مرسوم رقم 67-208 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة قدماء المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةتتألف الادارة المركزية لوزارة الانباء القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من اربع مديريات ،
المادة 2
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية على :
اب مديرية الانباء ،
2 - مديرية الثقافة الشعبية والتسليات ،
3 - مديرية المستندات والنشرات ،
- مديرية الادارة العامة ..
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية الانباء على : 1 المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والصحافة الاجنبية ، والمكلفة بما يلي :
استقبال وايواء جميع الصحفيين الاجانب في الجزائر وتنظيم اقامتهم ومنحهم بطاقات الاعتماد الدورية أو الموقتة ، تسليم البطاقات المهنية لجميع الصحافيين الجزائريين الذين يمارسون مهنتهم في الجزائر وفى البلاد الاجنبية كمر اسلين دائمين او مبعوثين خاصين ) ، تنظيم التنقلات والمقابلات الخاصة بالصحفيين الوطنيين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1387 ه
- تجمع الاخبار الوطنية وتستغلها وتذيعها بواسطة كل هيئة تابعة لوزراء الانباء ، تجمع الاخبار والبلاغات الرسمية التي تصدرها جميع الاقسام الوزارية أو الهيئات الوطنية وتستغلها وتذيعها ، توجه مجموع الصحافة الوطنية الكتابية والسنمائية والاذاعة وتراقب نشاطاتها ، وذلك في نطاق اختيارات البلد والتعليمات الادارية الحكومية ، وهي تشتمل على مكتبين :
ا - مكتب للبلاغات ،
ب - مكتب للتوجيه والمراقبة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-621 (ج.ر عدد 93 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم رقم 67-208 المؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 ، كما يلي
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية الثقافة الشعبية والتسليات على :
1 - المديرية الفرعية للفنون السمعية والبصرية المكلفة بوضع العناصر الخاصة بسياسة ثقافية تذاع بالوسائل السمعية والبصرية وتحديد طرق التطبيق ، وتقوم كذلك بما يلي :
- دراسة خاصية الطريقة المتعلقة بانعاش وتوجيه الهيئات الموضوعة تحت الوصاية ونشر الثقافة بالوسائل السمعية والبصرية ، وذلك بالتعاون مع اللجان المختصة والمعينة لهذا والاجانب بمناسبة زيارات المسؤولين السياسيين للجزائر | الشان وفي القطاع الآيل اليها .
أو للخارج ،
- اعداد وصيانة العلاقات الدائمة مع قسم الصحافة والانباء في وزارة الشؤون الخارجية والملحقين الصحافيين للسفارات الاجنبية فى الجزائر والمنظمات الدولية ، دراسة ومراقبة الصحافة الاجنبية بكاملها من يوميات ودوريات وكذلك الكتب ذات الطابع السياسي والاجتماعي ، منح التأشيرات المسبقة الخاصة بكل نشر ، والقيام باعمال الترجمة واعداد نشرة الصحافة الاجنبية يوميا .
وتجوز من جراء ذلك ثلاثة مكاتب :
ا - مكتب العلاقات العمومية ،
ب - مكتب المراقبة والتأشيرات ،
ج - مكتب الترجمة ونشرات الصحافة .
2 - المديرية الفرعية للشؤون الدولية والمكلفة بالانباء المتعلقة بالسياسة الاجنبية وبما يلي :
متابعة تطور المشاكل الدولية وضبط الاتصالات الدائمة مع وزارة الشؤون الخارجية ، متابعة واستغلال الاخبار التى تذيعها وكالات الصحافة والاذاعات الاجنبية او أية وسيلة ناقلة للاخبار ( جرائد يومية ونشرات وكتب وغير ذلك ) وهي تشتمل على مكتبين :
ا - مكتب الغرب والبلاد الاشتراكية :
ب - مكتب العالم الثالث
3 - المديرية الفرعية للشؤون الوطنية والمكلفة بالانباء الوطنية وهي :
- انعاش وتشجيع كل الابحاث والابتكارات في الهيئات السينمائية والاذاعية والتلفزيونية وفي المسرح .
- انعاش وتشجيع كل المشاريع الخاصة بالملتقيات والمهرجانات او الندوات
- اسداء معونتها للجمعيات الثقافية والفنية غير المهنية فتحضر لها نظاما قانونيا وأساسيا خصا بها ( تنظيم النشاطات المهنية وتحديد مقاييس المهنة والنظام الخاص بالاتحاديات المستقلة ) • وهي تشتمل على مكتبين :
ا مكتب السنيما والاذاعة والتلفزيون ، 6 ، ب مكتب المسرح .
2 - المديرية الفرعية للنشر والتوزيع المكلفة بتنمية وتوجيه النشر والتوزيع الخاصين بالكتاب ومراقبته وهي تكلف :
- بدراسة تنمية النشر للمؤلفين الجزائريين بالتعاون مع اللجان المختصة والمعينة لهذا الشأن وذلك :
بالبحت عن المخطوطات القديمة ونشرها بتقييم الطاقة الثقافية للجزائر .
بالتحرى عن الشبان النابغين وتنشيط النشر للمؤلفين الشبان من الجزائريين ، تحديد سياسة عامة تتعلق بنشر المؤلفات الجزائرية ، كما تعمل على تنمية وتوجيه ومراقبة استيراد وتوزيع الكتاب ذى الصبغة الادبية والفلسفية والفنية وذلك :
بتحديد مقاييس الانتقاء ، الثلاثاء 4 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1403
- بانتقاء المؤلفات ذات الصبغة الثقافية التي يكون استيرادها من طرف المنظمات التجارية المختصة ، من المستلزمات الضرورية .
بالمراقبة المسبقة لتوزيع أي مؤلف مستورد الى الجزائر وتسليم التأشيرات ..
وهي تشتمل على مكتبين :
ا - مكتب للنشر والبحث ،
ب - مكتب للتوزيع والمراقبة ..
- المديرية الفرعية للفنون الشعبية والمسيقى والمكلفة بتنمية الفنون الشعبية وهي تتولى :
البحث عن مختلف استعراضات الفلكلور الجزائري ونشرها ، صبغ مختلف نماذج الفلكلور الجزائري ، بواسطة التعليم والبحث ، بأساس علمي ، سواء كان على المستوى الايقاعي او الموسيقي ، وتكلف علاوة على ذلك :
بترقية وتنمية التعليم الموسيقي على أسس علمية ، تنظيم وتنمية الثروة الثقافية في الميدان الموسيقي ،
- بتنشيط وتوجيه نشر وتوزيع الاسطوانات ..
وهي تشتمل على مكتبين .
ا - مكتب الفلكلور والفنون الشعبية ،
ب - مكتب الموسيقى والاسطوانات ..
المادة ه : تشتمل مديرية المستندات والنشرات على :
1 - المديرية الفرعية للمستندات الكتابية وهي مقسمة على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب المستندات الفرنسية المكلف بجمع وترتيب ونشر كل الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية | والثقافية المحررة باللغة الفرنسية والمتعلقة بالجزائر أو بقية العالم ، ب مكتب المستندات العربية المكلف بنفس الاختصاصات المناطة بالمكتب المذكور في الفقرة أ اعلاه مكتب المستندات المصورة المكلف بجمع وترتيب ج ونشر جميع الوثائق المصورة التاريخية والسياسية •
2 - المديرية الفرعية للنشر المكلفة باعداد وانجاز النشرات والمجلات الدورية ونشرات وزارة الانباء وتوزيعها على أوسع مدي في داخل الحدود الوطنية وخارجها ..
وهي تشتمل على مكتبين :
ا مكتب التحضير ) ب المكتب التقني والنشر .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-621 (ج.ر عدد 93 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 4 من المرسوم رقم 67-208 المؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 تعدل كما يلي
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة العامة على :
- 1 المديرية الفرعية للميزانية والموظفين والادوات | تتكلف بمسك حسابات الوزارة وتحضير الميزانيات ومراقبة تطبيقها وتأمين التسيير الادارى لمجموع موظفي الوزارة ..
وهي تشتمل على ثلاثة مكاتب :
ا - مكتب الميزانية والادوات ، ب مكتب الموظفين "
ج - مكتب التنظيم والمناهج ..
2- - المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة وهي تتكلف بما يلي :
تحضير النصوص التشريعية والقانونية المتعلقة بوزارة الانباء .. وهي تدرس النصوص التشريعية والقانونية التي تعرضها عليها الوزارات الاخرى ، التسيير الادارى والمالي السليم للهيئات الموضوعة تحت الوصاية بواسطة مراقبة دورية .
وهي تشتمل على مكتبين :
ا - مكتب للدراسات والتنظيم ،
ب - مكتب للمراقبة والتفتيش .
المادة 7
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 .
هواري بومدين وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-621
« تعدل الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم رقم 67-208 المؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 ، كما يلي : تتضمن مديرية الانباء : 1 نيابة مديرية العلاقات العمومية والصحافة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم رقم 75-31
مرسوم رقم 75-31 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق
-
مرسوم رقم 71-125
مرسوم رقم 71-125 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة 617
-
أمر رقم 70-40
أمر رقم 70-40 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث معهد وطني للفن المسرحي وفن الرق
-
أمر رقم 70-39
أمر رقم 70-39 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية 750
-
أمر رقم 70-38
أمر رقم 70-38 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 - الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري - 747
-
مرسوم
مرسومان مورخان فى 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاء 6160
-
مرسوم رقم 68-621
مرسوم رقم 68-621 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 67 208 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء 1863
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الثقافة الشعبية والتسليات 1633
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 يتضمن أحداث لجنة لفتح الظروف بوزارة الانباء - 16500
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الانباء . 292
-
أمر رقم 67-279
أمر رقم 67-279 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث شركة وطنية تسمى ب « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ) 10
-
أمر رقم 67-254
أمر رقم 67-254 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « الجمهورية للصحافة » . 1478
-
أمر رقم 67-252
أمر رقم 67-252 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « المجاهد للصحافة » 1473
-
أمر رقم 67-251
أمر رقم 67 251 مؤرخ و 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة ( الشعب للصحافة ) 1471
-
أمر رقم 67-234
أمر رقم 67-234 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 1447
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.