم 8 - بالابيار (الجزائر) قبل 15 مارس سنة 1974 آخر أجل . ويجب ان يقدم المترشحون الوثائق الآتية :
- طلب مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد ونسختان من البطاقة العائلية للحالة المدنية يقل تاريخهما عن سنة) ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر) ،
- شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر)
- شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأي مرض معد ولا بأى عجز يتعارضان وممارسة المهنة المطلوبة ملخص من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الدبلوم المعادل لها،
- شهادة تثبت ان المعنى بالامر عمل خمس سنوات في منصب عون مساعد بكتابة الضبط أو بالنيابة العامة أو بمكاتب التوثيق . ويجب على أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى لكى يشاركوا في المسابقة ، ان يثبتوا مستواهم الدراسي للسنة الثالثة من التعليم المتوسط (الرابعة سابقا) من الثانويات والتكميليات . المادة 5 : تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية و اختبارين شفاهيين : للجمهورية الجزائرية 105 1 (1) - الاختبارات الكتابية : ا - اختبار في الاملاء متبوع باسئلة من مستوى السنة الثالثة الرابعة سابقا من الثانويات والتكميليات ، المدة ساعة ونصف ، المعامل 2 ، ب انشاء ذو طابع عام ، المدة ساعتان ، المعامل 2 ، ج - اختبار في الآلة الراقنة المدة 30 دقيقة، المعامل 1 2 (2) - الاختباران الشفاهيان : أ - سؤال حول النظام القضائي ، المدة 15 دقيقة ، المعامل
ب - سؤال حول عمل مكاتب الضبط ، المدة 15 دقيقة ، المعامل 2 ، ويفرض اختبار اجبارى فى اللغة الوطنية على المترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية ، المدة ساعة ونصف . ويحتوى هذا الاختبار على ثلاثة تمارين :
- التمرين الاول وينقط من 0 الى 8، يحتوى على نص | متبوع بأسئلة بسيطة ، التمرين الثاني وينقط من 0 الى 6 ، يحتوى على القواعد النحوية والمفردات اللغوية العادية ،
- التمرين الثالث وينقط من 0 الى 6 ، يحتوى على اسئلة تؤدى الى تحرير فقرة ان النجاح في اختبار معرفة اللغة الوطنية حسب كل من المستويات الثلاثة يعلن عنه بالنسبة للمترشحين الذين يحصلون على النقط التالية :
- المستوى الاول : نقطة تعادل أو تقل عن 8 ، المستوى الثاني : نقطة تزيد عن 8 وتعادل أو تقل عن 14،
- المستوى الثالث : نقطة تزيد عن 14 وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة المادة 6 : كل نقطة تقل عن 5 على 20 في الاملاء والانشاء تعد مسقطة . . . المادة 7 : ان برنامج اختبارات المسابقة هو برنامج السنة الرابعة من التعليم المتوسط الثالثة سابقا) من الثانويات والتكميليات المادة 8 : يستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني أو 1 المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من اقصى النقط التي يمكن ان يحصلوا عليها .. المادة 9 : تتكون لجنة المسابقة من : مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الشؤون القضائية أو ممثله . نائب مدير الموظفين مستكتب توثيق مرسم..-
106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1394 ه المادة 10 : تعين لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية وتسهر على حسن سير الاختبارات وتقوم بتصحيحها أو تعين من يقوم بذلك وتعد قائمة المترشحين الناجحين . المادة 11 : يقوم وزير العدل ، حامل الاختام باقرار قائمة المترشحين الناجحين وتنشر بواسطة اللصق حسب درجة الاستحقاق المعدة من قبل لجنة المسابقة . المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون كمستكتبي توثيق متمرنين بمختلف المصالح التابعة لوزارة العدل . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1393 الموافق 10 يناير 1974 عن وزير الداخلية عن وزير العدل حامل الاختام وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الموظفين والادارة العامة عبد الرحمن كيوان محمد طيبي وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الشؤون التقنية العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق و يناير سنة 1974 يعين السيد محمد عبده مزيغي، مديرا للشؤن التقنية العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1393 الموافق 7 يناير سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنشآت الاساسية ان وزير الاشغال العمومية والبناء،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1393 الموافق 11 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد تشيعلى كمدير للمنشآت الاساسية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المجيد تشيعلي، مدير | المنشآت الاساسية الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء، على جميع المقررات الفردية أو التنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1393 الموافق 7 يناير 1974 عبد القادر زايباك وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1393 الموافق 2 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول في سلك مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للتعيين في رتبة مراقب في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 9 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 المشار اليه كما يلى : المادة 9 : يحدد تاريخ اجراء الاختبارات بيوم 4 فبراير سنة 1974. » المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1393 الموافق 2 يناير 1974 وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر الكاتب العام حسين طيبي
الجمعة 8 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والمغرب ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع المغرب ب 1,80 فرنكاً ذهبياً . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الاولى المادة 3 : يطبق هذا الرسم ابتداء من أول يناير سنة 1974. المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وتونس ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية للجمهورية الجزائرية 107 الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965ء وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع تونس ب 1,65 فرنكا ذهبيا. المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الأولى . المادة 3 : يطبق هذا الرسم ابتداء من أول يناير سنة 1974. المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والنرويج ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965
- وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع النرويج ب 4,14 فرنكات ذهبية.
108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1394 ه المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق • وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الأولى . المادة 3 : يطبق هذا الرسم ابتداء من أول يناير سنة 1974. المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 سعيد آيت مسعودان كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تأليف لجنة ترسيم ملحقى الاحصائية والتخطيط ان كاتب الدولة للتخطيط بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-174 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الاحصائية والتخطيط يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتألف لجنة الترسيم لملحقي الاحصائية والتخطيط من الاعضاء الآتي ذكرهم : الكاتب العام أو ممثله، رئيسا : مدير الاحصائيات ، ملحق للاحصائية والتخطيط مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك . ! المادة 2 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير 1974 كمال عبد الله خوجة قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء لبعض اسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق و ساير سنة 1974 يعين كممثلين عن الادارة في اللجان المتساوية اعضاء، الاعوان المبينة اسماؤهم في القائمة التالية : الاسلاك المرسمون النواب المهندسون الاحصائيون الاقتصاديون ومهندسو محمود أورابح محاند مورسلي التطبيق الاحصائي على أو بوزار محاند السعيد ساحلي المساعدون للاشغال الاحصائية محاند مورسلي محاند السعيد ساحلي على أو بوزار عبد المجيد قندوز الاعوان التقنيون للاحصائيات محاند مورسلي على أو بوزار يعين السيد محمود اورابح رئيسا للجنة المتساوية لأعضاء لسلكى المهندسين الاحصائيين والاقتصاديين و مهندسي لتطبيق الاحصائي. وفى حالة مانع له يعين السيد على أو بوزار خلفا له. يعين السيد محاند مورسلي رئيسا للجان المتساوية الاعضاء لسلكى المساعدين للاشغال الاحصائية والاعوان التقنيين للإحصائيات . وفي حالة مانع له يعين السيد على أوبوزار خلفا له. يصرح بأن الاعوان المبينة اسماؤهم في القائمة التالية منتخبين كممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء | المختصة بالاسلاك المبينة ادناه.
الجمعة 8 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 100 الاسلاك المرسمون النواب المهندسون الاحصائيون الاقتصاديون ومهندسو محمد العربي آيت بلقاسم مصطفى على زغلاش التطبيق الاحصائي دراجي بوحاشي أحمد مقدم مساعدو الاشغال الاحصائية خير باجي توهامي ولد متيجي عبد ابراهيم شيخ على فرحات الاعوان التقنيون للاحصائيات بوعلام همان عبد القادر زيوشي قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1393 الموافق 10 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم الانتخابات الخاصة | المادة 6 : يمكن التصويت بالمراسلة بالنسبة لاعوان المكتب الممارسين مهامهم خارج بلديتهم وللذين هم في عطلة استراحة بممثلى الموظفين لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان أو عطلة مرضية. المكتب ان كاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء لسلك اعوان المكتب لكتابة الدولة للتخطيط. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد لغاية 6 مايو سنة 1974 الانتخابات | الخاصة بممثلى الموظفين لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك اعوان المكتب. المادة 2 : توجه التصريحات بالترشيح الموقع عليها قانونا | من قبل المترشحين الى مديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط قبل 30 مارس سنة 1974. المادة 3 : يفتح مكتب مركزى للتصويت بمديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط يوم 6 مايو سنة 1974 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء. المادة 4 : يجب تلصيق قائمة الناخبين لغاية 15 ابريل سنة 1974 وهو اقعى اجل . المادة 5 : يعد ناخبين الموظفون الممارسون نشاطهم أو الملحقون . وتبعث لهم قائمة المترشحين المرفقة بظروف ذات شكل خاص بالتصويت. ان الناخب المصوت بالمراسلة يضع ورقة التصويت في ظرف يغلقه ويكون هذا الظرف خال من أى علامة خارجية ويوضع بدوره في ظرف ثان يحمل لقب الناخب ورتبته وتعيينه وامضاءه . ويجب ان يصل هذا التصويت بالمراسلة الى المكتب المركزى للتصويت قبل اختتام الاقتراع يوم 6 مايو سنة 1974. المادة 7 : يجرى الناخبون اختيارهم من بين المترشحين الواردة اسماؤهم في القائمة في حدود عدد الممثلين المرسمين والمؤقتين من الموظفين المحدد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 المشار اليه اعلاه. المادة 8 : تجرى عمليات فرز الاصوات بالمكتب المركزي للتصويت . ويعين رئيس المكتب المركزى للتصويت وكاتبه فيما بعد بموجب قرار، كما يعين ممثل عن قائمة المترشحين يكون مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني. المادة 9 : يعلن المكتب المركزى للتصويت عن النتائج ويفوز في الانتخابات المترشحون الحاصلون على اكبر عدد من الاصوات : يعتبر المنتخبان الاول والثانى عضوين مرسمين اما الثالث والرابع مؤقتين . المادة 10 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1393 الموافق 10 يناير سنة 1974 كمال عبد الله خوجة
110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1394 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص | عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بمغنية بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان يخصص لحزب جبهة التحرير الوطنى عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بمغنية يتكون من غرفتين تبلغ مساحته 101,38 متر مربع قصد اتخاذه مقرا للاتحاد العام للعمال الجزائريين . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بالحناية المدخل الجنوبي)
- بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان، يخصص لحزب جبهة التحرير الوطني، عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بالحناية (المدخل الجنوبي) تبلغ مساحته 22,55 م 2 قصد استعماله مركزا للقسمة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بالحناية، بشارع عيسات ايدير بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان، يخصص لحزب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بساحة أفريقيا بمغنية بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان، يخصص لحزب جبهة التحرير الوطني، عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بمغنية بساحة افريقيا، يتكون من 6 غرف وملحقاتها يبلغ مجموع مساحته 434,61 مترا مربعا قصد استعماله مركزا لقسمة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان، يتضمن منح عقار تابع لاملاك الدولة لفائدة الحزب وكائن ببني صاف بشارع الرائد مرباح
- بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يمنح لفائدة جبهة التحرير الوطني، عقار تابع لاملاك الدولة وكائن ببنى صاف شارع الرائد مرباح، يتكون من طابق أرضى وطابق أول تبلغ مساحته 222م2 يتكون الطابق الارضى من مرآب وفناء تبلغ مساحة كل منهما 32م2 و 190م2 ويتكون الطابق الاول من 7 غرف ومن ملحقات ويستعمل هذا العقار اتحادية جبهة التحرير الوطني . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن منح قطعة أرض مجانا تبلغ مساحتها 750,90م2 تحدها شمالا، بناية 1 + R ، وشرقا شارع زعموش وجنوبا بناية 1 + R وغربا قطعة أرض تابعة للشركة الوطنية لمواد البناء، المواجهة جبهة التحرير الوطني، عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بالحناية الوادى الرمال) لفائدة ولاية قسنطينة مصلحة السكن، قصد شارع عيسات ايدير تبلغ مساحته 28,465 مترا مربعا قصد استعماله مركزا للقسمة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . اتخاذه أساسا لبناء 52 مسكنا اجتماعيا بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، تمنح مجانا
الجمعة 8 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية مصلحة السكن لولاية قسنطينة قطعة أرض تبلغ مساحتها 750,90م2 تحدها شمالا بناية 1 + ، وشرقا شارع زعموش وجنوبا بناية 1 + R وغربا قطعة أرض تابعة للشركة الوطنية لمواد البناء المواجهة لوادي الرمال قصد استعماله أساسا لبناء 52 مسكنا اجتماعيا . وتحدد قطعة الارض الخاصة للبناء المشار اليه أعلاه بخط برتقالى على المخطط الملحق بأصل هذا القرار • قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1973 صادر عن والى سعيدة، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد استعمالها لبناء مخبر للنظافة بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1973 صادر عن والى سعيدة، تخصص لوزارة الصحة العمومية قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة، وكائنة بسعيدة تبلغ مساحتها 6370م2 قصد استعمالها لبناء مخبر للنظافة وهي تحدد كما يلى :
- شمالا بطريق الولاية رقم 48
- شرقا المدرسة شبه الطبية
- جنوبا بقطعة أرض خاصة بالبناء
- غربا بالمستشفى المدني الجاري بناؤه ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، يتضمن التنازل لبلدية خميس مليانة عن قطعة أرض كائنة بسيدي الاخضر قصد بناء مدرسة- بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1973، صادر عن والى الاصنام، تم التنازل لبلدية خميس مليانة عن قطعة أرض مساحتها 43 آرا و 23 سنتيارا كائنة بسيدى الاخضر لاجل بناء مدرسة، وذلك بعد مداولة 16 مايو سنة 1970 • للجمهورية الجزائرية - 111 ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.- قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 16 يوليو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن منح قطعة ارض مجانا تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 4 أرات و 72 سنتيارا وتتكون من القطعتين الريفيتين رقم 77 Pie ورقم 78 Pie وطريق مهمل لفائدة بلدية الطاهير قصد اتخاذها اساسا لبناء 10 مساكن ريفية بالمكان المسمى «بنى عيسى»- بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 16 يوليو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، تمنح بلدية الطاهير بعد المداولة رقم 102 المنعقدة في 25 ديسمبر سنة 1968 قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 4 آرات و 72 سنتيارا، تتكون من القطعتين الريفيتين رقم 77 Ple ورقم 78 Pie وطريق مهمل، وكائنة بالمكان المسمى « بني عيسى» قصد بناء 10 مساكن ريفية . وزيادة على هذا تحدد قطعة الارض هذه بخط أحمر على المخطط الملحق بأصل هذا القرار وهى مبينة بوضوح في دفتر المشتملات الملحق أيضا بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.- قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة تبلغ مساحتها 475م2 تابعة للمجموعة رقم واحد من مخطط سيناتوس كونسولت لدوار المريج المسمى » جبل الونزة » لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لاتخاذها جزئيا اساسا لنادي الشباب بالوزارة- بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 صادر عن والى عنابة ، يخصص لوزارة الشبيبة والرياضة ) مديرية الثقافة والشبيبة لولاية عنابة ) قطعة ارض تبلغ مساحتها 2475 تابعة لمجموعة اراضي املاك الدولة رقم واحد من مخطط سيناتوس كونسولت لدوار المريج المسمى جبل الونزة ، لاتخاذه جزئيا اساسا لنادى الشباب بالونزه . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه..
112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1394 ه قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارين و 77 آرا و 50 سنتيارا تابعة للمجموعة رقم 33 Pie من سيناتوس كونسولت لدوار برابطية سابقا ، لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها اساسا للمركب الرياضي للقالة بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 صادر عن والى عنابة ، تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين و 77 آرا و 50 سنتيارا تابعة لمجموعة اراضي املاك الدولة رقم 33 Ple من سيناتوس كونسولت لدوار برابطية سابقا ، قصد اتخاذها اساسا للمركب الرياضي للقالة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 29 يونيو سنة 1973 والمتضمن تخصيص قطع الارض التابعة لستروب انطوان وارملة مارسو سابقا كائنة بالاخضرية للولاية قصد استعمالها لبناء 56 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 صادر عن والى تيزي ،وزو تلغى احكام القرار المؤرخ في 29 يونيو سنة 1973 والمتضمن تخصيص قطع الارض التابعة لستروب انطوان وارملة مارسو سابقا ، كائنة بالاخضرية للولاية قصد استعمالها لبناء 56 مسكنا .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر