مرسوم رقم 83-330

مرسوم رقم 83-330 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار . 1399

الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الباب السادس — اجراء التعديل

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 87-105

    مرسوم رقم 87-105 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار الى ولايات بشار وتندوف وأدرار. 716

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن أحداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط وبشار وتيارت والمدية ومستغانم ووهران. 643

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.